السبت، 25 يوليو 2020

اللائحة التنفيذية لقانون 89 لسنة 1998المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية

اللائحة التنفيذية لقانون 89 لسنة 1998المناقصات والمزايدات  والمخازن الحكومية
١٣٧ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية نشر في الجريدة الرسمية العدد (٢١ (لسنة ١٩٩٧م ١٣٨ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ١٣٩ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بشان اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٣٤ (لسنة ١٩٩٧م رئيس مجلس الوزراء -: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية . وعلى القانون رقم( ) لسنة ١٩٩٠ بشـان القـانون المـالي ولائحتـه التنفيذية . وعلى القانون رقم( ) لسـنة ١٩٩٧ بشـان المناقصـات والمزايـدات والمخازن الحكومية . وبناء على عرض وزير المالية . وبعد موافقة مجلس الوزراء . الباب الاول قــرر التسمية والتعاريف والاهداف مادة( ) تسمى هذه اللائ ( اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( ) لسـنة ١٩٩٧ بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية). مادة( ) يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذه اللائحة المعـاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى اخر او دلت القرينـة على خلاف ذلك . f الجمهورية: لجمهورية اليمنية . f القانــون :القانون رقم ( ) لسنة ١٩٩٧ بشان المناقصات والمزايـدات والمخازن الحكومية . f اللجنــة:لجنة المناقصات المختصة بحسب الصلاحيات المخولـة لهـا قانونا وبموجب هذه للائحة . f الجهات والوحدات العامة: . الوزارات والمصالح والهيئـات والاجهـزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة باسـتثناء وزارة الـدفاع التي يعد لها نظام خاص. f .وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والوحدات ذات الموازنـات المستقلة والملحقة والوحدات الادارية والمجالس المحلية . f . وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي ووحدات القطاع المخـتلط التي تمتلك الدولة (٥٠ (%فاكثر من راسمالها وذلك الى ان تضع كل منها لوائح خاصة بها وبعد الموافقة عليها واقرارها من وزير المالية او مـن يخوله . ١٤٠ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية f . وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولـة اقـل مـن (٥٠ (%مـن راسمالها وذلك الى ان تضع كل منها لوائح خاصة بها وبعـد الموافقـة عليها واقرارها من السلطة المختصة وفقا لقرارات انشائها . f عقد المقاولة : عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين ان يصنع شـيئا او ان يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به المتعاقد الاخر . f قد البيع:عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء مقابـل ثمـن معلوم . f المقاول: من يتعهد بمقتضى عقد المقاولة ان يصنع شيئا او يؤدي عمـلا مقابل اجر او ثمن معلوم . f البائـع: من يلتزم بمقتضى عقد البيع ان ينقل للمشتري ملكية شيء مقابل ثمن معلوم . f العطـاء: العرض المقدم الى لجنة المناقصات المختصة استجابة لـدعوة منها وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة . f المناقصة: مجموعة الاجراءات الادارية والفنية والقانونية التـي تتخـذها الجهة بهدف الوصول الى انسب المعطاءا . f المناقصة العامة: مجموعة الاجراءات التي يفتح فيها باب المنافسة امـام المتناقصين المؤهلين سابقا او لاحقا للقيام بالاشغال او اداء الخـدمات او توفير المواد والاليات والمعدات المطلوبة وذلك عن طريق اعلان تنشـره الجهة المختصة عبر سائل الاعلام المناسبة . f المناقصة المحدودة: تلك العملية التي يحصر التنافس فيها بين عدد محدود من المقاولين والمتعهدين والموردين يقلون عن ثلاثة وتسري عليهـا جميع قواعد المناقصة العامة ما عدا النشر في وسائل الاعلام . f الممارسة: التفاوض مع عدد يقل عن اثنين من الموردين او المنفذين او الفنيين للتعرف على اسعارهم وسلعهم وخدماتهم واختيار افضل العروض بافضل المواصفات وباقل الاسعار ليتم التعاقد او الشراء في ضوئه وتقوم بالشراء عن طريق الممارسة لجنة متفرعة عن لجنة المناقصات المعنيـة في الجهة . f الشراء بالامر المباشر: الاتفاق المباشر بين الجهة المعنية واي شخص يتم التعاقد معه على اساس الاختيار الحر والمباشر وطبقا للاجراءا المحدد لذلك . f المزايدة العلنية: مجموعة الاجـراءات المعلـن عنهـا وفقـا للاوضـاع الموضحة بالقانون وهذه اللائحة للوصول الى اعلى الاسـعار للاصـناف المراد بيعها . ١٤١ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية f المزايدة بالمظاريف المغلقة: مجموعة الاجراءات المعلـن عنهـا وفقـا للاوضاع المبينة بالقانون وهذه اللائحة بقصد الوصول الى اعلى الاسعار للاصناف المراد بيعها عن طريق مظاريف مغلقة وتتم بطريق سرية . f المزايدة بالممارسة: التفاوض مع عدد مـن الاشـخاص للتعـرف علـى اسعارهم بهدف البيع للمتقدم باعلى الاسعار للاصناف المراد بيعها . f اللجان الفرعية للمناقصات: لجان تنشا في فـروع الـوزارات والهيئـات والمصالح والمؤسسات في المحافظات وامانة العاصمة برئاسة مدير عـام او رئيس الفرع وترجع فيما زاد عن صلاحيتها للجان المحلية . f اللجان المحلية للمناقصات: لجان تنشا في امانة العاصـمة والمحافظـات برئاسة المحافظ او امين العاصمة . f لجان المزايدات: هي لجان المناقصا . f اللجان الرئيسية : لجان تنشا في ديوان كل وزارة او هيئة او مصـلحة او جهة برئاسة الوزير او رئيس الجهة او الهيئة او المصلحة . f اللجنة العليا: اللجنة العليا للمناقصات ومشتريات الدولـة وتتبـع مجلـس الوزراء ويراسها احد نواب رئيس الوزراء ترجع اليهـا اللجـان الحليـة والرئيسية في كل ما زادت قيمته عن الصلاحيات المحددة لكل منها . f المقايسة السنوية: موازنة تخطيطيـة للمسـتلزمات السـلعية (المخـزون السلعي) لتنفيذ خطة لسنة مقبلة . f الشخص: اي شخص طبيعي او اعتباري والشخص الاعتباري هو /شركة او مؤسسة او اي كيان يتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة . f الاعتماد: مبلغ يدرج بموازنة العام الجاري للجهـة ويخصـص لتحقيـق اهداف محددة . f مواد: هي اشياء عينية . f المخازن الحكومية: الاماكن المحرزة والمجهزة والمعدة لحفظ ممتلكـات الدولة ووثائقها ولوازم عملها وانشطتها . f مخزونات: مواد محفوظة في مخزن عام او خاص . f المخزن الرئيسي: الذي يقوم بصفة عامة باستلام وصرف جميع الاصناف ويتولى تمويل المخازن الفرعية التابعة لها بالاصناف اللازمة لكل منها . f المخزن الفرعي : الذي يمون باصناف ترد اليه من المخزن الرئيسـي او باصناف ترد اليه من الموردين والتجار مباشرة . ١٤٢ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية f امين المخازن: الشخص المسئول مسئولية مباشرة على المخازن الحكومية والمشرف على تخزين الاصناف والمهمات التي بعهدته وترتبيها وصرفها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها . f الجرد: الاجراء الحصري السنوي العام الحتمي او الجزئي او المفاجئ . f المخزونات المخصصة: المخزونات المعدة لاستعمال وحـدة اداريـة او مشروع معين والمحفوظة في مخزن خاص . f المخزونات غير المخصصة: المخزونات المعدة لاستعمال جميع الوحدات الادارية والمشاريع وليس لوحدة ادارية او مشروع معين والمحفوظة فـي مخزن عام . f الاصناف المستديمة: الاصناف التي تقاوم الاستعمال مدة اطول . f الاصناف المعدة للاستهلاك : الاصناف التي تفني او تنتهي بالاستعمال . f الاصناف غير الصالحة للاستعمال: الاصناف التي يتقرر انهـا تالفـة او غير صالحة للاستعمال لدى الجهة او للغرض الذي اشتريت من اجله . مادة( ) تهدف هذه اللائحة الى تحقيق ما يلي -: - تنفيذ احكام القانون رقم ( ) لسنة ١٩٩٧. -وضع نظام عام لمناقصات ومشتريات ومبيعات ومخازن الدولة وتسـهيل الاجراءات المتعلقة بها . -العمل وفق الانظمة المالية والادارية في مجـال تنظـيم واعـداد عقـود المقاولات وتنفيذها حسب الشروط والتشريعات النافذة . -وضع نظام اشرافي ورقابي دقيق فـي مجـال مناقصـات ومشـتريات ومبيعات ومخازن الدولة بهدف الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام . مادة( ) تطبق احكام هذه اللائحة على الجهات التالية -: -الوزارات والمصالح والهيئات ومختلف الاجهزة وفروعها التـي تتضـمنها الموازنة العامة للدولة باستثناء وزارة الدفاع التي يعد لها نظام خاص . -وحدات القطاع العام ذات الطـابع الخـدمي والوحـدات ذات الموازنـات المستقلة والملحقة . - الوحدات الادارية والمجالس المحلية بالمحافظات وامانة العاصمة . - وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي ووحدات القطاع المختلط التـي تمتلك الدولة (٥٠ (%فاكثر من راسمالها الى ان تضع كل منها لوائح اصـة بها . ١٤٣ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية هـ. وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة اقل من(٥٠ (%من راسـمالها الى ان تضع كل منها لوائح خاصة بها يوافق علـى اقرارهـا مـن السـلطة المختصة فيها وفقا لقانون انشائها . مادة( ) على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي ووحدات القطـاع المختلط التي ملك الدولة (٥٠ (%فاكثر من راسمالها القائمة وقت صدور القانون وهذه اللائحة والتي تنشا مستقبلا ان تضع كل منها لوائح خاصـة بها ولا تعتبر هذه اللوائح او اية تعديلات عليها سارية المفعول الا بعـد الموافقة عليها واقرارها من وزير المالية او من يخوله . مادة( ) على جمي وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة اقل من (٥٠ (% من راسمالها القائمة وقت صدور القانون وهذه اللائحة والتي تنشا مستقبلا ان تضع كل منها لوائح خاصة بها ولا تعتبر هذه اللوائح سارية المفعـول او اية تعديلات عليها الا بعد الموافقة عليهـا واقرارهـا مـن السـلطة المختصة فيها وفقا لقانون انشائها . مادة( ) على الجهات المشار اليها في المادتين (٥،٦ (من هذه اللائحة تطبيـق احكام القانون وهذه اللائحة وذك حتى يتم عمل اللـوائح الخاصـة بهـا والموافقة عليها واقرارها . الباب الثاني تشكيل لجان المناقصات ومهامها وصلاحياتها مادة( ) تشكل لجنة عليا لمناقصات ومزايدات الدولة على النحو التالي -: . احد نواب رئيس الوزراء رئيسا . وزير الماليـــة نائبا للرئيس . وزير التخطيط والتنمية عضوا . وزير الانشاءات والاسكان عضوا . الوزير المختـص عضوا ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتسمية رئيس اللجنة العليا من احـد نوابه . مادة( ) تتولى اللجنة العليا للمناقصات ومزايدات الدولة المهام والاختصاصـات التالية -: - مراجعة وثائق العقود والمناقصات قبل اعلانها وكـذا الوثـائق والعقـود المرفوعة اليها من قبل لجان المناقصات المنصوص علـى تشـكيلها فـي القانون وهذه اللائحة فيما اد عن الصلاحيات المحددة لها . -اقرار انزال المشروع بالمناقصة واعلانه في الصحف . -اقرار اعلان فتح المظاريف . ١٤٤ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية - احالة نتائج التحليل مع التوصـيات مرفقـا بهـا عـروض المناقصـات والمرفوعة اليها من اللجان الرئيسية والمحلية الى اللجنة الفنية التابعة لهـا للقيام بتفريغ وتحليل لعطاءات واقرار التعاقد مع صاحب العطاء المقبول. هـ-تلقي التقارير من اللجنة الفنية ودراستها في ضوء التحليلات المعدة منها وتسجيل قرارها في محضر يصادق عليه اعضـاؤها بالاغلبيـة المطلقـة وتشعر الجهة صاحب الشان بهذا القرار. مادة(١٠ (تنشا لجنة فنية تابعة للجنة العليا تمثل في عضويتها الجهات التالية -: وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري . وزير الماليـة وزارة التخطيط والتنمية . ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة العليا . مادة(١١ (تتولى اللجنة الفنية مساعدة اللجنة العليا في تحليل العطاءات فنيا تقنيا وماليا وقانونيا وتمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات التالية -: .ابداء الراي الفني والقانوني والمالي في العقود ووثائق المناقصات ورفعها الى اللجنة العليا لمراجعتها واتخاذ اللازم بشانها قبل اعلانها . .دراسة الوثائق وعقود المناقصات المرفوعة الى اللجنة العليا من اللجـان الرئيسية والمحلية وابداء الراي فيها قبل رفعها الى اللجنة العليـا للبـت فيها . .مراجعة نتائج التحليل مع التوصيات والعروض المحالة اليها من اللجنـة العليا واعادة تفريغ وتحليل عروض العطاءات ورفعها الى اللجنة العليـا للبت . .وضع مقترحات بمتوسط الاسعار السائد سواء في اعمال المقـاولات او الشراء او التوريد . .المشاركة في اجتماع لجان فتح المظاريف التي تقع ضمن اختصاصـات اللجنة العليا . .مراجعة الثمن الاساسي للاصناف الحكومية المراد بيعها بالمزاد العلنـي وابداء الراي حولها ورفعها الى اللجنة العليا للبت. .رفع التوصيات الى للجنة العليا لتطوير اعمال المناقصات والمزايدات. .اية مهام اخرى تكلف بها من اللجنة العليا. .يجوز للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في الجهة صـاحبة المشروع او من اي جهة حكومية اخرى بناء على موافقة رئيس اللجنـة العليا او نائبة. ١٤٥ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(١٢ (يكون للجنة العليا سكرتارية خاصة يصدر بتشكيلها قرار من رئـيس اللجنة العليا وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية -: وعرضها واحالتها الى اللجنة الفنية بناء على التاشيرات الصـادرة بهـذااستلام الموضوعات والمكاتبات التي ترد الى اللجنـة العليـا وتسـجيلها الشان من رئيس اللجنة او نائبه . -استلام تقارير اللجنة الفنية لغرض عرضها على اللجنة العليا . - القيام بكافة الاتصالات التي تكلف بها من رئيس اللجنة او نائبـه بهـدفالقيام بجميع اعمال الطباعة والتصوير التي تتطلبها اعمال اللجنة العليا . التحضير لاجتماعات اللجنة العليا . هـ-ابلاغ قرارات اللجنة العليا للمناقصات ومزايدات الدولة الـى الجهـات المعنية . -القيام باعمال التوثيق والحفظ باتباع الاساليب الحديثة وبما يتفق مع احكام القانون المالي رقم ( ) لسنة ١٩٩٠ ولائحته التنفيذية . مادة(١٣ (تشكل لجان رئيسة لمناقصات ومزايـدات الدولـة فـي الـوزاراتالقيام باي اعمال اخرى تكلف بها من رئيس اللجنة العليا او نائبه . والمصالح والمؤسسات والجهات المركزية على النحو التالي -: .الوزير او رئيس الجهة رئيسا .الوكيل المختـص عضوا .مدير عام الشئون المالية عضوا .مدير عام التخطيط عضوا .مدير الحسابــات عضوا .مدير المشتريا والمخازن عضوا .مدير الادارة المعنية او مدير مشاريعها عضوا مادة(١٤ (تشكل لجان محلية لمناقصات ومزايدات الدولة في المحافظات وامانة العاصمة على النحو التالي -: .محافظ المحافظة وامين العاصمة رئيسا .مدير عام مكتب وزارة الماليــة عضوا .مدير عام مكتب وزارة الانشاءات والاسكان عضوا .مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتنميـة عضوا .مدير عام مكتب فرع الجهة المعنية وزارة/مصلحة/هيئة/مؤسسة ع ١٤٦ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(١٥ (تنشا لجنة فنية تابعة للجنة المحلية تمثل في عضويتها فروع الجهـات التالية : . وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري . . وزار المالية . . وزارة التخطيط والتنمية . ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة المحلية بعد موافقة اللجنة المحلية . مادة(١٦ (تتولى اللجنة الفنية مساعدة اللجنة المحلية في تحليل العطـاءات فنيـا وتقنيا وماليا وقانونيا وتمارس بوجـه خـاص المهـام والاختصاصـات التالية -: التوصيات اللازمة باقرار انزال المشروع في المناقصـة واعلانهـا فـيمراجعة وثائق العقود والمناقصات المحالة اليها من اللجنة المحلية ورفـع الصحف . - القيام بتفريغ وتحليل العطاءات وتقييم العروض فنيا وماليـا بعـد اقـرار اعلان فتح المظاريف ورفع تقرير فني عن نتائج اعمالهـا الـى اللجنـة المحلية . - تقديم المشورة اثناء الجلسات التي تعقدها اللجنة المحلية . مادة(١٧ (تشكل لجان فرعية للمناقصـات فـي فـروع الـوزارات والهيئـاتالقيام باي اعمال اخرى تكلف بها من اللجنة المحلية . والمصالح والمؤسسات في المحافظات وامانـة العاصـمة علـى النحـو التالي -: مدير عام فرع لجهة (وزارة /مصلحة/هيئة/مؤسسة ) رئيسا مدير الادارة المالية عضوا مدير المشتريات والمخازن عضوا مدير التخطيط عضوا مدير الادارة المعنية او مدير المشاريع او الفرع (وزارة /مصلحة /هيئة/مؤسسة ) عضوا مادة(١٨ (مع مراعاة ما ورد بالمادة(٣١ (من القانو تتولى كل لجنة من اللجان الثلاث الرئيسية والمحلية والفرعية ممارسـة المهـام والاختصاصـات التالية : شراؤها او مقاولات الاعمال او النقـل او الخـدمات المطلوبـة للجهـةمراجعة واقرار المواصفات وجداول الكميات وقـوائم الاصـناف المـراد وتصنيفها الى مجموعات متجانسة قبل اعلانه واقرار شرائها باي طري ١٤٧ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية من طرق الشراء حسب الحال ووفقا للصلاحيات المالية ورفعها للمسـئول المختص وفقا للقانون . -مراجعة وثائق المناقصات واخذ الموافقة عليها من المسئول المختص قبل اعلانها . - فتح المظاريف الخاصة بالمناقصات ومراجعة تقييم العطاءات وفقـا لمـا رفع اليها من اللجنة الفنية التابعة لها للبت وابرام العقود ومتابعـة التنفيـذ اولا باول . - اعداد الدراسات الفنية الاولية ومسودات العقـود لمقـاولات الاعمـال او التوريدات ورفعها الى اللجنة الاعلى منها في حالة زيـادة المبلـغ عـن الصلاحيات المخولة لها . هـ-تلتزم اللجان الرئيسية والمحلية والفرعية بما تصدره اللجنة العليـا مـن ارشادات فنية وتعليمات منظمة لاعمال هذه اللجان . -رفع كافة الملاحظات والمقترحات التي تثار اثناء تطبيق القانون واللائحـة الى اللجنة الاعلى منها لطلب التوضيح . مادة(١٩. (يكون للجان الرئيسية والمحلية والفرعية سكرتارية اصة بها تتولى المهام والاختصاصات التالية -: - استلام الموضوعات والمكاتبات التي ترد الى ترد الى اللجنة وتسـجيلها وعرضها واحالتها الى اللجنة الفنية او لجنة تحليـل العطـاءات بحسـب الاحوال بناء على التاشيرات الصادرة بهذا الشان من رئيس اللجنة . - استلام تقارير اللجنة الفنية او لجنة تحليل العطاءات لغرض عرضها على اللجنة. - القيام بجميع اعمال الطباعة والتصوير التي تتطلبها اعمال اللجنة. - القيام بكافة الاتصالات التي تكلف بها من رئيس اللجنة او نائبـه بهـدف التحضير لاجتماعات اللجنة. - ابلاغ قرارات اللجنة الى الجهات المعنية. - القيام باعمال التوثيق والحفظ باتباع الاساليب الحديثة وبما يتفق مع احكام القانون المالي رقم ( ) لسنة ١٩٩٠ ولائحته التنفيذية. - القيام باي اعمال اخرى تكلف بها من رئيس اللجنة. - يتولى مديرو المشتريات بالجهات المعنية القيـام باعمـال سـكرتارية اللجان المشار اليها بالفقرة السابقة. مادة(٢٠ (يجوز للجان الرئيسية والمحلية والفرعية الاستعانة بذوي الخبرة من الجهة نفسها او من اي جهة حكومية اخرى او مكتب استشاري متخصص ١٤٨ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية تم تاهيله مسبقا واخذت الموافقات اللازمة بشانه للعمل في هـذا المجـال بموجب القانون وله ان يشترك في المناقشات دون ان يكون لـه حـق التصويت . مادة(٢١ (على اللجنة العليا وسائر لجان المناقصات الرئيسية والمحلية والفرعية ان تعقد اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل اسبوعين ويجوز الاجتماع خلال فترة اقل عند الضرورة ويجب ان تدون وقائع الاجتماعات في محاضـر رسمية تحفظ لدى سكرتاريتها ويتم التوقيع عليها من قبل رئـيس اللجنـة وجميع الحاضرين من اعضاء اللجنة وسكرتاريتها . مادة(٢٢ (يكون اجتماع اللجنة العليا او اي من اللجان الرئيسـية والمحليـة والفرعية صحيحا الا بحضور جميع الاعضاء الاصليين وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء اللجنة . مادة(٢٣ (يجوز من اللجان الرئيسية والفرعية والمحلية الوارد ذكرها في القانون وهذه اللائحة البت في اي مناقصة عن طريق التمرير مهما كانت الاسباب . مادة(٢٤ (يجوز للجنة العليا البت في اي مناقصة بطريقة التمريـر الا فـي حالات الطوارئ والاغاثة العاجلة الناجمة عن الكوارث . مادة(٢٥ (مع عدم الاخلال باحكام المادة(٢٢ (من هذه اللائحة يجـوز الانابـة لحضور اجتماعات اللجنة العليا او اي من اللجان الرئيسية او المحليـة او الفرعية شريطة توافر ما يلي -: . ان يكون الغياب خارج مقر العمل في الداخل او الخارج . . ان تكون الانابة ثابتة بالكتابة وخاصة بكل اجتماع اذا كـان الحاضـر بالانابة يشغل وظيفة نائب لعضو اللجنة الاصلي . . ان يزيد نسبة الحاضرين بالانابة في كل اجتماع عـن ربـع عـدد اعضاء اللجنة الاصليين . مادة(٢٦ (تحدد سقوف الصلاحيات الماليـة المقـررة للجنـة العليـا ولجـان المناقصات الرئيسية والمحلية والفرعية على النحو التالي -: .اللجنة العليا وتحدد صلاحيتها بـ(٤٥٠ (فقط //اربعمائة وخمسين مليـون ريال// وما زاد عن ذلك فمن صلاحيات مجلس الوزراء . .اللجان الرئيسية في الوزارات (الدواوين العامة)تحدد صلاحيتها بـ(١٢٥ ( مائة وخمسة وعشرين مليون ريال وما زاد عن ذلك فمن صلاحية اللجنة لعليا . .اللجان الرئيسية في المصالح والمؤسسات والهيئات (ديوان عـام) تحـدد صلاحيتها بـ(٥٠ (خمسين مليون ريال وما زاد عن ذلك وفيما يتجاوز ١٤٩ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية عن (١٢٥ (مائة وخمسة وعشرين مليون ريال – يتراس اللجنة الـوزير المختص وما زاد عن ذلك فترفع الى اللجنة العليا معتمدا من الوزير . .اللجان المحلية (امانـة العاصـمة والمحافظـات) وتحـدد صـلاحياتها بـ(٦٥(خمسة وستين مليون ريال وما زاد عن ذلك فمن صلاحية اللجنـة العليا . .اللجان الفرعية في فروع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح تحدد صلاحيتها بـ(٢٥ (خمسة وعشرين مليون ريال، وما زاد عن ذلك فترفع لى اللجنة المحلية . الباب الثالث المناقصات واجراءاتها مادة(٢٧ (يكون التعاقد على شراء الاصناف والمهمات وصيانتها واصـلاحها واجراء مقاولات الاشغال العامة وكذا التكليف باداء الاعمال او الخـدمات او النقل عن طريق مناقصة عامة يعلن عنها داخل الجمهورية او خارجها بحسب طبيعة كل مناقصة وبموافقة المستوى المختص . الفصل الاول المواصفات مادة(٢٨ (قبل طرح شراء الاصناف او مقاولات الاعمال او الخدمات يجب ان تشكل لجنة لاعداد المواصفات من اعضاء لجنة المناقصات فـي الجهـة المعنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة او مدير عام المؤسسة او المحافظ المختص . -ويشترك في عضويتها كل من -: .مدير عام الشئون المالية او المدير المالي حسب الاحوال . .مدير المشتريات والمخازن بالجهة . .مدير الحسابات بالجهة. ويجوز للجنة ان تستعين بذوي الخبرة من الفنيين والمختصين بالاصـناف المطلوب شراؤها او الاعمال المطلوب اداؤها سواء من الموظفين بالجهـة نفسها او من اي جهة حكومية اخرى وفي حالة تعذر القيام بـذلك يجـوز تكليف جهة متخصصة لاعداد المواصفات . مادة(٢٩. (استثناء من احكام المادة السابقة يتم اعداد المواصـفات والتصـاميم للاعمال الانشائية من قبـل وزارة الانشـاءات والاسـكان والتخطـيط الحضري او من تكلفه بذلك رسميا فيما عدا الجهات التي يوجـد ضـمن هيكلها التنظيمي المعتمد من السلطة المخول لها ذلك قانونا ادارات فنيـة متخصصة في هذا الجانب . ١٥٠ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية . اذا تعذر على وزارة الانشاءات والاسـكان والتخطـيط الحضـري او الادارات الفنية المتخصصة بالجهات اعـداد المواصـفات والتصـاميم للاعمال الانشائية وفقا لاحكام الفقرة السابقة يجوز تكليف جهة متخصصة للقيام بذلك . مادة(٣٠ (تعتبر الجهة المختصة بوضع المواصفات والتصاميم والمنصـوص عليها في المادتين السابقتين من هذه اللائحة مسئولة مسئولية مباشرة عن ما يلي -: - سلامة التصاميم لانشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية . -القيام بجميع اعمال الاختبارات والفحوصات الفنية الضـرورية لاتمـام عملية التصميم ووضع المواصفات. -الالتزام بمراعاة عامل الامان والعامل الاقتصادي عنـد اعـداد ووضـع المواصفات والتصاميم . مادة(٣١ (مع مراعاة ما ورد في المادتين (٢٨،٢٩ (من هذه اللائحة على لجنة المواصفات اعداد تكلفة تقديريـة للاصـناف او الخـدمات او مقـاولات الاعمال المطلوبة من واقع الاسعار السائدة فـي السـوق او الاسترشـاد باسعار اخر عملية تمت مع الاستعانة بذوي الخبرة او بفنيين لدى الجهـة ورفعها الى لجنة المناقصات بالجه التي تقوم بمراجعتها ورفعهـا الـى المستوى المختص في حالة زيادة التكلفة عن صـلاحيتها طبقـا لاحكـام المادة(٣٢ (من القانون والمادة(٢٦ (من هذه اللائحة وتحفظ تلك الوثائق لدى اللجنة ويجب المحافظة على سريتها . مادة(٣٢ (تقوم لجنة وضع المواصفات بتحديد المواصفات الشـاملة والدقيقـة للاعمال والتوريدات او الخدمات المطلوبة علـى الا يـذكر فـي هـذه المواصفات اي اشارة الى نوع او صنف او رقم معين يكون مكتوبا فـي قوائم الشركات او علامات معينة او ان توضع مواصفات مما ينطبق على نماذج خاصة كما يجب في الاصناف التي يلزم توريدها داخل عبـوات يان نوع وسعة هذه العبوات . مادة(٣٣ (على لجنة وضع المواصفات ان تراعى عند وضع المواصفات الامور التالية -: .ان يتم تصنيف المواد المراد شراؤها او مقاولات الاعمـال او النقـل او الخدمات المطلوبة الى مجموعات متجانسة ومترابطة قبل الاعلان عنها . .ان تكون المواصفات دقيقة شاملة لكافة عناصر التكوين والشكل واللون والابعاد والاوزان والعبوات وغيرها من التفاصـيل الاخـرى المتعلقـة بالمواصفات . ١٥١ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .ان تشمل المواصفات جميع الشروط المطلوبة واية شروط خاصة تتطلبها طبيعة المناقصة المطروحة بما يتعارض مع القانون وهذه اللائحة . .ان تكون المواصفات بالجودة التي تفي بالغرض المطلوب دون مبالغة . .ان يتم اقرار المواصفات من قبل المسـتوى المخـتص عمـلا باحكـام المادة(٣١ (من القانون . .تحرر اللجنة محضرا باعمالها ويثبت في سجل المواصفات مادة(٣٤ (يجب ان تتضمن كراسة الشروط والمواصفات ما يلي -: .ان تكون العطاءات المقدمة الريال اليمني . .ان تكون اسعار العطاءات المقدمة فيما يتعلق بعقـود التوريـدات او اداء الخدمات الى المخازن او المقر الذي تحدده الجهة شاملة لكافـة الرسـوم الجمركية والضرائب والرسوم والمصاريف الاخرى ما لم تكن معفاة وفقا للتشريعات القانونية النافذة . .في حالة النص على ان يكون تسليم الاصناف الى مخازن الجهة او مقـر الجهة المؤداة لها الخدمة وان تتحمل الجهة مسئولية التخليص الجمركـي تحدد المواصفات ان الاسعار تشتمل على الرسوم الجمركية والضريبية للاصناف المطلوب توريدها . .تحديد نسبة التامين الابتدائي والنهائي والمنصوص عليها في هذه اللائحة . .تحديد ارفاق صورة من شهادة التاهيل بمزاولة المهنة من الجهة المختصة طبقا لاحكام المادة(٣٣ (من القانون . .تحديد ارفاق البطاقة الضريبية سارية المفعول . .يحدد بان تكون مدة سريان العطاءات تقل عن شهر من تـاريخ فـتح المظاريف قابلة للتجديد حسب طبيعة المناقصة . مادة(٣٥ (يستثنى من شرط تقديم العطاءات بالريال اليمني طبقا لاحكام المـادة السابقة عقود المشاريع التي تساهم في تمويلها جهات اجنبية حيث يمكـن التقديم بعملة اجنبية حرة قابلة للتحويل . ويمكن للجهة ان تحدد نسبة من قيمة العقد التي توازي النفقات المحليـة لتنفيذ العقد بالريال اليمني . مادة(٣٦ (يجب ان تكون شروط العطاءات وبيان الاصناف ومواصفاتها جاهزة ومعدة قبل نشر اعلان المناقصة وذلك بعد اقرارها من لجان المناقصـات المنصوص عليها بالمواد(٢٥،٢٨،٢٩،٣٠ (من القانون وذلك حتى تطرح للراغبين في الاشتراك في المناقصة بمجرد طلبها بعد سداد الثمن المحدد ١٥٢ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية لها ويجب ان تطبع هذه المواصفات في كتيبات تختم بخاتم الجهة وتبـاع للراغبين ويؤشر عليها برقم وتاريخ قسيمة التحصيل . ويكون بيع هذه الكتيبات والعينات مقابل مبلغ يحدد بقرار من الوزير او المحافظ او رئيس الجهة او مدير عام المؤسسة او المصـلحة او الهيئـة ويراعى في تقدير الثمن ان يقتصر على التكاليف الفعلية مضافا اليها نسبة (٢٥ (%مصاريف ادارية ويبين الثمن على الكتيبات واذا طلـب احـدهم ارسالها بطريق البريد في الداخل او الخارج فتضاف رسوم البريـد الـى الثمن . مادة(٣٧ (يجب عمل محضر يبين عدد الكتيبات بقوائم المناقصـات وملحقاتهـا المعدة للتوزيع واعتماده من رئيس الجهة وما تبقى منها بعد التوزيع يحفظ بالمخازن للانتفاع به في المناقصات التالية فاذا ادخلـت علـى الشـروط تعديلات يجعلها غير صالحة لاعادة استخدامها فتلغى وذلك امـا بختمهـا بخاتم ملغي او يتم اتلافها بموجب محضر رسمي . مادة(٣٨ (يجب على جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة وفروعها توريد قيمة كراسات او كتيبات الشروط والمواصفات والعينات المباعـة للمتقـدمين بالمناقصات الى ايرادات الجهة ايراد عام (حساب الحكومة العام) وبالنسبة لجميع وحدات القطاع الاقتصادي للدولة (مؤسسـات مصـالح وهيئات القطاع الاقتصادي) التي تتلقى دعما من الموازنة العامة للدولـة فيتم التوريد الى حساب الحكومة العام وارفاق اشعار التوريد بذلك. ويعتبر الصرف منها مخالفة يخضع مرتكبوها للمساءلة القانونية . ( مادة ٣٩ (اذا كان الشراء حسب عينة نموذجية واحدة محفوظة بمخازن الجهـة فيحب على من يتقدم للمناقصة ان يقر كتابيا في عطائه انه قد اطلع علـى العينة النموذجية المعتمدة وانه سيقدم عطاءه وفقا لها وتسجل هذه العينات في النموذج المعد لذلك – اما اذا كان لدى الجهة عدد كاف من العينـات النموذجية فيمكن بيعها لمن يتقدم للمناقصة مع لاقرار كتابة في عطائه ان التوريد سيتم طبقا للعينة النموذجية المعتمدة ويجب في هذه الحالة احتفاظ الجهة باحدى العينات المعتمدة والحصول من مقدم العطـاء بمـا يفيـد التوريد على اساسها . الفصل الثاني الاعـــلان مادة(٤٠ (يجب الاعلان عن شراء الاصـناف او اداء الاعمـال او الخـدمات بالمناقصات العامة في الوقت المناسب وفي الشهور الاولى مـن السـنة المالية بعد التاكد من الاتي -: ١٥٣ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .سماح اعتماد البند المختص بموازنة الجهة للالتزامات المسـتحقة خـلال السنة المالية ويراعى ادراج الالتزامات المتبقية في الموازنة على الفتـرة الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع . .الحصول على موافقة المستوى المختص وفقا لاحكام المـادتين(٢٦،٣١ ( من القانون والمواد (٨،١٣،١٤،١٧ (من هـذه اللائحـة علـى اقـرار المواصفات ومراجعة وثائق المناقصة واقرار انزال الاصناف او الاعمال او الخدمات بالمناقصة والاعلان عنها بالصحف فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية يتم الاعلان في الوقت المناسب طالما وهو مدرج في البرنامج الاستثماري . مادة(٤١ (يكون الاعلان عن المناقصات العامة عن طريق النشر فـي احـدى الصحف الرسمية اليومية واسعة الانتشار لمرتين متتاليتين اذا لم تتجـاوز قيمة المناقصة ( )ثلاثة ملايين ريال فاذا ادت قيمة المناقصة العامة عن ذلك يكون النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار لمرتين متتاليتين على ان تكون احداهما رسمية كما يجوز النشر في جريدة اجنبية اذا راى ذلك المستوى المختص المشار اليه في البند ( ) من المادة السـابقة وان يوضح في الاعلان اسم الجهة التي تقدم اليها العطاءات وعنوانها وبيـان الصنف او الاصناف المطلوب شراؤها او العمل او الخدمـة المطلـوب انجازها كما توضح قيمة التامين المطلوب سداده مع العطاء وموعد بـدء فتح المظاريف وكذلك اية بيانات اخرى قد تراها الجهة ضرورية . ( مادة ٤٢ (يكون الاعلان عن المناقصة على النحو التالي -: . يجب ان يكون الاعلان عن المناقصة العامة داخل الجمهوريـة فقـط اذا كانت متعلقة باحد الامور التالية : .الاعمال الانشائية ذات الطبيعة او الحجم الذي يمكن للمقاول المحلـي ان يقوم به . .شراء مواد او معدات تصنع محليا او محصورة في اجهـزة الدولـة او وحدات القطا العام او المختلط او القطاع الخاص المحلي. . يعلن عن المناقصة العامة في الجمهورية وفي الخارج اذا اقتضى الامر ذلك وبموافقة المستوى المختص . مادة(٤٣(تكون المهلة المحددة لتقديم العطاءات شهرا واحدا على الاقـل وتبـدا المهلة من تاريخ اول اعلان عن المناقصة . ١٥٤ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الفصل الثاني العطاءات مادة(٤٤ (تقدم العطاءات من اصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة المختصة والمؤشر عليه برقم وتاريخ قسيمة تحصيل الثمن وترسل داخل مظروف مختوم بالشمع الاحمر ويوضع هذا المظروف داخل مظـروف اخر ويكتب على المظروف الداخلي موضوع المناقصة وتاريخ جلس فتح المظاريف ويكتب على المظروف الخارجي اسم وعنوان الجهة المختصة كما يدون عليه ان بداخله عطاء يوضح موضوع المناقصة وتاريخ جلسة فتح المظاريف . ويتم ارسالها بالبريد المسجل ويجوز وضع تلـك المظـاريف مـن قبـل اصحاب العطاءات او مندوبيهم في صندوق العطاءات المخصص لـذل ويتولى سكرتير لجنة المناقصات المختصة استلام كافة العطاءات سـواء بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال معتمد ومختوم بختم الجهـة ويقـوم السكرتير بدوره في تحديد رقم وتاريخ التسليم ويقـوم بوضـعها داخـل صندوق العطاءات . مادة(٤٥(اذا كانت العطاءات مصحوبة بنماذج مقدمة من اصـحاب العطـاءات بحيث تكون وافية للغرض اذا رؤي فحصها وان توضع على كل عينـة بطاقة موقع عليها من صاحب العطاء بطريقة يسهل نزعها وان تتخـذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع خلط العينات او تبـديلها وتسـجل على النموذج المعد لذلك . مادة(٤٦ (يجوز شطب او كشط او مح اي بيانات واردة في العطاء سـواء كانت في المواصفات او الشروط التي وضعتها الجهة وفي حالة الرغبـة في التقدم بشروط معينة او تعديل في الاشتراطات الموضـوعة فيجـوز لمقدم العطاء ان يقدم خطابا منفصلا بالشروط او التعديلات التي يرغـب في اضافتها لعطائه بشرط ان يكون ذلك قبل اخر موعـد محـدد لفـتح مظاريف العطاءات . مادة(٤٧ (تتبع الاجراءات الاتية عند كتابة العطـاء المقـدم مـن المـورد او المقاول -: وعلى ان يوضح سعر الوحدة وعدد الوحدات بالعدد او الوزن او المقـاستكتب البيانات والاسعار المدونة بالعطاء بالمداد السائل او المداد الجـاف واية بيانات تفصيلية اخرى والثمن الاجمالي للوحدات ثم يكتـب التـاريخ ويوقعها مقدم العطاء ويراعى كتابة الاسـعار بالارقـام والحـروف واذا اختلفت الاسعار بالارقام عنها بالحروف فيكون الاعتماد علـى الاسـعار المدونة بالحروف ١٥٥ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية المواصفات او الرسومات المعتمدة ويجب على مقدم العطـاء الاطـلاعيكون العطاء عـن الاصـناف حسـب العينـات النموذجيـة للجهـة عليها ويعتبر تقديمه للعطاء اقرارا منه بالاطلاع عليها وقبولـه التوريـد بموجبها ويجوز لمقدم العطاء ان يتقدم ببدائل افضل ومناسبة شريطة قبول الجهة للتوريد على اساسها وتكون مـن حجـم ومقـاس او وزن يسـمح بفحصه وتحليلها وان تكون مطابقة للمواصفات. - يجوز الكشط او المحو في قائمة الاسعار وكل تصحيح في الاسـعار او غيرها يجب اعادة كتابته بالمداد رقما وحروفا وتوقيع مقـدم العطـاء عليه. - يجب ان يشمل السعر المبين بالعطاء رسوم الجمارك وجميـع انـواع الرسوم الاخرى والضرائب السارية ما لم تكن معفـاة وفقـا للتشـريعات والقوانين النافذة وقت تقديم العطاء ومصاريف النقل واية مصاريف اخرى ويكون تسليم الصنف عند التوريد خالصا من جميع الرسوم والمصروفات الاخرى الا اذا نصت شروط اتفاقية التمويل على خلاف ذلك مع مراعـاة ما جاء في المادة(٣٤ (من هذه اللائحة . - يجب ان يوقع مقدم العطاء على قائمة الاسعار بعـد ملئهـا وعلـى اي تصحيحات في العطاء ويوضح التاريخ وبالنسبة للعطاء المقدم من الشركة يجب ان يرفق بالعطاء صورة معمدة من عقد تاسيس الشركة واسماء من لهم حق التوقيع على العقود وصلاحياتهم . - في حالة قيام وكيل بتقديم العطاء نيابة عن موكلـه ومقرهمـا داخـل الجمهورية فيجب ان يقدم توكيلا بذلك معتمدا ومصدقا عليه مـن الجهـة المختصة ويرفق بالعطاء . - يوضح في العطاء اسم بلد المنشا للاصناف المقدم عنها العطاء ولا يـتم قبول عطاءات او شراء اصناف مصنوعة في احدى شركات المقاطعة . - يجب ان يكون من مرفقات العطاء صورة من البطاقة الضريبية لنفس العام التي نزلت فيها المناقصة وشهادة مزاولة المهنة من الجهة المختصة طبقا لنص المادة(٣٣ (من القانون والمادة(٣٤ (من هذه اللائحة . - اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في وثائق المناقصة والعقد وتنظم جميع المراسلات وشهادة الدفع وتسليم العمل بهذه اللغة الا اذا نص على خلاف ذلك في شروط المناقصة . مادة(٤٨ (عند تقديم العطاءات من متناقصين غير محليين يراعى الاتي - ١٥٦ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية كان مقرها في الخارج متواجدا داخل الجمهورية ان يوضح فـي عطائـهيجب ان يكون مقدم العطاء او وكيله الرسمي او من تفوضه الشـركة اذا العنوان الذي يمكن مخابرته فيه، وتعتبر الاعلانات والخطابات التي تسـلم اليه او الى وكيله في هذا العنوان او ترسل اليه بالبريـد المسـجل كانهـا اعلنت اعلانا صحيحا ووصلت اليه في حينه . - في حالة قيام وكيل او من تفوضه الشركة بتقديم العطاءات نيابة عنهـا يجب ان يرفق ضمن العطاء توكيلا او تفويضا مصدقا عليه مـن الجهـة المختصة بموطن الشركة ومعتمدا من الجهة المختصة في الجمهورية . مادة(٤٩ (يحق لمقدم العطاء التراجع عن عطائه وسحبه قبل فـتح المظـاريف ويعاد له التامين الابتدائي ولا يجوز له ان يتقدم لنفس المناقصـة سـواء قبل فتح المظاريف او اعادة الاعلان لنفس المناقصة مرة اخرى . مادة(٥٠ (تقبل العطاءات المقدمة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم المحـدد لفتح المظاريف وتجتمع اللجنة في الساعة الحادية عشرة من صباح نفـس اليوم ولا يلتفت الى اي عطاء يرد بعد ذلك وتستثنى من ذلك العطـاءات التي ترد بالبريد قبل انتهاء لجنة فتح المظاريف من عملهـا شـريطة ان يكون التاخير راجعا لاسباب خارجة عن ارادة مقـدم العطـاء وتتعلـق بالخدمات البريدية ويثبت رئيس اللجنة ساعة وتاريخ ورودها كمـا تقبـل العطاءات التي ترد بيد اصحابها شريطة ان تقدم قبل فتح اول مظـروف من المظاريف المقدمة للمناقصة اما اذا ورد العطاء اثناء او بعد انتهـاء عمل اللجنة فلا يجوز قبوله . مادة(٥١ (اذا تضمنت شروط المناقصة او اشترط المورد او المقـاول صـرف دفعه مقدمة فلا يجوز ان تتجاوز نسبتها (٢٠ (%من قيمة العقد بشـرط ان يقدم خطاب ضمان من بنك معتمد بنفس القيمة والعملة وغير مقيد باي شرط وساري المفعول حتى انتهاء تنفيذ العقد ووفقا للنموذج المعد لـذلك ويتم خصم الدفعة المقدمة تبعا للمسـتحقات الواجبـة الاداء للمـورد او المقاول على ان ينتهي سداد كامل الدفعة المقدمة قبل اخر مبلغ مسـتحق للمقاول او المورد ويحق له تغيير ضمان الدفعة المقدمة بمقـدار المبلـغ المتبقي عليه من الدفعة المقدمة ويكون بنفس نـص وصـلاحية خطـاب الضمان السابق . مادة(٥٢ (يحق للمقاول او المتعهد ان يحدد بشروط عطائه مدة تختلف عـن الفترة المحددة في الاعلان عن المناقصة او ما يخل بـاي شـرط مـن شروط المناقصة ١٥٧ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(٥٣ (مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يجوز للمقاول او المتعهـد ان يقدم بدائل اخرى لشروط ومدة التنفيذ دون ان تكون ملزمة للجهة . الفصل الرابع التامينات (ابتدائي/نهائي ) مادة(٥٤ (يجب ان يقدم مع كل عطاء تامين ابتدائي يقل عن ( , %) مـن قيمة العطاء في مقاولات الاعمال او التوريدات او الخدمات او غير ذلك ولا يلتفت الى العطاءات غير المصحوبة بالتامين الابتدائي كاملا . مادة(٥٥ (يتم سداد التامين الابتدائي قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف باحـدى الطرق الاتية -: - شيك مقبول الدفع من البنك المسحوب عليه شريطة ان يكون هذا البنـك معتمدا لدى البنك المركزي اليمني كما تقبل الشيكات المسحوبة على بنوك بالخارج بشرط اعتمادها من احد البنوك المعتمدة من قبـل البنـك المركزي اليمني . باصدار مثل هذه الضمانات وسارية المفعول لمدة تقل عن شهر بعـدضمانة بنكية من احد البنوك المصرح لها من البنك المركـزي اليمنـي فترة سريان العطاءات المحددة بوثائق المناقصة على ان يقترف خطاب الضمان باي قيد او شرط وان يقر فيه البنك بانه يضع تحت امر الجهـة المختصة مبلغا يساوي التامين الابتدائي وانه مستعد لادائه باكملـه مـع مراعاة الا تكون خطابات الضمان قد تجاوزت الحد الاقصـى لمجمـوع خطابات الضمان المرخص للبنك باصدارها من قبـل البنـك المركـزي اليمني . واذا تعذر البت في المناقصة لاي ظرف خلال المدة المحددة تقوم الجهـة بتحديد مدة اضافية كافية للانتهاء من البت في المناقصـة ويخطـر بهـا المتقدمون للمناقصة كتابيا ويطلب منهم في حالة موافقتهم على هذه المـدة الاضافية تجديد ضماناتهم وفترة سريان عطاءاتهم او الانسـحاب مـن المناقصة . مادة(٥٦ (تعاد التامينات الابتدائية الى اصحاب العطاءات غير المقبولة من غير طلب منهم وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات او قبل ذلـك اذا تم تحصيل التامين النهائي من صاحب العطاء المقبو . مادة(٥٧ (على صاحب العطاء المقبول ان يسدد في فترة تتجاوز خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ اليوم التالي لاخطاره بخطاب مسجل بقبـول عطائـه تامينا نهائيا يقل عن (١٠(%من قيمة عقود مقاولات الاعمال ولا يقـ ١٥٨ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية عن(١٥ (%من قيمة العقد بالنسبة للتوريدات والتعهدات والخدمات وغير ذلك باحدى الطريقتين التاليتين -: . شيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمدة . . خطاب (ضمان) من احد البنوك المصـرح لهـا باصـدار مثـل هـذه الخطابات. مادة(٥٨ (اذا كان سداد التامين النهائي بخطاب (ضمان)فيكون سريان خطـاب الضمان لمدة تبدا من وقت اصداره الى ما بعد تنفيذ العقد بثلاثة شهور الا اذا نص في العقد على سريان خطاب الضمان لمدة اطول بحسب طبيعـة العملية المتعاقد عليها . مادة(٥٩ (اذا لم يقم صاحب العطاء بسداد التامين النهائي في المدة المحددة لـه وفقا للمادة(٥٣ (من هذه اللائحة فيجوز للجهة المتعاقدة بموجب خطـاب مسجل ودون حاجه لاتخاذ اية اجراءات اخرى ان تسحب قبـول عطائـه وتصادر التامين المؤقت . مادة(٦٠ - (يجب الاحتفاظ بالتامين النهائي باكمله ولا يرد الا بعد التاكد مـن تنفيذ المورد او المقاول او المتعهد بكافة الالتزامات والشـروط المحـددة بالعقد المبرم مع مراعاة ما يلي : - اذا كان التامين مدفوع بشيك ترد قيمته بعد ورود اشعار البنك بما يفيـد تحصيل قيمته واضافته الى حساب الجهة . - اذا كان التامين بضمانة بنكية فيرد الى البنك الصادر منه بخطاب مسجل ويخطر صاحب التامين بذلك. الفصل الخامس اجراءات فتح المظاريف ( مادة ٦١ (يجب ان يخصص صندوق للعطاءات في كل جهة تعد له فتحة بحيث تسمح باخراج اي شيء من محتوياته ويكون له قفلان يحتفظ بمفتـاح احدهم لدى رئيس لجنة المناقصات المختصة ويبقى المفتاح الاخـر لـدى مدير المشتريات والمخازن او رئيس القسم المخـتص ويخصـص هـذا الصندوق ليضع اصحاب العطاءات عطاءاتهم فيه . وقبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف ينـدب رئـيس لجنـة المناقصـات المختصة سكرتير اللجنة ليتسلم العطاءات التـي وردت للجهـة بالبريـد ليضعها بمعرفته داخل الصندوق مع عدم الاخلال بما ورد باحكام المـادة (٥٠ (من هذه اللائحة . ١٥٩ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(٦٢ (يصدر رئيس لجنة المناقصات المختصة قرارا بتكليف ما يقل عن ( ) من اعضائها لفتح المظاريف ويجب ان يحدد في القرار اسم رئـيس للجنة . مادة(٦٣ (يسمح لمقدم العطاء او وكيله حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لسماع قراءة الاسعار الموضحة في العطاءات المقدمـة ولـه ان يكتب الاسعار بنفسه وليس له حق التدخل في اعمال للجنة او الاعتراض على اجراءاتها او ما يثار داخلها واذا اراد الاعتراض فيتقدم به كتابة الى رئيس لجنة المناقصات المختصة . مادة(٦٤ (يقوم رئيس اللجنة المكلفة بفتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات في الوقت والمدة المحددتين في الاعلان عن المناقصة وعليه اتخاذ ما يلي -: .اثبات الحالة التي وردت عليها المظاريف بعد التحقق من سلامة الاختام . .اثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف . .فتح العطاءات بالتتابع وكل عطاء يفتح مظروفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مظروفه رقما مسلسلا على هيئة كسر اعتيادي بسطة رقم العطـاء ومقامه عدد العطاءات الواردة . .ترقيم الاوراق المكون منها العطاء واثبـات عـدد تلـك الاوراق علـى العطاءات . .قراءة اسم مقدم العطاء والاسعار وجملة العطاء على الحاضـرين مـن مقدمي العطاءات او مندوبيهم . .اثبات جملة العطاءات بالتفقيط وقيمة التامين المقدم ونوعه ومدة سريان . .التوقيع من رئيس اللجنة ومن اعضائها على العطاء ومظروفه وعلى كل ورقه من اوراقه وبالاخص الاجزاء المتعلقة بالمواصفات – – الشـروط الضمانات الابتدائية – النماذج والعينات اجمالي المبالغ بكل صفحة مـن العطاءات- رسائل العطاءات وتثبت هذه البيانات فـي السـجل المعـد لذلك . .التاشير بدائرة حمراء ول كل كشط او تصحيح من وضع خـط افقـي قرين كل صنف لم يوضع له سعر بالعطاء والتاشير عليه ويجب اثبـات كل كشط او تصحيح وضعت حوله دائرة حمراء بمحضـر لجنـة فـتح المظاريف مع بيان ما بداخل الدائرة الحمراء تفصيلا كلما كان ذلك ممكنا ما لم توكل هذه المهمة الى لجنة التحليل . . فقيط الارقام الغير مفقطة بالعطاءات بالحبر الاحمر كلما كان ذلك ممكنا ما لم توكل هذه المهمة الى لجنة التحليل . ١٦٠ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ١٠.التوقيع من رئيس اللجنة ومن جميـع اعضـائها علـى جميـع هـذه التاشيرات . ١١.التوقيع من رئيس اللجنة ومن جميع اعضائها على محضر لجنـة فـتح المظاريف بعد اثبات كافة الخطوات المتقدمة . ١٢.تسليم التامينات لمندوب الحسابات وتوقيعه بالاستلام على محضر لجنة فتح المظاريف كما يوقع مدير الحسابات في نفس اليوم او اليـوم التـالي على الاكثر بما يفيد مراجعته للتامينات الواردة وقيـدها فـي الحسـابات المختصة وذلك لحفظها بخزانة مقفلة . ١٣.ارفاق العطاءات وجميع الاوراق الخاصة والمظاريف التي وردت فيها بمحضر اللجنة وتسليمها لسكرتير لجنة المناقصـات المختصـة وذلـك لحفظها بخزانة مقفلة . ١٤.مراجعة العينات المقدمة من مقدمي العطاءات المدونة بالنموذج المعـد لذلك عند ورودها بعد التاكد من سلامة اختامها وغلافاتها ويوقعها رئيس اللجنة مع جميع اعضائها كما يوقعون على العينات التـي تـرد داخـل مظاريف العطاءات بعد اثباتها في النموذج المذكور وتسلم العينات جميعا الى سكرتير لجنة المناقصات المختصة اسوة بباقي العطاءات . ١٥.يجب ان تتم اللجنة عملها باكمله في الجلسة ذاتها . مادة(٦٥ (يلتفت الى العطاءات الغير مصحوبة بالتامين الابتدائي كاملا . مادة(٦٦ (يشكل رئيس لجنة المناقصات الرئيسية او الفرعية لجنة فنية تقـل عن ثلاثة من اعضاء لجنة المناقصات المختصة بالاستعانة بمن تراه مـن الفنيين او المختصين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة من الجهة للقيام بتحليل وتفريغ العطاءات المقدمة وعلى النحو التالي -: وجد اختلاف بين سعر الوحدة واجمالي سعر الوحدات يعول على سـعرمراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية واجماليـة ،واذا الوحدات ويؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالارقام وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الاساس الذي يعتمد عليه في تحديد قيمة العطاءات وترتيبها . -تفريغ العطاءات في السجل المعد لذلك من اصـل وصـورتين وتـدوين جميع الملاحظات والاشتراطات من مقدمي العطاءات . - اثبات الاسعار السابقة لاخر عملية شراء تمت لدى الجهـة مـع ذكـر تاريخها والاسعار السائدة في السوق في تلك الكشوفات وتوقيعها من جمي ١٦١ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية اعضاء اللجنة شريطة ان تتم جميع الاجراءات المشار اليها في اقل وقت ممكن وقبل نفاذ مدة سريان العطاء . - عدم الالتفات مطلقا الى العطاءات التي تكون مبنية على تخفيض نسـبة مئوية من اقل عطاء مقدم في المناقصة . - مراجعة كشوفات التفريغ والتحليل ومقارنتها مـع العطـاءات المقدمـة ومراجعة التامينات والعينات المقدمة والتاكد من نتـائج الفحـص الفنيـة والكيميائية ان وجدت واجراء اي تجارب عملية للعينات المقدمة اذا لـزم الامر . - ابداء الراي في العطاءات التي رات اسـتبعادها مـع ايضـاح اسـبا الاستبعاد لكل عطاء على حدة واثبات اوجه النقص والمخالفات للشـروط والمواصفات واي ملاحظات اخرى بكشوفات التفريغ . - استكمال كافة الاعمال المحددة بالفقرات السابقة قبل انتهاء مـدة سـريان العطاءات ورفع النتائج الى سكرتير لجنة المناقصات والذي يتولى رفعها الى لجنة المناقصات المختصة . الفصل السادس اجراءات البت في العطاءات مادة(٦٧ (تتولى لجان المناقصات المنصوص عليها بالمواد (٢٥-٢٨-٢٩-٣٠ ( من القانون والمواد( -١٣-١٤-١٧ (من هذه اللائحة للبت في العطاءات بحسب الصلاحيات المخولة لها طبقا للمادة(٢٨ (من هذه اللائحة . مادة(٦٨ (تقوم لجان المناقصات بحسب الصلاحيات المنصوص عليها بالقـانون وهذه اللائحة بمراجعة الكشوفات النهائيـة الخاصـة بتفريـغ وتحليـل العطاءات والتوصيات المقدمة من لجنتها الفنية والتاكد من سلامة البيانات المدرجة بتلك الكشوفات وابداء رايها . مادة(٦٩ (اذا تبين للجان المناقصات المختصة بعد التاكد من سلامة اجـراءات التفريغ والتحليل المقدم من لجنتها الفنية ان اقل العطاءات سعرا يزيد عن التكلفة التقديرية التي وضعتها لجنة المواصفات وانه يزيد عن صلاحياتها فعليها الوقوف امام هذه الزيادة ودراستها فان اقتنعت بهـا تسـتمر فـي اجراءاتها ورفع توصياتها الى المسـتوى الاعلـى طبقـا للمسـتويات والصلاحيات المالية المخولة بموجب احكام المادة(٢٦ (من هذه اللائحة او اتخاذ قرار باعادة الاعلان عن المناقصة . مادة(٧٠ . (يجب ان تحسب جميع الاسعار على قاعدة واحدة وهي تنفيذ العقد في الموقع الذي حددته كراسة الشـروط والمواصـفات شـاملة جميـع المصروفات والرسوم وبالعملة اليمنية وفي حالة حدوث او طرا اي تغيير ١٦٢ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في سعر صرف الريال امام العملات الاخرى بالزيادة او النقصان يؤخـذ بالحسبان وبالسعر الذي يصدره البنك المركزي اليمني في نفس اليوم . . فيما يتعلق بالمشاريع التي تساهم في تمويلها جها اجنبية وتـم التقـدم لجميع العطاءات بعملة واحدة يتم التحليل على اساس عملة العطاءات وفي حالة تعدد عملة العطاءات يتم استخدام الريال اليمني كمقياس للتحليل . . مع عدم الاخلال باحكام الفقرتين (ا،ب) من هذه المادة يجـوز اجـراء التعاقد للتوريدات من موردين خارجيين بعملة اجنبية اذا اشترط المـورد ذلك وبعد استكمال اجراءات التحليل والبت على اساس الريـال اليمنـي ووفقا للاسعار الصادرة من البنك المركزي اليمني . مادة(٧١ (اذا تغافل مقدم العطاء في مناقصات التوريدات او مقاولات الاعمـال او الخدمات عن تحديد سعر صنف او بند او اكثر فللجن الحق في تحديد اعلى سعر لتلك الاصناف او البنود من بين العطاءات المقدمـة للمقارنـة ببقية العطاءات فاذا رسيت عليه المناقصة يعتبر انه ارتضـى للمحاسـبة على اساس اقل سعر مقدم لهذه الاصناف او البنود مـع احتفـاظ الجهـة بالحق في استبعاد العطاء . مادة(٧٢ (في حالة ترحيل جز من قيمة العقد الى سنة تالية واصبحت التزامات مؤكدة فعلى الجهة ان تراعي ادراج الاعتمادات الكافيـة لتغطيـة تلـك الالتزامات في مشروع موازنتها للسنة القادمة قبـل رفعهـا الـى وزارة المالية . مادة(٧٣ . (يجوز تجزئة البت فـي الاصـناف او الكميـات المعلـن عنهـا كمجموعات متجانسة على اساس اقل سعر لكل مجموعة من العطـاءات المقدمة والمطابقـة للشـروط والمواصـفات بحيـث يزيـد اجمـالي المجموعات التي تم تجزئتها عن اقل عطاء مقدم وبشرط ان يكون قد تـم تصنيف الاصناف او الكميات كمجموعات متجانسة في كراسة الشـروط والمواصفات . . كما يجوز تجزئة البت الاصناف والكميات المعلن عنها بين اكثر من مورد في حالة تساوي الاسعار وتطابق الشروط والمواصفات بين عطائين او اكثر وفي كلتا الحالتين متى كان ذلك في صـالح الخزانـة العامـة شريطة موافقة المستوى المختص . مادة(٧٤ (يجوز باي حال من الاحوال تجزئة بنود الاعمال والانشاءات بين مقدمي العطاءات . ١٦٣ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(٧٥ (اذا تساوت الاسعار بين اقل عطائين متطابقين للشروط والمواصـفات وكان احدهما يشترط صرف دفعة مقدمة والاخر لم يشترط ذلك فتكون الاولوية في الترسية على صاحب العطاء الذي يشترط الدفعة المقدمة . مادة(٧٦ (يكون ارساء المناقصة لى اقل عطاء متى كـان مسـتوفيا لجميـع شروط المناقصة وانه اصبح انسب العطاءات وذلك تحقيقا لمبدا اقتصادية الشراء وعلى اللجنة ان تحدد بمحضر البت اسباب الاستبعادات والقبـول لكل عطاء وعلى حدة على ان تتخذ قرارها النهائي قبل انتهاء مدة سريان العطاءات . مادة(٧٧ (التحفظات الواردة في العطاءات والمتعلقة باحد المواصفات الرئيسـية للغرض الذي من اجله تم انزال المناقصة مرفوضة ومـدعاة لاسـتبعاد العطاءات مالم يتم التنازل عن تلك التحفظات من قبل مقدمي العطاءات اما بالنسبة للتحفظات الثانوية والتي تؤثر على الشروط والمواصـفات العامة تؤثر على كفاءة العمل وتقوم لجنة التحليل باضافة قـيم ماليـة لتلك التحفظات من اعلى سعر من العطاءات المقدمة في نفس المناقصة وفي ضوء ذلك يجوز للجنة التفاوض مع اصحاب العطاءات الاقل سعرا لغرض النزول عن تحفظاتهم فاذا رفض التفاوض صاحب العطاء الاقـل سعرا يجوز التفاوض مع من يليه بحيث تتم المفاوضة مـع اصـحاب العطاء الاكثر الا اذا رفض جميع اصحاب العطاءات الاقل منه . مادة(٧٨ (تصدر قرارات اللجان بالاغلبية المطلقة وتـدون اللجنـة مناقشـاتها وتوصياتها في محضر البت ويوقع عليه مـن رئـيس اللجنـة وجميـع الاعضاء . مادة(٧٩ (على الادارة المعنية بالمشتريات والمخازن والادارة الفنية المختصـة بالوحدة الادارية بحسب الاحوال اخطار مقدم العطاء الذي قبـل عطائـه بنتيجة المناقصة بخطاب مسجل على النموذج المعد لذلك خـلال اسـبوع واحد على الاكثر من تاريخ ابلاغها بقرار لجنة المناقصـات المختصـة ويطلب منه او من كيله الرسمي سداد التـامين النهـائي خـلال المـدة المنصوص عليها بالمادة(٥٨ (من هذه اللائحة والحضور لتوقيع العقد . مادة(٨٠ (يجوز الغاء المناقصات بعد فتح المظـاريف بقـرار مـن المسـئول المختص وبتوصية من لجنة المناقصات وذلك في الحالات التالية -: -اذا تقدم عطاء وحيد او لم بق بعد استبعاد العطاءات الا عطاء واحد . - اذا اقترنت اغلب العطاءات بتحفظات وشروط غير مقبولة . - اذا تحققت اللجنة ان العطاء الاقل يزيد عن القيمة في السوق . - اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وبموافقة المسئول المختص . ١٦٤ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(٨١ (في حالة رفض المورد او المقاول الحضور لتوقيع لعقد بعد صـدور قرار لجنة البت بارساء المناقصة وتم اخطاره بقبول عطائه يتم مصـادرة تامينه الابتدائي وقيمة وثائق المناقصـة ويجـوز للجنـة المناقصـات التفاوض مع مقدمي العطاءات التي تليه، وفي حالة رفض جميع مقـدمي العطاءات التفاوض تعاد جميع اوليات المناقصة الى اللجنـة المختصـة لاتخاذ القرار المناسب وفقا لهذه اللائحة مع مراعاة الصلاحيات الماليـة المخولة للجان المناقصات المحددة بمواد هذه اللائحة وفـي حالـة عـدم التوصل الى اي نتيجة يتم اعادة المناقصة . مادة(٨٢ (مع مراعاة احكام المادة رقم (٢٢ (من القـانون وموافقـة المسـئول المختص يجوز للجان المناقصات ومشتريات الدولة قبول العطاء الوحيد شريطة ان يكون قبوله واضحا ومسببا وان الاجراءات الخاصة بالمناقصة والاعلان قد استوفيت وثبت للجنة ما يلي -: - ان يكون قد تم الاعلان عنها لمناقصتين متتاليتين ولا تسـمح حاجـة العمل للاعلان عنها للمرة الثالث . - ان يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط والمواصفات وخاليا مـن ايـة تحفظات ولا تزيد قيمته عن القيمة السوقية. مادة(٨٣ . (يحرر مع من رست عليه المناقصة عقد من اصل وخمس صـور على الاقل على النموذج المعد لذلك وتسلم الصورة الاولى مع صورة من كشوفات تفريغ العطاءات الى ادارة الحسابات وتسلم الصورة الثانية مـن العقد لمن رسا عليه العطاء ويحفظ الاصل والصورة الثالثة فـي ادارة المشتريات والمخازن والادارة الفنية المختصة بذلك لمراقبة تنفيذا العقد . كما ترسل الصورة الرابعة في عقـود الانشـاءات والاعمـال لـوزارة الانشاءات والاسكان التخطيط الحضري او مكاتبها بالمحافظات حسب الاحوال للاشراف ومتابعة التنفيذ كما ترسل الصورة الخامسة من العقـد مع اخطار قبول العطاء لمصلحة الضرائب . . يتم قيد جميع العقود في السجل المعد لـذلك والـذي يمسـك بـادارة المشتريات والمخازن . مادة(٨٤ (على جميع الجهات اخطا مصلحة الضرائب بالعقود المبرمة علـى النموذج المعد لذلك ويشمل الاخطار اسم وعنوان المورد او المقاول وقيمة العقد وصورة من العقد وتاريخه واي شروط تضمنتها بنود العقد وكذا اي تعديلات تطرا عليه بالزيادة او النقص او الالغاء والمدة المحـددة لتنفيـذ العقد . ١٦٥ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الفصل السابع القواعد العامة للطرق الاخرى للشراء او اداء الاعمال الفرع الاول الطرق الاخرى للشراء او اداء الاعمال مادة(٨٥ (يجوز عند الضرورة ووفقا للاحكام المحددة بهـذه اللائحـة اجـراء الشراء او مقاولات الاعمال او اداء الخدمات او الصيانة او النقـل فـي الحدود المالية للمناقصا العامة اذا زادت القيمـة عـن مليـون ريـال بالمناقصة المحدودة واذا لم تسفر المناقصة المحدودة عن نتيجة ايجابيـة يجوز الشراء بالممارسة واذا لم تؤد بنتيجة يكون الشراء بالامر المباشـر وذلك بالتدرج عند اجراء الشراء بحيث يـتم الانتقـال مباشـرة مـن اجراءات المناقصة العامة الى الممارسة الا بعد اجراء المناقصة المحدودة ولا يتم الشراء بالامر المباشر الا بعد اتباع اجراءات المناقصة المحدودة واجراءات الممارسة وتخضع طرق الشراء الاخرى لاجراءات المناقصة العامة الموضحة بهذه اللائحة ما عدا الاعلان . مادة(٨٦ (يجوز باي حال من الاحوال تجزئـة المشـتريات او الاعمـال او الخدمات بغرض تغيير طريقـة الشـراء او التعاقـد لاداء الاعمـال او الخدمات من المناقصة المحدودة او الممارسة او الامـر المباشـر وكـذا المناقصة المحدودة او الامر المباشر او من الممارسة الى الامر المباشر . مادة(٨٧ (تطبيقا لاحكام المادتي (٨،٩ (من القانون والمـادة(٢٧ (مـن هـذه اللائحة يكون التعاقد على شراء جميع الاصناف والمهمـات وصـيانتها واصلاحها واجراء مقاولات الاشغال العامة وكذا التكليف باداء الاعمـال او الخدمات او النقل عن طريق مناقصـة عامـة وتتخـذ فيهـا جميـع الاجراءات والشروط المنصوص عليها في مواد هذه اللائحة ويجوز عند الضرورة وبمراعاة شروط المناقصة العامة ان يـتم الشـراء واجـراء المقاولات واداء الاعمال او الصيانة او الاصلاح والخدمات والنقل باحدى الطرق التالية -: .المناقصة المحدودة فيما تزيد قيمته عن (مليون ريال). .الممارسة فيما تزيد قيمته عن (٠٠٠,٢٠٠ (مائتي الف ريال . .الامر المباشر فيما تزيد قيمته عن (٠٠٠,٣٠(ثلاثين الف ريال . ويكون الشراء بموافقة رئيس لجنة المناقصات المختصة او من يفوضـه فيما يتجاوز قيمته عن (٠٠٠,٢٠٠(مائتي الف ريال وما زاد عن ذلـك يتم عبر لجنة المناقصات المختصة وفقا لاحكام هذه . اللائحة ١٦٦ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية المناقصة المحدودة الفرع الثاني مادة(٨٨ (تطبق عند الشراء او اداء الاعمـال بالمناقصـة المحـدودة جميـع الاجراءات والاحكام والشروط الخاصة بالمناقصة العامـة والمنصـوص عليها في هذه اللائحة عدا الجـزء الخـاص بـالاعلان ويـتم دعـوة المتناقصين في المناقصات المحـدودة بالبريـد المسـجل او بموجـب اخطارات تسلم باليد مقابل ايصالات . مادة(٨٩ (مع مراعاة شروط المناقصة العامة وما يلزم لها من موافقـة لجنـة المناقصات المختصة وفقا للصلاحيات المخولة لها في هذه اللائحة يجوز عند الضرورة الشراء او اداء الاعمال بالمناقصـة المحـدودة اذا زادت القيمة عن الحدود المالية المحددة في المادة(٨٧ (من هذه اللائحـة وفـي الحالات التالية -: .عندما تكون الخدمات او الاشغال او المشتريات ذات خصوصية يمكن طرحها في مناقصة عامة او لظروف تتطلبها مقتضيات السلامة العامة . .عندما تكون المشتريات او الخدمات او الاشـغال ذات صـفة عاجلـة تحتمل اجراءات المناقصة العامة . .عندما تكون المشتريات او الخدمات او الاشغال مرتبطة بعدد محدد مـن الاشخاص او الشركات يجدي معها طرحها في مناقصة عامة . .عندما تكون المشتريات او الخدمات او الاشغال محل الطلب قد اجريـت عليها مناقصتان عامتان متتاليتان دون تحقيق نتيجة ايجابية . وفي جميع الاحوال يجب ان تبين باوليات المناقصة الاسباب التـي ادت الى تنفيذ العملية بالمناقصة المحدودة . الممارســة الفرع الثالث مادة(٩٠ (مع مراعاة شروط المناقصة العامة والمحدودة وما يلزم لها من موافقة لجنة المناقصات المختصة وفقا للصلاحيات المالية المخولـة فـي هـذه اللائحة يجوز عند الضرورة الشراء او اداء الاعمال بالممارسة اذا زادت القيمة عن الحدود المالية المحددة بالمادة(٨٧ (من هذه اللائحة في الحالات التالية -: . عندما يكون المنتج او العمل محدد في جهتين وحيدتين . . عندما يكون المشروع في منطقة نائية يقدم المقاولون على العمل فيها . .في المناقصات التي لم يتقدم لها عطاءات او قدم لها عطاء وحيد بشروط واسعار غير مقبولة بعد الاعلان عنها بمناقصة عامة اخرى او محدودة . .في المهمات التي تقتضي طبيعتها ان يتم الشراء من مصدرين وحيدين . ١٦٧ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(٩١ (يجب عند الشراء او اداء الاعمال عن طريـق الممارسـة مراعـاة الاتي -: .ان يتم دعوة المتناقصين بالممارسـة عـن طريـق خطابـات مسـجلة واخطارات تسلم باليد مقابل ايصالات وتقدم العطاءات بمظاريف مغلقـة ومختومة بالشمع الاحمر . .ان يتم الحصول على موافقة لجنة المناقصات المختصة طبقا للصلاحيات المالية المخولة بموجب هذه اللائحة واذا زادت عن الحدود المالية يجـب ان يتم مراعاة ما جاء في المادة(٢٦ (من هذه اللائحة . .ان يتم التعاقد على اساس عقد كتابي . .ان يوضح في قرار اللجنة المختصة الاسباب التي ادت الى التعاقد عـن طريق الممارسة وليس بالمناقصة العامة او المحدود . .ان تكون الاسعار مناسبة ومتقاربة مع اسعار السوق وقت تنفيذ العملية . .ان ترفق بعروض العطاءات والعقـود الخاصـة بالممارسـة التامينـات الابتدائية والنهائية اذا تجاوزت الحدود المالية للشراء بالممارسة المحدودة بالمادة(٨٧ (من هذه اللائحة وتخضع للاجراءات الخاصة بشروط التعاقد . الامر المباشر الفرع الرابع مادة(٩٢ (اذا تعذر الشراء او اداء الاعمال عن طريـق المناقصـة العامـة او المناقصة المحدودة او بالممارسة مع مراعاة تقارب الاسعار المتعاقد عليها مع الاسعار في السوق وما يلزم لها من موافقة لجنة المناقصات المختصة يجوز الشراء او داء الاعمال بالامر المباشر اذا زادت القيمة عن الحدود المالية المحددة في المادة(٨٧ (من هذه اللائحة وفي الحالات التالية -: .عندما يكون شراء الاصناف المطلوبة التي تفرضها الحاجة الملحة علـى ان يقتصر الشراء على اقل قدر تتطلبه الحاجة حتـى تسـتوفي اجـراء الشراء بالطرق الاخرى شريطة الموافقة الكتابية من رئيس الجهة . .عندما تكون الاصناف المطلوب متوفرة لدى مصدر حكومي وحيد . .عند تامين المواد التموينية التي تمولها الدولة في حالـة تعـذر الشـراء بالمناقصة وللاسباب التي يقدرها وزير التموين ووافـق عليهـا مجلـس الوزراء . .عندما يكون الشراء لاصناف التي تحتكر انتاجها او توريدها جهة واحدة او شخصا واحد . .عندما تكون الاصناف موضوع الشراء قطع غيار لمعدات والات ليس لها الا وكالة واحدة او متعهد واحد . ١٦٨ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .عندما تكون المشتريات بسيطة تحتمل المناقصة المحدودة او الممارسة . .عندما تكون الاعمال فنية ويتطلب تنفيذها فنيين او اخصائيي . معنيين مادة(٩٣ (يراعى عند الشراء بالامر المباشر ما ياتي -: .يجب ان يحدد في قرارات اللجنة المختصة الاسباب التي ادت الى الشراء بالامر المباشر وليس بالمناقصة العامة او المحدودة او الممارسة . .ان يتم الحصول على موافقة لجنة المناقصات المختصة طبقا للصلاحيات المالية المخولة بموجب هذه اللائحة واذا زادت عن الحدود المالية يجـب ان يتم مراعاة ما جاء في المادة(٢٦ (من هذه اللائحة . .ان تكون الاسعار متقاربة مع الاسعار المتعارف عليها في السوق . .ان يرفق التامين النهائي اذا زادت القيمة عن الحدود الماليـة للشـراء او اداء الاعمال بالممارسة او الامر المباشر المحددة بالمادة(٨٧( مـن هـذه اللائحة وتخضع للاجراءات الخاصة بشروط التعاقد . .في حالة الاحتكار يجب ان يرفق باوليات الشراء شهادة احتكار معتمـدة من وزارة التموين والتجارة . الفصل الثامن اجراءات تنفيذ العقود مادة(٩٤ (تحدد العقود طرفا العقد وموضوعه ومواصفاته ومكـان تنفيـذه وميعاد الوفاء به والالتزامات العينية والنقدية من كـل طـرف وغرامـة تاخير التنفيذ او تاخير السداد وضمانات تنفيذ العقود وفسخها والتزامـات طرفي العقد اثناء مراحل التنفيذ واي شرط يتفق عليه الطرفـان شـريطة عدم تعارضه مع احكام القانون وهذه اللائحة والقوانين واللوائح الاخـرى ذات العلاقة . مادة(٩٥ (تبدا اجراءات التنفيذ للاعمال والتوريدات والتعهـدات علـى النحـو التالي -: - تبدا المدة المحددة لتنفيذ مقاولات الاعمال من تاريخ تسليم الموقـع الـى المقاول خاليا من الموانع التي قد تعيق المقاول من بدء التنفيذ ويتم هـذه التسليم بمحضر كتابي يوقع عليه المقاول او من يفوضه والجهة المتعاقدة معه ويحرر من ثلاث نسخ تسلم للمقاول نسخة منـه ونسـخة لـوزارة الانشاءات والاسكان والتخطـيط الحضـري او فروعهـا بالمحافظـات والنسخة الثالثة تبقى لدى الجهة المتعاقدة ضمن وليات المناقصة واذا لـم يحضر المقاول او وكيله الرسمي لاستلام الموقع فتحدد الجهة المختصـة تاريخ معين للتسليم وتخطر به المقاول بخطاب مسجل ويعتبر هذا التاريخ موعد لبدء تنفيذ الاعمال ويحاسب المقاول على اساسه . ١٦٩ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية -تبدا المدة المحددة لعقود التوريدات والخدمات والنقل من تاريخ التوقيـع على العقد . مادة(٩٦ . (يجوز تغيير مكان تنفيذ مقاولات الاعمال او اداء التوريـدات او الخدمات المحدد بالعقد والذي من اجله اعلنت المناقصة وبموجبه قـدمت العطاءات من المتناقصين واستكملت اجراءات البت . . في حالة الضرورة ووجود موانع ومبررات قوية تستدعي تغيير مكـان التنفيذ يجوز تغيير موقع التنفيذ بموافقة لجنة المناقصات المختصة وبعـد موافقة المقاول او المورد او المتعهد شريطة الا يترتب على عملية النقـل اي التزام مالي اضافي . اما اذا ترتب على عملية النقل تعديلات فرضتها ظروف الموقـع الجديـد فتسري على هذه التعديلات الاحكام المحددة في المادة(١٠٠ (مـن هـذه اللائحة ما لم تعاد المناقصة وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة . مادة(٩٧ (يحق للمقاول او المورد او المتعهد التنازل عن العقد بالكامـل او تحويله لاي مقاول او مورد او اي جهة كانت كما يحق فـي الحـالات السابقة التنازل عن او تحويل جزء من العقد او بنوده لاي مقاول ومورد فرعي الا بعد الموافقة من لجنة المناقصات المختصة وعلى ضـوء مـا يتوفر لها من بيانات ومبررات توضحها في قرارهـا ويكـون المتنـازل والمتنازل اليه مسئولين مسئولية كاملة عن جميع الاعمال او الاخطـاء او الاهمال او اية اخلا ببنود العقد من قبل المتنازل اليه . مادة(٩٨ (يجب وضع برنامج زمني لمواعيد التنفيذ وبحسب المدة المحددة بالعقد وعلى النحو التالي -: . على المقاول الذي رست عليه المناقصة تنفيـذ الاعمـال محـل التعاقـد بموجب برنامج زمني مقدم منه للجنة الفنية بالجهة يوضح فيه الاجراءا التي ستتبع في تنفيذ الاعمال والمواعيد والمراحل المختلفة للانجاز وتكلفة كل مرحلة بحسب فئات واسعار العقد ويحق للجنة الفنية تعديل البرنـامج الزمني المقدم من المقاول وعلى المقاول الالتزام بذلك ولا يعفيه ذلك من واجباته ومسئولياته المنصوص عليها بالعقد . . على المورد او المتعهد باداء الخدمة تنفيذ الاعمال المتعاقد عليهـا وفقـا لبرنامج التنفيذ الذي تحدده لجنة المناقصات وخلال سريان المدة المتفـق عليها في العقد . مادة(٩٩ (يراعى عند اجراء تنفيذ مقاولات الاعمال والتوريدات والتعهدات مـا يلي -: . في مقاولات الاعمال : ١٧٠ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .اعتبار الرسومات والتصاميم والمواصفات مكملة لبعضها البعض وعلـى المقاول مراجعتها . .قيام المقاول بنفسه او مندوبه بمعاينة الارض والتاكـد مـن طبيعتهـا او المبنى الذي سيتم تنفيذ العمل فيه وان الاختبارات والدراسـات اللازمـة للتاكد من صلاحية التربة او المبنى او الاساسات قد تمت وفقا للرسومات والتصاميم المعدة وجداول الكميات للاعمال ما لم فعليه رفع ملاحظاته الى الجهة المشرفة لاستيفائها . .قيام المقاول باعداد الرسومات التنفيذيـة والتفصـيلية والحصـول علـى مصادقة المهندس المشرف بالموقع قبل تنفيذها . .على المقاول اثناء تنفيذ العمل القيام بجميـع الاختبـارات والفحوصـات الموقعية وجميع نتائج هذه الفحوصات والاختبارات يجب المصادقة عليها من المهندس المشرف بالموقع . .على المقاول ان يرفق بعطائه ملاحظاته واقتراحاته بشان تعديل البنود او كمياتها او ادراج بنود وكميات جديدة لم تتضمنها الرسومات والتصـاميم وهي ضرورية لانجاز الاعمال وكذا جداول الكميات المرفقة بالمناقصـة وذلك بقائمة منفصلة ولا تعتبر اقتراحاته تلك ملزمة للجهة للاخذ بها واذا ثبت صحة ملاحظاته اثناء التنفيذ وبتقرير من المهندس وتاكدت اللجنـة الفنية بالجهة من سلامة الملاحظات فيتم العمل بها . .في جميع الاحوال تعتبر لكميات المحددة في جداول الكميات عند التعاقـد تقديرية وتقريبية للاعمال ولا تؤخذ على انها الكميات الفعلية والصـحيحة للاعمال التي يتعين على المقاول ان ينفذها وان اساس محاسـبة المقـاول تتم للاعمال المنجزة فعلا بموجب المستخلصات (شهادات الدفع). . في مقاولات التوريدات والتعهدات -: .اعتبار عدم تقديم الموردين لاية ملاحظات على المواصفات التي قـدمتها الجهة اقرارا منهم بتنفيذ التوريدات او اداء الخدمات بحسب المواصـفات ولا يحق لهم المطالبة باية تعديلات في الاصناف او اداء الخدمات بحسب المواصفات او المطالبة باية زيادة في قيمة البنود الا للاسـباب المحـددة بالمادة(٤٩ (من القانون والمادة(١٦٦ (من هذه اللائحة . .يحق للجهة تغيير المواصفات لبند او بنود التوريدات والتعهدات متى رات ذلك في صالحها على ان تراعي الجهة عند اجـراء التغييـر تطـابق الاسعار لدى المورد او المتعهد للبند القديم والجديـد واذا كانـت نتيجـة التغيير زيادة السعر للبند الجديد وكانت الضرورة حتمية للتغيير فتسـري ١٧١ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية على هذا التغيير بالزيادة الاحكام المحددة في المـادة( ١٠٠ (مـن هـذه اللائحة . مادة(١٠٠ (يجوز للجهة تعديل التعاقد بالنقصان او الاضافات متى كـان ذلـك للمصلحة العامة ويمثل احتياجا ضـروري للعمـل علـى ان تتجـاوز الاضافات باي حال ما نسبته (١٠ (%من قيمـة العقـد الاصـلي فـي التوريدات والخدمات والنقل وما نسبته(٢٠ (%من قيمة العقد الاصلي في حالات مقاولات الاعمال وفقا للاوضاع المنصوص عليهـا فـي المـادة السابقة وعلى ان يراعى في اقرار هذه الاضافات ما يلي -: الجهة لغرض التحسين في نوع العمل وجودته او كانت ناتجة عن التعديلان تكون الاضافات ناتجة عن التغيير في المخطط والتصاميم مـن قبـل في المواصفات او الاصناف او الخدمات الى الافضل مما ادى ذلك الـى التغيير في الاسعار بالزيادة عما هو محدد في العقد وفي جميع الاحـوال تى رات لجنة المناقصات وبمبررات واضحة ان ذلك في صالح الجهـة وتحسب اسعار الاضافات من واقع فئات بنود العطاءات . وبنود واصناف ومواد وخـدمات غيـر مدرجـة الجـداول او كراسـةفي حالة موافقة لجنة المناقصات المختصة على الاضـافات الاعمـال المواصفات واستدعت الضرورة ومصلحة العم ادائها ولم يتضمن العقـد اي اسعار او فئات مقابلة لها تحسب اسعارها وفقا لما يتفق بشـانها بـين اللجنة والمقاول او المورد او المتعهد او باسعار السوق متى كـان ذلـك لصالح الخزينة العامة . - اذا صادف اثناء الحفر للاساسات وجود تربه صخرية غيـر متوقعـة وغير ظاهرة واستلزم الامر الاستمرار بعملية الحفر فيعتبر ذلـك بمثابـة الاعمال الاضافية شريطة ان يستند ذلك الى تقرير مقدم مـن المهنـدس المشرف وموافقة لجنة المناقصات المختصة على ذلك . - يسرى على الاضافات جميع الاحكام المنصوص عليها بالقانون وهـذه اللائحة بالذات فيما يتعلق بتحرير عقد ملحق ها وارفاق ضـمان نهـائي بمقدارها وضمانة صيانة التنفيذ . مادة(١٠١ (للمقاول المطالبة بتمديد فترة تنفيذ العقد اذا كانت الاعمال او المـواد او الاصناف الاضافية او الاعمال والمواد التي تم اعادة تنفيـذها نظـرا لتعرضها لاضرار علاقة للمقاول فيها تمت اثناء تنفيذ العقد علـى ان يتم ذلك بموجب طلب كتابي موجه لصاحب العمل خلال عشرة ايام مـن موافقة اللجنة على تلك الاضافات او الاعمال المعـاد تنفيـذها علـى ١٧٢ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية تحسب فترة التمديد التي تضاف للفترة المحددة في العقـد عـن طريـق اللجنة . مادة(١٠٢ (اذا توقف المقاول او المورد او المتعهد عن تنفيذ تعهداتـه بحسـب الموعد المحدد بالعقد لظروف قهرية نتيجة للكـوارث الطبيعيـة او ايـة ظروف طارئة اخرى بناء على تقدير الجهة المشرفة فيما يتعلق بمقاولات الاعمال ولجنة المناقصات في حالة التوريدات او الخدمات . يحق للمقاول او المورد او المتعهد طلب تجديد فترة انتهاء التنفيذ المحددة بالعقد بمقدار الفترة التي توقف فيها عن التنفيذ او بحسب ما تقدره الجهة المشرفة او لجنة المناقصات ولا تندرج هذه الفترة ضمن الفترة الخاضعة لغرامة التاخير المنصوص عليها بهذه اللائحة . مادة(١٠٣ (على المقاول ان يتبع جميع نظم ولوائح الشرطة والمرور والبلديات والصحة والاثار والعمل وغيرها ويتحمل كافة ما يترتب على ذلـك مـن مصروفات ومسئوليات كما يعتبر مسئولا عن عماله وحفظ النظام بمواقع العمل كما يعتبر مسئولا عما يحدث من وفيات واصابات للعمـال او اي شخص اخر او الاضرار بممتلكات الدولة او الافراد او اي جهات اخرى ويتحمل الاضرار المترتبة على اهماله او اهمال عماله اثناء سير العمـل او تنفيذه او خلال فترة الصيانة او لاي سبب اخر كان طرفا فيه بصورة مباشرة او غير مباشرة ادت الى وقوع تلك الاضرار . مادة(١٠٤ (يجوز للمقاول نقل او التصرف في المـواد او الادوات او الالات وغيرها التي يكون قد احضرها الى منطقة العمل بقصد اسـتعمالها فـي التنفيذ الا باذن كتابي من المهندس المشرف المعين من الجهة الى ان يـتم الانتهاء من تنفيذ العمل وتبقى طول المدة فـي عهـدة المقـاول وتحـت حراسته ومسئوليته وحدة ولا تتحمل الجهة اي مسئولية بسبب الضياع او التلف او السرقة.... وغير ذلك . مادة(١٠٥ (اذا وجدت في منطقة العمل اثار او كنـوز او ادوات او مـواد ذات قيمة اثرية او مادية او جيولوجية يكون قد عثر عليها اثناء العمل تعتبـر ملكا للدولة وتقع المسئولية على المقاول للمحافظة عليها وسلامتها لحـين استلامها منه وتسليمها للجهة الحكومية المعنية للحفاظ على ما يعثر عليه وبموجب محضر مكتوب . مادة(١٠٦ (على المقاول او المتعهد المحافظة على الموقع اثناء التنفيذ خاليا من اية عوائق تؤثر على سير التنفيذ كما يجب عليه عند الانتهاء من انجـاز الاعمال تنظيف الموقع ورفع كافة المخلفات والنفايات الناشئة من عمليـة ١٧٣ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية التنفيذ واية اشياء متروكة بالموقع لم يعد هناك حاجة اليها الا ما يعود من ممتلكات الجهة ذات قيمة او يمكن الاستفادة منها تحفظ لدى الجهة . مادة(١٠٧ (في حالة تعرض الاعمال او اي جزء منها لاي ضـرر لاي سـبب كان خلال فترة استمرار مسئولية المقاول او المتعهد عل سلامة التنفيذ او تضررت نتيجة الامطار او العوامل البيئية ولم يقم المقـاول او المتعهـد بوضع الاحتياطات اللازمة والمتعارف عليها لتفادي حـدوث ذلـك فـان المقاول يلزم ان يعيد تنفيذها على نفقته الخاصـة وبحسـب المواصـفات المتفق عليها بالعقد الا اذا كانت تلك الاضرار قد دثت نتيجة اسـباب او عوامل طبيعية قهرية او طارئة اخرى وتخضع لتقدير لجنة المناقصـات المختصة ويعاد تنفيذها على حساب الجهة وتحسب له فترة التمديد بحسب ما حددته المادة(١٠٢ (من هذه اللائحة . مادة(١٠٨ (يتحمل المقاول او المورد او المتعهد التكاليف المتعلقـة والمرتبطـة ازالة الاعمال واعادة التوريدات الغير مطابقة للمواصفات التـي اقرتهـا اللجنة المختصة بناء على التقرير المرفوع من المهندسين او الفنيين وعلى ان يعاد تنفيذها او توريدها من قبل المقاول او المتعهـد ويتحمـل كافـة النفقات الناشئة جراء ذلك ولا يحق له المطالبة بتمديد فترة التنفيذ المحددة بالعقد . مادة(١٠٩ (يكون تنبيه المقاول او المتعهد او المورد او وكيلـه بـاي مخالفـة لشروط التعاقد بموجب اخطار مكتوب يسلم له او للمندوب المعين من قبله ويعتبر ذلك الاخطار كانه سلم له شخصيا وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ ما تضمنه الاخطار تتخذ الاجراءات التالية -: . اذا لم يقم المقاول باجراء الاصلاحات التي رات الجهة ضرورة سـرعة تنفيذها لتلافي نتائج اي حادث او انهيار او اي امر اخر وقع للاعمـال او الاعمال التي سبق ازالتها لعدم مطابقتها للمواصفات وتقع ضمن مسئولية المقاول وذلك خلال تنفيذ الاعمال او خلال فترة الصيانة فللجهـة الحـق بتكليف اخرين بتنفيذ ذلك وعلى حساب المقاول او خصمها من مستحقاته المتبقية لدى الجهة او اية مستحقات قادمة طرف الجهة او جهات حكومية اخرى . . يحق للجهة بموافقة المسئول المختص شراء الاصناف التي لم يقم المورد بتوريدها او الاصناف المرفوضة من غيرها نفس الشروط والمواصـفات التي سبق الاعلان عنها وتم التعاقد عليها وعلى حسابه باية طريقة شراء كانت وفي حدود احكام القانون وهذه اللائحة ويتحمل المورد الذي لم يقـم بالتوريد ما ينتج من زيادة في الاسعار مضاف الى ذلك ما يسـتحق مـن ١٧٤ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية غرامة التاخير واية خسائر او تكاليف تتعلق بالجزء الغير مورد وتخصـم هذه المبالغ من التامين المدفوع او من اي مبالغ اخرى تكون مستحقة لـه لدى الجهة او اية جهة اخرى ويطالب بسداد ما قد يستحق عن ذلك مـن مبالغ . مادة(١١٠ (اذا امتنع او تاخر المقاول او المورد او المتعهد عن تنفيذ الاعمال او توريد الاصناف او اداء الخدمات المتعاقد على ادائهـا او توريـدها فـي المواعيد المحددة في العقد يجب اخطاره بالاتي -: .احتساب غرامة التاخير طبقا لاحكام المادة(١١٢ (من هذه اللائحة . .الغاء العقد وتكليف غيره باتمام الاعمال التي لم يقم بتنفيذها وعلى حسابه ومصادرة التامين النهائي دون حاج للالتجاء للقضاء . مادة(١١١ (اذا قام المقاول او المورد او المتعهد بتنفيذ الجزء الاكبر من العقـد وتبين للجنة المناقصات المختصة ان الجزء المتبقي يؤدي الى الانتفاع من الجزء المنفذ وذلك بعد انتهاء المدة المحددة بالعقـد تحسـب غرامـة التاخير من قيمة العقد كاملا ما اذا تبين ان الجزء المتاخر يـؤثر فـي الانتفاع مما سبق تنفيذه او توريده تحسب الغرامة مـن قيمـة الجـزء المتاخر طبقا لاحكام المادة(١١٢ (من هذه اللائحة . مادة(١١٢ (مع مراعاة المواد (١٠٨-١٠٩-١١٠-١١١ (من هذه اللائحـة اذا تاخر المقاول او المورد او المتعهد في تنفي الاعمـال او التوريـدات او الخدمات المتعاقد عليها في المواعيد المحددة بالعقد تحسب عليه غرامـة تاخير في الشهر الاول ( , %)من قيمة البنود التـي لـم يـتم تنفيـذها وتحسب على النحو التالي -: % من قيمة الاعمال او البنود الخاضعة للغرامة عن الاسـبوع الاول او اي جزء منه . , %من قيمة الاعمال او البنود الخاضعة للغرامة عن الاسبوع الثاني او اي جزء منه . % من قيمة الاعمال او البنود الخاضعة للغرامة عن الاسبوع الثالث او اي جزء منه . % من قيمة الاعمال او البنود الخاضعة للغرامة عن الاسبوع الرابع او اي جزء منه . بعد ذلك % لكل شهر او جزء منه وذلك لكل فترة مما تقدم على حـدة بحيث يتجاوز مجموع الغرامة عن ١٥ %من اجمـالي قيمـة العقـد للاعمال او التوريدات او الخدمات بحيث يتجاوز مدة التـاخير كحـد اقصى ثلاثة اشهر واذا تجاوزت الغرامة النسبة او الفترة المحددة سـابقا ١٧٥ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية يكتفي بالغرامة المحددة ومصادر التامين النهائي وبعد اتخاذ الاجـراءات المنصوص عليها بالمواد (١٠٩-١١٠ (من هذه اللائحة . مادة(١١٣ (اذا تاخرت الجهة صاحبة العمل المعينة من صرف قيمة الاعمـال المنجزة من قبل المقاول او المورد او المتعهد بموجب شـهادات دفـع او تقرير يفيد قيام المقاول المتعهد او المورد بانجاز العمـل دون ابـداء اي مبرر قانوني او وجود نقص في الوثائق والبيانات ادت الى تاخير السـداد تحسب غرامة تاخير السداد بعد مضي (٩٠ (يوما من تسليم شهادة الـدفع وتقارير الانجاز للاعمال المنجزة للمهندس المعين مـن الجهـة او بعـد صدور قرار لجنة الفحص والاستلام بالنسبة للتوريدات بشراء عدم تدخل المقاول بطريقة مباشرة او غير مباشرة باجراءات المعاملة فتحسب غرامة التاخير على النحو التالي -: قيمة المستخلص ×١٥ %×) مدة التاخير ) ـــــــــ ٣٦٥ واذا تدخل المقاول في اجراءات المتابعة او الصرف سواء داخل الجهة او خارجها فلا تحسب له غرامة تاخير سداد ويعتبر هو المسئول مـع عـدم الاخلال باحكام المواد السابقة وحقوق الجهة صاحبة العمل . مادة(١١٤ (اذا تضمنت الشروط المنظمة للعقود المتعلقة بالمشاريع التي تسـاهم في تمويلها جهات اجنبية على غرامات تاخير التنفيذ او تـاخير السـداد على نحو مخالف لاحكام المادتين السابقتين يتم العمل بموجب ما تضمنته تلك الشروط . مادة(١١٥ (مع عدم الاخلال بحق الجهة صاحبة العمل في غرامة التاخير طبقا لاحكام المواد السابقة او اية حقوق اخرى مقررة بموجب احكام القـانون وهذه اللائحة تجاه المقاول او المورد او المتعهد يحق للجهة المعنية فسـخ العقد ومصادرة التامين النهائي في الحالات التالية -: . اذا ثبت ان المقاول او المورد او المتعهد قد استعمل الغش او التلاعب او شرع او اقدم بنفسه او بواسطة غيره بطريق مباشر او غير مباشر علـى رشوة احد الموظفين او التواطؤ معه وعلى الجهة صاحبة العمل في هـذه الحالة اتخاذ الاجراءات التالية -: - توقيف المقاول او المورد عن العمل . -مراجعة كافة الاعمال التي سبق تنفيذها ورفع تقرير عن مستوى التنفيذ والاضرار التي نتجت . ١٧٦ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية - تحديد تكلفة الاعمال المنجزة او الموردة والاعمال المتبقيـة او الغيـر منجزة وتحديد الاضرار التي تسبب فيه والتكاليف الناتجة عن توقيـف العمل والتكاليف المترتبة على تنفيذ الاعمال المتبقية واجـراء المحاسـبة الكاملة لذلك . - حصر التكاليف وقيمة الاضرار وخصمها من مسـتحقات المقـاول او المورد او المتعهد المتبقية لدى الجهة او لدى جهات حكومية اخرى . - اخطار وزارة الانشاءات ووزارة المالية بتقرير متكامل حول ذلك . - ضرورة قيام الجهة المعنية بمراجعة الاعمال التي سبق تنفيذها من قبل نفس المقاول والتاكد من سلامة تنفيذها طبقـا للمواصـفات والتصـاميم المعتمدة . - توقيف التعامل مع المقاول او المورد او المتعهد من قبل الجهة وكافـة الجهات الحكومية ووحدات القطاع العام والمختلط ولمدة سنة فاذا تكـرر منه ذلك مرة اخرى يوقف نهائيا عن نشاطه وتسحب منه شـهادة تاهيـل مزاولة المهنة من قبل وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضـري بالنسبة لمقاولات الاعمال او وزارة التموين بالنسبة للتوريدات . . اذا تاخر المقاول او المتعهد في البدء في العمل بعد استلامه للموقع خاليا من الموانع بحيث ظهر للجهة عدم امكان اتمامه في الموعد المحـدد وان المدة المتبقية في العقد تكفي لتنفيذ العمل . . اذا افلس او اعسر المقاول او المورد او المتعهد وثبـت ذلـك بحكـم قضائي بات ففي هذه الحالة تحصر الاعمال المنجزة والمبـالغ المتبقيـة للمقاول وتحصر الاعمال الغير منجزة وما للمقاول وما عليه مـع عـدم الاخلال بحق الجهة المعنيـة فـي الرجـوع علـى المتعاقـد للمطالبـة بالتعويضات اللازمة واستقطاع الحقوق المستحقة لها من قيمـة الاعمـال المنجزة والتامين النهائي فان تبقى شيء من تل الحقوق قامـت الجهـة باخطار المحكمة المختصة بذلك وعليها المتابعة للقضـية وذلـك حتـى صدور القرار النهائي . ( مادة ١١٦ . (في حالة وفاة المقاول تقوم لجنة المناقصات المختصـة بحصـر اعمال المقاول المنجزة وتكلفتها وتحديد المبالغ المنصرفة للمقاول حتـى تاريخه والمبالغ المتبقية له والاعمال المتبقية من العقد والسـماح لورثـة المقاول في حالة طلبهم ومقدرتهم على الاستمرار في اتمام العقد بالشروط والمواصفات المتفق عليها شريطة ان يعينوا وكيلا شرعيا عنهم معتمد من الجهات القضائية لاتمام الاعمال الغير منفذة . ١٧٧ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية اما في حالة عدم مقدرتهم او رغبتهم في استكمال الجزء المتبقـي تقـوم الجهة بمحاسبتهم وانزال الجزء المتبقي في مناقصـة اخـرى وبحسـب الاجراءات المحددة في القانون وهذه اللائحة . .اذا كان العقد مبرما مع شركة من شركات الاشـخاص وتـوفي احـد الشراء فيلتزم بقية الشركاء بتنفيذ بنود العقد واما اذا كانت الشركة المتعاقد معها من شركات الاموال فيطبق احكام القانون التجاري وقانون الشركات التجارية. مادة(١١٧ (ينشا في الجهات الخاضعة لاحكام هذا القـانون – لجـان للمعاينـة واخرى للفحص يصدر بتشكيلها قرار من الوزير او المحافظ او رئـيس الجهة حسب الاحوال على ان يراعى في تشكيل ذه اللجان طبيعـة كـل عملية وعلى النحو المبين فيما يلي -: عددهم عن اربعة وممثل من الجهة المشرفة على تنفيذ الاعمال وبحضورلجنة معاينة للاستلام الابتدائي والنهائي تضم مهندسين وفنيـين يقـل المهندس المشرف والذي يكون حضوره للتوضيح وتكون برئاسة مـدير عام على الاقل الجهة المعنية . المختصين والفنيين ويضاف اليهم امين المخزن وتكون اللجنـة برئاسـةلجنة فحص واستلام الاصناف والمهمات الموردة يقل عن ثلاثة مـن مدير عام على الاقل . والنهائي من المقاول على مسئوليته وتتولى بدورها التسليم الـى الجهـةبالنسبة لمقاولات الاعمال تتولى الجهـة المشـرفة الاسـتلام الابتـدائي صاحبة العمل وفقا لشروط التعاقد . مادة(١١٨ (يراعى في تشكيل اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة ونظام عملها ما يلي -: .ان يكون اعضاء لجنة المعاينة او الفحص من اعضاء لجنة المناقصات التي قامت باجراءات الشراء او الاشراف . .يكون قرار اللجنة معتمدا من جميع اعضائها وتـدون محضـرها علـى النموذج المعد لذلك ويعتبر قرارها بسلامة تنفيذ الاعمال من عدمـه او قبول او رفض الاصناف الموردة قرار نهائي بمجرد اعتماده من رئـيس الجهة . مادة(١١٩ (يجب على المقاول بمجرد اتمام العمل اخطار الجهة كتابـة بـذلك وتقوم الجهة باخطاره بموعد اجراء المعاينة التي يجب الا تتاخر اكثر من عشرة ايام من تاريخ اخطارها باتمام العمل ويحرر محضر استلام مؤقت من لجنة المعاينة ومن المقاول او وكيله الرسمي وتسلم اليه صورة ١٧٨ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية المحضر اذا ما تبين للجنة ان العمل قد تم على الوجه المطلوب – ويكون اخطار المقاول للجهة هو تاريخ انهاء العمل وبدء فتـرة الضـمان. واذا اتضح من المعاينة ان العمل لم ينفذ طبقا للمتفق عليه فيثبت ذلك بمحضر يحدد فيه نوعية النواقص والتزام المقاول باستكمالها وفقـا للمواصـفات المحددة بالعقد وبما يتجاوز المدة المحددة بالعقد وذل مع عدم الاخلال بمسئولية المقاول او المواعيد المحددة وفرض غرامة التاخير بعد قيامـه بتسليم الاعمال المنجزة وفقا للشروط المتعاقد عليها ويحـرر بعـد ذلـك محضر الاستلام المؤقت . مادة(١٢٠ (تسلم الاصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة الى مخازن الجهة او الى المكان المتعاقد على التوريد اليه خالصة من جميع المصـروفات والرسوم وغيرها ومطابقة للمواصفات المتعاقد عليها من ناحية العـدد او الوزن او المقاس ومطابقة للعينات المعتمدة ويرفق بالاصـناف المـوردة فاتورة من اصل وصورتين مبينا بها الكمية وثمن الوحدة والثمن الاجمالي حسب العق ويستلم امين المخزن المختص الاصناف الواردة مقابل ايصال مؤقت يقرر فيه حالتها الظاهرية من حيث سلامتها وذلك لحـين اجتمـاع لجنة الفحص بحضور المتعهد لفحصـها واسـتلامها نهائيـا واضـافتها للمخازن وتقيد الفواتير عند استلامها في السجل المعد لـذلك تبـين فيـه الاجراءات الخاص بكل فاتورة وتاريخ كل اجراء حتى تاريخ ارسالها الى الحسابات لصرف قيمتها لامكان تحديد المسـئولين فـي حالـة تـاخير الاجراءات . مادة(١٢١ (تجتمع لجنة الفحص والاستلام بحضور المورد او وكيله خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ وصول الاصناف الى مخازن الجهة او المكان المحدد في عقد التوريد ويجب اخطار الموردين المعنيين بموعد اجتمـاع اللجنة لحضوره . مادة(١٢٢ (يوفر المورد على حسابه العمال اللازمين لفتح الطـرود وتسـليمها لامين المخزن او للجنة الفحص والاستلام بحضوره او بحضـور وكيلـه الرسمي وفي حالات عدم توفيره للعمال اللازمين لفتح لطـرود وتسـليم الاصناف يجوز للجنة الفحص وامين المخزن توفير العمال على حسـاب المورد وتقوم اللجنة بمقارنة الاصناف بالعينات او بالمواصـفات المبينـة بالعقد ويحتفظ بالاصناف المرفوضة على حدة لحين اعادتها للمورد . مادة(١٢٣ (على اللجنة التي تقوم بتحليل الاصناف الموردة وفحصها فنيـا ان توضح في تقرير التحليل او الفحص نتائج تحليلها وفحصها مقارنة بما هو مدون بالمواصفات والشروط التي تم التعاقد علـى اساسـها وعليهـا ان ١٧٩ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ترفض الاصناف التي تطابق المواصفات او العينات التـي وضـعت بمعرفة الجهة . مادة(١٢٤ (يفصل رئيس الجهة في الخلاف الذي نشا بين المـوردين ولجنـة الفحص كما يفصل في الخلاف في الراي بين اعضاء لجنة الفحص وفقـا لنصوص العقد ويجوز لرئيس الجهة الاستعانة بذوي الخبرة مـن الجهـة نفسها او من اي جهة حكومية اخرى او مكتب استشاري متخصص تـم تاهيله مسبقا واخذت الموافقات اللازمة بشانه للعمل فـي هـذا المجـال بموجب القانون واذا راى الموردون ان هناك حيف او ضرر في قـرار رئيس الجهة يحق لهم اللجوء الى من هو اعلى منه او اللجوء للقضاء . مادة(١٢٥ (يخطر المورد او المتعهد او كيليهما بسحب الاصـناف المرفوضـة واسباب رفضها وبوجوب سحبها وتوريد بدلا عنهـا وعلـى المـورد او المتعهد سحب الاصناف المرفوضة خلال اسبوع واحد من تاريخ اخطاره بذلك والا فيكون للجهة الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع ( %) من قيمة الاصناف المرفوضة عن كل اسبوع تاخير بعد الاسـبوع الاول ولمدة اقصاها اربعة اسابيع وفي اليوم التالي لانقضاء هذا الميعاد يرفع الموضو الى قاضي الامور المستعجلة لاستئذانه في قرار البيـع وفقـا لاحكام القانون وهذه اللائحة ويخصم من الثمن ما يكون مسـتحقا للجهـة والمتبقي يودع في المحكمة وعلى المورد مطالبتها . مادة(١٢٦ (تحرر اللجنة محضر على الاستمارة المعـدة لـذلك مـن اصـل وصورتين وتبين فيه مقادير الاصناف التي فحصتها واسمائها ومواصفاتها واسباب التوصية بالقبول او الرفض ثم يرفع المحضـر لـرئيس الجهـة للاعتماد اما بالنسبة للاصناف التي يتم شراؤها ولا يتسنى فحصها نهائيـا وقت الاستلام فيؤخذ اقرار على المورد بالزامه بنتائج مـا يسـفر عنـه الفحص . مادة(١٢٧ (اذا وردت اصناف قبل ورود الفاتورة الخاصة بها ورؤى عدم تاخير تسليمها فيحرر امين المخزن بعد اتخاذ اجراءات الفحص والاستلام شهادة ادارية يبين بها جميع الاصناف الـواردة ويعتمـدها مـدير المشـتريات والمخازن ثم يطالب المورد بالفاتورة في الحال وعلى امين المخـزن ان يحتفظ بالشهادات لادارية في ملف خاص بارقام مسلسـلة وعنـد ورود الفاتورة يضع رقم الشهادة وتاريخها على الفاتورة وكـذا رقـم الفـاتورة وتاريخها على الشهادة للدلالة على انهما خاصتان بتوريد واحـد وترفـق كليهما بمستندات الصرف . ١٨٠ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(١٢٨ (يجب الا تتجاوز اجراءات المخازن اكثر من ثلاثة اسابيع على انـه في حالة ارسال عينات للتحليل تزداد المهلة الى اربعة اسابيع الا اذا ثبت ان المورد هو السبب في التاخير . مادة(١٢٩ (تستثنى من اجراءات الفحص والاضافة الاصناف الصغيرة المشتراة لغرض الاستخدام المباشر والتي تتجاوز قيمتها(٥٠٠٠ (خمسـة الاف ريال ويكتفى بتوقيع مدير المشتريات والمخازن بانها مطابقة للمواصفات والشروط وللغرض الذي اشتريت من اجله اما اذا كانت الاصناف جـزء من عقد فيجب فحصها ايا كانت قيمتها . مادة(١٣٠ (بعد الانتهاء من جميع الاجراءات المخزنية تقوم ادارة المشـتريات والمخازن بتحرير الجزء( )من استمارة اعتما الصرف وتسـليمها لادارة الحسابات على سجل خاص مرفقا بها ما يلي -: . صورة من عقد التوريد او امر التوريد . .اصل فاتورة المورد . .اصل محضر الفحص . .اصل سندات استلام المخازن . .نتيجة التحليل المعملي اذا تطلبت طبيعة الاصناف ذلك . .مبلغ الغرامة المستحقة بعد عملية الاحتساب . . جميع اوراق المناقصة او الشراء ومحاضرها وما يكون قد جـد فـي شانها من ترخيصات مالية . مادة(١٣١ (مع عدم الاخلال باي قوانين اخرى تتعلق بهذا الموضـوع يضـمن المقاول الاعمال التي يقوم بتنفيذها لمدة تقل عن سنة واحدة من تـاريخ التسليم المؤقت الا اذا تضمنت شروط التعاقد دة اطول ويكون المقـاول مسئولا عن بقاء جميع الاعمال سليمة اثناء مدة الضمان ويقوم باصـلاح اي خلل او عيب يظهر خلال تلك المدة على نفقتـه والا قامـت الجهـة المختصة باجرائه على حسابه وتحت مسئوليته وعند انتهاء فترة الضمان يخطر المقاول الجهة كتابة لتحديد موعد للمعاينة ومتى تبين ان الاعمـال قد نفذت كما تم الاتفاق عليه يتم تسليمها تسليما نهائيا بموجـب محضـر توقع عليه لجنة المعاينة والمقاول او وكيله الرسمي . مادة(١٣٢ (تكون محاسبة المقاول او المورد او المتعهد للاعمال او المـواد او الخدمات التي تم تنفيذها على النحو التالي -: . فيما يخص مقاولات الاعمال والانشاءات يصرف للمقاول بموافقة الجهة وتبعا لتقدم العمل دفعات من مستحقاته وكالتالي -: ١٨١ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .نسبة ٨٥ %كحد اقصى من القيمة المقررة بالنسبة للاعمال التـي تمـت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك طبقا للفئـات الـواردة بالعقـد والبرنامج الزمني وبموجب شهادات دفع موقعه من قبل المهندس المشرف المعين من الجهة المختصة . .نسبة % من بقية مستحقاته المقررة للاعمال التي تمت فعـلا مطابقـة للشروط والمواصفات عند التسليم الابتدائي . .تصرف النسبة (١٠(%المتبقية لدى الجهة عند تسليم الاعمال نهائيا بعـد انتهاء مدة الضمان وتقديم المقاول للمحضر الرسمي الدال علـى تسـوية الحساب النهائي . .في حالة استلام المقاول لدفعة مقدمة – يتم استقطاعها من القيمة الاجمالية لكل مستخلص وبنسبة الدفعة المقدمة . في جميع الاحوال يجوز بالنسبة للعقود الممولة محليا احتساب المـواد المشوبة بالموقع ضمن المستخلصا وجداول الكميـات عنـد محاسـبة المقاول بالمستخلصات للاعمال المنجزة . اما العقود المتعلقة بالمشاريع التي تساهم في تمويلها جهات اجنبيـة فيـتم العمل وفقا لما جاء في الشروط المنظمة لهذا الشان . . التوريدات: تتم محاسبة المورد او المتعهد بما تم توريده او ادائه طبقـا للشروط والمواصفات وبموجب محضر لجنة الفحص والاسـتلام علـى التالي : .نسبة ٨٥ %كحد اقصى من قيمة العقد بعد التوريـد وبموجـب محضـر الفحص والاستلام . .نسبة ١٥ %وتمثل بقية مستحقاته المحتجزة وذلك بعد انتهاء فترة الضمان المحددة بالعقد بالنسبة للالات والمعدات والاجهزة وبعد صـدور تقريـر بالتوريد او محضر لجنة الفحص والاستلام بالنسبة للتوريدات والتعهدات والخدمات والاخرى . الباب الرابع المزايدات واجراءاتها مادة(١٣٣ (يكون البيع لجميع الاصناف والمهمات المستغنى عنهـا والتـي يمكن الاستفادة منها لدى جهة من الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة بالمزايدة العلنية . مادة(١٣٤ (لجان المزايدات هي لجان المناقصات وتسري عليها سريانا مقابلا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة . ١٨٢ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(١٣٥ (يجب الحصول على موافقة اللجنة المختصـة وفقـا للصـلاحيات المخولة على بيع اي صنف او مجموعة من لاصـناف ويصـدر قـرار الموافقة على البيع مسببا قبل الشروع في اجراءاته . مادة(١٣٦ (يجوز بيع الموجودات والاصناف الجديدة بالمخازن والتـي لـم تشتر اصلا لغرض البيع الا بموافقة وزير المالية او من يفوضه وتستكمل بعد الموافقة الاجراءات التنفيذية للبيع بحسب ما هو منصوص عليه فـي القانون وهذه اللائحة . مادة(١٣٧ (يجب ان تقوم جميع الجهات الحكومية في نهاية كـل سـنة ماليـة بتحديد الاصناف والمهمات التي يمكن الاستفادة منها والاصناف الراكدة وكذا الغير صالحة للاستعمال او التي يخشى عليها من التلف اثناء اعـداد الجرد ومن واقع الدفاتر لمخزنية المنصوص عليها فـي هـذه اللائحـة ورفعها الى اللجنة المختصة لاصدار القرار المناسب بشانها وفقا للقـانون وهذه اللائحة . مادة(١٣٨ (يجب قبل المشروع بالبيع ان تشكل لجنة خاصة للقيـام بتصـنيف المهمات والاصناف المعروضة للبيع من الجهة المعنية ويصدر بتشـكيلها قرار من الوزير او المحافظ او رئيس الجهة حسب الاحوال ويحدد قـوام اللجنة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة(٢٨ (من هذه اللائحة . مادة(١٣٩ (تتولى اللجنة المشـار اليهـا بالمـادة السـابقة ممارسـة المهـام والاختصاصات التالية -: - تصنيف المهمات والاصناف المعروضة للبيع الى مجموعات متجانسة . التي عليها واعطاء اي مواصفات اخرى تراها اللجنة توضح الصـنف اوبيان اوزان كل مجموعة وعددها ومقاسها وشكلها كلا على حده والحالـة النوع بدقة اكثر لمنع اي تغيير يمكن ان يجرى في تقسيم المجموعات او تصنيفها . كل صنف ومجموعة والتوقيع عليها ورفعهـا الـى لجنـة المناقصـاتتدوين نتائج اعمالها تفصيليا على النموذج المعد لذلك مشفوعا برايها حول والمزايدات المختصة لاقرارها بصورة نهائية . مادة(١٤٠ (يجب ان يتم تقدير ثمن للاصناف المراد بيعها بطريقة سرية من قبل لجنة تقدير تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الجهة على ان يكـون في عضويتها ايا من الاشخاص الذين قاموا بالشراء او اعـداد اجراءاتـه وان تضم موظفا فنيا او اكثر من الجهة ذاتها او من الجهـات الحكوميـة الاخرى او من خارج الجهات الحكومية ويراعى ان تكون اللجنـة م ١٨٣ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الاشخاص الذين لهم خبرة في هذا المجال وعلى ان يصاحب اللجنة امين المخازن لارشادها للاصناف المراد تثمينها دون الاشتراك في عملها . مادة(١٤١ (يجب ان تراعى اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة عند تقدير السعر الاساسي للاصناف المراد بيعها الاتي -: -الاسترشاد باسعار البيع السابق لمثل تل الاصناف لـدى الجهـة او ايالاسترشاد بالاسعار السوقية للاصناف المراد بيعها بحالتها . جهة حكومية اخرى . - مراعاة السرية التامة فيما يخص السعر التقديري . اعضاء اللجنة ورفعه الى رئيس الجهة لاعتماده وحفظه لديه على ان يقوماثبات السعر التقديري على النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه من جميـع بتسليمه لرئيس لجنة البيع . مادة(١٤٢ (يجوز باي حال من الاحوال التجزئة لغرض تغيير طريقة البيع . مادة(١٤٣ (تتولى لجنة المناقصات المختصة في مجال المزايدات مباشرة المهام والاختصاصات التالية -: .مراجعة واقرار محضر تصنيف الاصناف المراد بيعها . .مراجعة واقرار محضر تثمين الاصناف المراد بيعهـا . .تحديد طريقة البيع . .اقرار اسلوب الاعلان عن عملية البيع . .تحديد واعتماد المبلغ الواجب على المتزايدين دفعة كتامين دخول عمليـة البيع . مادة(١٤٤ (يختار رئيس لجنة المناقصات المختصة من بين اعضاء اللجنـة – لجنة مصغرة للبيع بالمزاد العلني من اعضائها تقل عن ثلاثة شـريطة الا كونوا من بين الاعضاء الذين قاموا بعمليـة الشـراء او اجراءاتـه ويجوز الاستعانة بذوي الخبرة والفنيين من الجهة او من اي جهة حكومية اخرى وعلى ان ينظم للجنة البيع في جميع الاحوال امين الصندوق بالجهة لاستلام التامينات بجلسة المزاد دون ان يكون له دور باعمال اللجنة . مادة(١٤٥ (يعلن عن بيع الاصناف المرغوب بيعها بالمزاد العلني فـي احـدى الصحف المحلية الرسمية اليومية والخارجيـة مـرة واحـدة او مـرتين متتاليتين حسب اهمية الصفقة كما يجوز النشر باية وسيلة من وسـائل الاعلان الاخرى الى جانب الصحف الرسمية وذلك قبل خمسة عشر يوما على لاقل من التاريخ المحدد للمزاد العلني على ان يتضمن الاعلان مـا يلي ١٨٤ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .اسم وعنوان الجهة البائعة . .اسم الصنف او الاصناف المراد بيعها . .مكان وجود الاصناف المراد بيعها . .المواعيد المحددة لمعاينة الاصناف المراد بيعها . .تاريخ جلسة المزاد . .مقدار التامين المطلوب للدخول المزاد . .اية بيانات اخرى تراها الجهة . مادة(١٤٦ (يجب ان ينص في شروط البيع بالمزاد ما ياتي -: - ان يدفع المتزايدون نقدا او بشيك مقبول الدفع قبل الدخول في المزاد قيمة التامين المحدد من لجنة المناقصات والمزايـدات المختصـة والموضـح بالاعلان والشروط الخاصة بانزال المزاد مقابل ايصال مؤقت ثم يستكمل الى (٣٠ (%من قيمة الصفقة عند رسو المزاد وذلك بموجب قسـيمة التحصيل وتحرر قسيمة التحصيل بكامل التامين (٣٠ (%وسحب الايصال المؤقت . - اذا تاخر من رسى عليه المزاد عن اداء باقي الثمن خلال اسبوع واحـد من رسو المزاد عليه يصادر التامين المدفوع منه ويعاد طرح المزاد مرة ثانية بموافقة لجنة المناقصات والمزايدات المختصة ويمنع من دخول نفس المزاد عند اعادة طرحه . تاريخ سداده للثمن ولم يقدم مبررات قوية لهذا التـاخير تقبلهـا الجهـةاذا تاخر من رسى عليه المزاد في استلام الاصناف خلال اسـبوع مـن فيحصل من رسم ارضية بواقع ( %)من قيمة الاصناف التي لم يستلمها عن كل اسبوع تاخير او جزء من اسبوع وفي نهاية الاسبوع الثالث يكون للجهة الحق في بيع الاصناف لحسابه فورا وعلى ان يراعى في اجراءات البيع الاحكام الواردة في هذه اللائحة ويحاسب على فارق الـثمن ورسـم الارضية وما تحملته الجهة من مصروفات لهذا السبب . - ان الكميات المعروضة للبيع تحت الزيادة والعجز حسب ما يسفر عنـه التسليم الفعلي وستتم المحاسبة الفعلية على ضوء ذلك . مادة(١٤٧ (على اللجنة المختصة بالبيع بالمزاد العلني ان توضح للمتزايدين وزن الاصناف المباعة او عددها او مقاساتها حسب الاحوال وكذا مواصفاتها تفصيلا حسبما هو وارد بمحضر التصنيف وشروط المزاد كل صنف على حدة دون ذكر الثمن الاساسي ثم تحرر محضرا باجرائها تبين فيه قيم ١٨٥ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية التامين المدفوع من كل متزايد ثم تدون مفردات البيع على النموذج المعد لذلك وترفق بها قسيمة تحصيل لتامين. مادة(١٤٨ (اذا لم يتقدم احد للمزاد وكانت الاصناف غير قابلة للتلف نتيجة للتخزين فيؤجل البيع الى جلسة اخرى بعد مدة تتجاوز خمسة عشر يوما واذا لم تصل نتيجة المزاد الى الثمن الاساسي فتخفض بنسبة تتجاوز ١٠ %من قيمة الثمن الاساسي وبعد الرجوع الى لجنة المناقصات والمزايدات المختصة ينشر فورا عن المزاد الثاني فاذا لم يصل المزاد الجديد الى السعر الاساسي الجديد فيعرض الامر على لجنة المناقصات والمزايدات المختصة اما لتاجيل البيع الى وقت اخر او للموافقة على تخفيض اخر للسعر الاساسي وبما يتجاوز ١٠ %واعادة النشر بشكل اوسع . مادة(١٤٩ (يحرر عقد مع من رسى عليه المزاد ،وبعد سـداده لبقيـة الـثمن للاصناف التي رست عليه من نسختين تسلم نسخة لمن رسى عليه المزاد وتحفظ النسخة الاخرى لدى الجهة المعنية. مادة(١٥٠ (استثناءا من طريقة البيع بالمزايدة العلنية والمنصوص عليها فـي المادة(١٣٣ (من هذه اللائحة وبمـا يخـل بالشـروط والاجـراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة يجوز عند الضرورة وبموافقة لجنة المناقصات والمزايدات المختصة وفقا للصـلاحيات الماليـة البيـع باحدى الطريقتين التاليتين -: المزايدة بالمظاريف المغلقة فيما يزيـد قيمتـه عـن مليـون ريـال وبالممارسة فيما يزيد قيمته عن (٠٠٠,٢٠٠ (مائتي الف ريال . مادة(١٥١ (يطبق عند البيع بالمظاريف المغلقة جميع الاجـراءات والاحكـام والشروط الخاصة بالمزايدة العلنية والمنصوص عليها بـالمواد السـابقة وتتولى لجنة البيع المشار اليها بالمادة(١٤٦ (من هـذه اللائحـة اسـتلام المظاريف واستكمال اجراءات فتحها وتفريغها وتحليلها والبت فيها وفقـا للاجراءات المحددة بهذه اللائحة . مادة(١٥٢ (تتولى لجنة البيع المشار اليها بالمادة(١٤٤ (من هذه اللائحة القيـام باجراءات البيع بالممارسة وطبقا للحدود المالية الموضحة المـادة(١٥٠ ( من هذه اللائحة وتفريغ نتائج اعمالها على النموذج المعد لذلك علـى ان يتم دعوة المتزايدين بالممارسة عن طريق خطابات مسجلة او اخطـارات تسلم باليد مقابل ايصالات ويراعى عدم البدء في اجراءات الممارسـة الا بعد التاكد من سداد التامين كما يحرر عقد كتابي مع من رسا عليه المزاد بالممارسة بعد دفع القيمة . ١٨٦ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(١٥٣ (ترد التامينات الابتدائية المدفوعة من المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد وذلك في الجلسة ذاتها بعد سحب ايصالات التامين المؤقت وذلـك بعد توقيعهم بما يفيد استلام قيمة التامين . مادة(١٥٤ (يكون تسليم الاصنا المباعة بعد التحقق من سداد قيمتهـا للجهـة وذلك بمعرفة لجنة يراسها مدير المشتريات والمخازن واحد موظفي ادارة الحسابات واحد الفنيين اذا لزم الامر . ويجب على اللجنة مراعاة ان يكون التسـليم طبقـا للتقسـيم الـذي ورد بمحضر اجرته لجنة التصنيف من حيث المواصفات وما ورد بعقد البيـع المعد لذلك . مادة(١٥٥ . (استثناء من احكام المادة(١٣٦ (من هذه اللائحـة يجـوز ببيـع الاصناف الجديدة الاتية دون الحاجة الى موافقة وزير المالية -: .العينات النموذجية ويقتصر حق المشاركة في شرائها على الذين يشترون كتيبات الشروط والمواصفات للدخول في المناقصات . .الكتب المدرسية والمطبوعات العلمية واللوحات الفنية والخرائط والنشرات ويشترط لبيعها موافقة رئيس الجهة على ذلك . .الادوية الاسعافية والمبيدات والامصال والطعـوم واللقاحـات الخاصـة بالانسان او الحيوان والنبات والبيئة ويكون لرئيس الجهة سلطة الموافقـة على بيعها . . تضاف نسبة ١٠ %من التكاليف المقيدة في الدفاتر الـى سـعر البيـع كمصروفات ادارية وذلك بالنسبة لجميع البنود السابقة فيما عدا البنـد ( ) فتباع بسعر التكلفة . . يتبع في بيع الاصناف المحددة في الفقرة ( ) من هـذه المـادة الاحكـام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة . مادة(١٥٦ (جميع البوفيات والمطاعم والساحات وما في حكمها التابعة للجهـات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة يـتم تاجيرهـا وفقـا للاوضـاع والشروط المبينة فيما يلي -: .الاعلان عن التاجير في وسائل الاعلان المناسبة التـي تحـددها لجنـة المناقصات المختصة. . وضع حد ادنى لايجار المكان المرغوب تاجيره ويحسب علـى اسـاس متوسط قيمة الايجار في السنوات الثلاث السابقة وهذا التقدير يعتبر سعرا اساسيا واذا تعذر التقدير على الاساس المتقدم فيمكن للجهة اجراء التقدير على اساس متوسط ايجار السنتين السابقتين او الاسترشاد بايجـار السـنة السابقة او ايجار المثل للمكان . ١٨٧ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .يحصل تامين مؤقت من المشتركين في المزاد يقل عن ١٠ %من قيمة ايجار المثل للمكان المحددة بالبند( ) من هذه المادة يكمل الى ٣٠ %مـن القيمة الايجازية التي رست عليه يسدد في نفس الجلسة ممن رسا عليـه المزاد . .يجب تحصيل قيمة الايجار شهريا مقدما حيث يتجاوز الاسبوع الاول من كل شهر ويحتفظ بالتامين النهائي بمثابة تامين ضمانا للوفاء بالايجار في المواعيد المتفق عليها والوفاء بالشروط الواردة بعقد التـاجير وتظـل الجهة محتفظة بالتامين حتى نهاية العقد . مادة(١٥٧ (المبالغ المحصلة من اثمان الاصناف المباعة او القيمـة الايجازيـة تورد كاملة الى خزينة الدولة حـ/الحكومة العام فـي البنـك المركـزي اليمني واي تصرف فيها او بجزء من حصيلة البيع والتاجير تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون . الباب الخامس السجلات والاستمارات للمناقصات والمزايدات مادة(١٥٨ (تنفيذا للمادة(٥٨ (من القانون – تحدد استعمال السـجلات والـدفاتر اللازمة لاعمال المناقصات والمزايدات وطريقة مسكها واجراءات القيـد فيها والاستمارات المرتبطة بها على النحو التالي -: اولا: السجلات -: - سجل محضر لجنة المواصفات -: ويستخدم هذا السجل لبيان المواصفات التفصيلية للاصـناف المطلـوب شراؤها والتي تتم بمعرفة لجنة وضع المواصفات قبل طـرح الاصـناف للمناقصات . - سجل العينات النموذجية -: وتسجل فيه جميع العينات الموجودة بالمخازن مرتبـه حسـب الحـروف الهجائية كما توضح فيه مواصـفات العينـة وتـاريخ اعتمادهـا كعينـة نموذجية . - سجل العينات المقدمة من الموردين -: وتسجل فيه بيانات مفصلة عن العينات التي تقدم مـن المـوردين مـع عطاءاتهم في كل مناقصة بحسب الترتيب التاريخي وتكون هذه العينـات مختومة وموقع عليها من مقدميها . - سجل قيد محاضر لجان فتح المظاريف -: ويسجل فيه بيانات باجراءات لجنة فتح المظـاريف العطـاءات واثبـات موعد فتح الصندوق وعدد مظاريف العطاءات واسماء مقـدميها وعـدد ١٨٨ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الاوراق التي يتكون منها كل عطاء وقيمة العطاء وقيمة التامين المؤقـت المقدم معه . - سجل كشوف تفريغ العطاءات -: يسجل فيه بيانات العطاءات المقدمة في الموعد القانوني واسماء مقـدميها والسعر المقدم عن كل صنف تمهيدا للبت في المناقصة بمعرفـة اللجنـة المختصة لاختيار انسب العطاءات . - سجل محاضر لجان البت في العطاءات -: تسجل فيه اجراءات لجان البت في العطاءات واسباب اختيار كل عطـاء واسباب استبعاد بعض العطاءات واسباب ترك العطـاء الارخـص كمـا تسجل فيه قرارات البت من لجنة المناقصات المختصة ويخصص سـجل للمناقصات العامة وسجل اخر للمناقصات المحدودة . - سجل قيد العقود -: تقيد في هذا السجل بيانات جميع العقود التي تحررها الجهة مع الموردين او المقاولين حسب تسلسلها التاريخي ويخصص سجل لعقود التوريـدات وسجل اخر لعقود المقاولات . - سجل محاضر لجان الممارسة -: يقيد في هذا السجل ملخص لكل محضر من محاضر لجـان الشـراء او المقاولة بالممارسة بالترتيب التاريخي لاداء الممارسة. - سجل قيد اسماء الموردين او المقاولين -: وتدرج في هذا السجل اسماء الموردين المعتمـدين لكـل جهـة لتقـديم عطاءاتهم في المناقصات . المحدودة وسـجل اخـر الاسـماء المقـاولين المعتمدين لتقديم عطاءاتهم في المناقصات المحدود . ١٠ -سجل محضر لجنة التصنيف -: وتقيد فيه البيانات الخاصة باجراءات لجنة تصنيف الاصناف التي تقـرر بيعها ويوقع من جميع اعضاء اللجنة بعد بيان حالات الاصـناف المـراد بيعها وتقسيمها الى مجموعات متجانسة ثم يسلم الى لجنة التثمـين لتقـوم بتحديد الاسعار مع ثمن اساسي لكل صنف والسعر السـابق للاصـناف المشابهة التي سبق بيعها . ١١ -سجل محاضر المزاد العلني -: وتقيد فيه البيانات الخاصة باجراءات البيع بالمزاد العلني وقيمة التـامين المدفوع من كل متزايد ومفردات البيع واسماء المشترين لكل صنف على حده وثمن ببيع الصنف والثمن الاساسي الخاص بها . ١٢ -سجل محاضر لجنة البيع بالممارسة -: ١٨٩ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وتقيد فيه اجراءات البيع بالممارسة المقدمة من المشتري او من رسا عليه الشراء لكل صنف . ١٣ -سجل محاضر لجنة فتح مظاريف المزاد -: وتقيد فيه بيان باجراءات لجنة فتح المظاريف بالمزاد بواسطة المظـاريف المغلقة والمبلغ المعروض من كل مشتري والتامين المدفوع مع العطاء . ثانيا: الاستمارات -: .استمارة عطاء عن المناقصة المحدودة . . استمارة اخطار قبول عطاء عن المناقصة المحدودة . . عقد توريد . . عقد مقاولات . . استمارة اخطار مصلحة الضرائب عن عقد او امر توريد . . عطاء مزاد بالمظاريف . . استمارة اخطار قبول العطاء عن المزاد . . عقد بيع اصناف من المخازن عقد تاجير . مادة(١٥٩ (يجوز لاي جهة من الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحـة عند الضرورة وبما يتناسب وطبيعة العمل بها والمناقصة محل الدراسـة استخدام سجلات اضافية الى السجلات المحددة بمقتضى احكـام المـادة السابقة دون ان تكون بديلة عنها . الباب السادس الاحكام العامة للمناقصات والمزايدات مادة(١٦٠ (تضمن جميع الجهات المعاملة المتساوية لجميـع المتنافسـين فـي المناقصات ويحق لمقدم العطاء او المتعهد او المورد ان يتظلم الى رئيس الجهة او من هو اعلى منه او اللجوء للقضاء عند تعرضه لاي حيـف او ضرر وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون وهذه اللائحة . مادة(١٦١ (يجوز شراء اصناف او اجراء التعاقد لمقـاولات الاعمـال فـي الشهرين الاخيرين من السنة المالي ويستثنى من ذلك المناقصـات التـي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء او اللجنة العليا شريطة ان يراعى في ذلك ما يلي -: .استكمال اجراءات التعاقد قبل انتهاء السنة المالية ووفقـا لاحكـام هـذه اللائحة والشروط التي تضمنتها المناقصة . .ان تتم التوريدات قبل بداية السنة الجديدة ما عدا الحالات التـي تخضـع فيها مدة التوريدات واداء الاعمال لطبيعة المناقصة وحجمها . ١٩٠ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .مراعاة الجهة بادراج القيمة التعاقدية او القيمة المتبقية مـن العقـد فـي مشروع موازنتها للسنة المالية الجديدة . مادة(١٦٢ . (يجوز قبول العطاءات او الشراء او اجراء المقاولات بمناقصة عامة او محدودة او بالممارسة الا للحاملين لشـهادات التاهيـل لمزاولـة المهنة من وزارة الانشاءات والاسكان والتخطـيط الحضـري بالنسـبة للمقاولين ومن وزارة التموين والتجارة بالنسـبة للمتعهـدين والمـوردين وعلى الوزارتين كلا فيما يخصها مسك سجلات خاصة بتصنيف وتاهيـل المقاولين والمصدرين والموردين بمختلف مستوياتهم واصدار تعميم على جميع الجهات الخاضعة لاحكـام القـانون وهـذه اللائحـة بالمقـاولين والمتعهدين والموردين المستوفين لشروط التاهيل والذين ثبـت كفـاءتهم الفنية والمالية وحسن السمعة حتى يمكن للجهات المشار اليهـا التعامـل معهم . . وفيما يتعلق بالمقاولين او الموردين او المتعهدين غير المحليين – يـتم التاكد من مستوى تاهيلهم من خلال عملية التاهيل السابق او اللاحق وذلك قبل ابرام التعاقد معهم . مادة(١٦٣ (يحظر على المسئولين والموظفين في الجهات الخاضـعة لاحكـام القانون وهذه اللائحة التقدم بعطاءات باسمائهم او باسـماء شـركاء لهـم بصورة مباشرة او غير مباشرة ويحظر شراء اصناف منهم او تكلـيفهم باعمال تعاقديه باسمائهم او باسماء شركائهم كما يحظر عليهم او علـى شركائهم شراء اصناف مما تبيعه الجهات المذكورة الا اذا كـان البيـع بالمزاد العلني وقاصرة مسالة المزايدة على موظفي الجهة ومنصبة علـى المبيعات المخصصة للاستعمال الشخصي . مادة(١٦٤ (يستثنى من احكام المادة السابقة شراء الكتب والبحـوث والاعمـال الفنية والاختراعات المفيدة من المسئولين والموظفين في الجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة ومن غيرهم من الموظفين شريطة ان تكـون مـن تاليفهم او اختراعهم . مادة(١٦٥ (اذا اقتضت شروط التمويل ان تتحمل الجهات الخاضـعة للقـانون وهذه اللائحة التامين على المستوردات من الخارج فيجب ان يكون ذلـك عن طريق شركات التامين اليمنية المعتمدة وبمراعاة مـا يصـدر مـن تعليمات وتوجيهات بشان شركات التامين المعتمدة داخل الجمهورية، كما يجوز التامين على مشتريات الحكومة وممتلكاتها في الاحوال التالية -: - دور سفارات وقنصليات الجمهورية في الخارج ومشتملاتها التـي يـرى وزير الخارجية ضرورة لذلك . ١٩١ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية -المشتريات والاصناف التي يرى الوزير او المحافظ المخـتص التـامين عليها لظروف خاصة ريطة موافقة وزير المالية . -مشتريات الحكومة وممتلكاتها التي يقتضي الامر التامين عليها بناء علـى قوانين او قرارات صادرة من رئيس الوزراء او وزير المالية . مادة(١٦٦ (عندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفـع او خفـض الاسـعار للمواد او الخدمات ذات العلاقة في مكونات عقـود وزمـن المقـاولات كتعديل الضرائب او الرسوم او اسعار المشـتقات النفطيـة للاسـتهلاك المحلي مثلا- يجوز للجان المناقصات المختصة وبحسـب الصـلاحيات المخولة وفقا للقانون وهذه اللائحة تعديل الجزء المتبقي من العقـود مـن تاريخ وقوع الاثر شريطة الا تزيد او تنقص قيمة التعديلات ( عن ٢٠ (% من قيمة المقاولات وبمراعاة ما يلي -: .قيام اللجنة العليا بوضع الاسس والضوابط اللازمة والتعليمات الارشـادية لجميع لجان المناقصات المختصة وذلك كقواعد يجب مراعاتها عند النظر في مثل تلك الطلبات . .تتولى لجان المناقصات المختصة دراسة وقيام الاثر ومدى تـاثيره فـي مكونات عقد وزمن المقاولة ورفع النتائج الى المستوى المخـتص التـي اقرت ارساء اصل المقاولة وفقا للصلاحيات المخولـة لاتخـاذ قرارهـا النهائي في تعديل الجزء المتبقي من تاريخ وقوع الاثر بالزيادة او النقص ما لم يتم التوجيه بانزال الجزء المتبقي في مناقصة عامـة وذلـك فقـا للضوابط والتعليمات الواردة من اللجنة العليا للمناقصات كما يجوز للجان المناقصات تكليف من تراه من الفنيين للقيام بالنزول الميداني والوقـوف على ما تم انجازه فعلا او الجـزء المتبقـي مقارنـة بالجـدول الزمنـي والمواعيد المحددة للتنفيذ ايهما اقل وكذا الوقوف امـام المـواد المشـونة بالموقع ورفع دراستها الى اللجنة المختصة . اذا تبين للجنة ان المقاول قد تباطا او تاخر فـي انجـاز الاعمـال وفقـا للجدول الزمني والمواعيد المحددة للتنفيذ وان الفترة المتبقية لانهاء العمل عند حدوث الاثر تفي بانجاز الجزء المتبقي فللجنة ان تقـدر الجـز المستحق للتعديل من واقع الجدول الزمني والمواعيـد المحـددة للتنفيـذ واتخاذ قرارها على ضوء ذلك . مادة(١٦٧ (على جميع الجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة والتـي تعتمـد انشطتها واعمالها على المواد الخام للتصنيع او تـوفير المـواد للجهـات الحكومية الاخرى او المواطنين يتطلب الامر توفيرهـا مـن الخـارج بواسطة متناقصين محليين او خارجيين وفي ضـوء الاحتيـاج الفعلـي ١٩٢ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والاعتمادات المرصودة لهذا الغرض مراعـاة اجـراء الاعـلان عـن المناقصة خلال الفترات التي تكون فيها الاسعار مناسـبة اثنـاء اقامـة الاسواق العالمية وذلك تحقيقا لمبدا اقتصـادية الشـراء وتعـدد وجـودة المنتجات وما يطرا عليها من تعديلات من قبل الشركات المتنافسة . مادة(١٦٨ (اذا انسحب مقدم العطاء بعد فتح المظاريف وقبـل انتهـاء الفتـرة المحددة في المادة(٣٤ (من هذه اللائحة يتم مصادرة التامين الابتدائي وكذا قيمة مستندات العطاءات والعينات . مادة(١٦٩ (يجوز الغاء المناقصة بقرار مسبب من رئيس لجنة المناقصات وذلك قبل فتح المظاريف في حالة الاستغناء عن المناقصة نهائيا شريطة اعـادة الضمانات وقيمة كراسات المواصفات الى مقدمي العطاءات . مادة(١٧٠ (مع عدم الاخلال باحكام المادة(٢٩ (من هذه اللائحة تتـولى وزارة الانشاءا والاسكان والتخطيط الحضري الاتي -: - الاشراف والمصادقة على استلام وتسـليم المبـاني والانشـاءات مـن المقاولين وتحرر بذلك محاضر الفحص والاستلام والتسليم المعدة لـذلك وبحضور المقاولين او من ينوب عنهم بتفويض خطي على ان يتم التوقيع بالمحضر من جميع الاطراف المعنية ولا يتم صرف اية مستحقات متبقية للمقاول طرف الجهة الا بموجبه . بشركات او مهندسين استشاريين متخصصين للتحقق من سلامة التنفيذ ولاالاشراف على تنفيذ مقاولات الاعمال والانشاءات ولها الحق بالاستعانة يجوز لاي جهة التعاقد مـع مهندسـين استشـاريين الا بموافقـة وزارة الانشاءات وعليها التاكد مـن سـلامة المواصـفات والشـروط الفنيـة المنصوص عليها بالمواصفات العامة للاشغال وبشروط اعمـال البنـاء النافذة وتقوم باصدار شهادات الانجاز المعدة لذلك بحيث يتم الصـرف مقابل شهادات الانجاز الا بعد التاكد من مصادقة وزارة الانشـاءات او من تفوضه رسميا . كما يجوز لها الدخول او المشاركة في الاشراف على المقاولات الممولة من جهات خارجية وفي جميع الاحوال يكون ذلك بما يتعـارض مـع القانون وهذه اللائحة . الباب السابع الفصل الاول المخازن الحكومية محتويات المخازن مادة(١٧١ (تقسم محتويات المخازن الى ثلاثة انواع -: النوع الاول: الاصناف المستديمة ١٩٣ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية النوع الثاني: الاصناف المعدة للاستهلاك –المستهلكة . النوع الثالث: الاصناف غير الصالحة للاستعمال . مادة(١٧٢ (الاصناف المستديمة تم تقسيمها الى انواع متشابهة ومتجانسة علـى النحو المبين فيما يلي -: - الملابس ولوازمها . - المصنوعات الجلدية . -الاسلحة والذخيرة وملحقاتها وما يماثلها . -الاثاث والاواني. - الالات . -الادوات والاجهزة في المعامل والمستشفيات والكليات والمعاهد . -الادوات الصحية والكهربائية . -الادوات المكتبية ذات الصفة المستديمة . -الدفاتر ذات القيمة والكتب . -ادوات المستشفيات المتنقلة . -قطع غيار الالات والسيارات وما يماثلها . -التركيبات التي يمكن نزعها من المنشات الحكومية دون تخريب المبنـىالاشجار المثمرة التي يمكن الاستفادة من بيع اخشابها . مثل الادوات الصحية والكهربائية لاستعمالها في مكان اخر . مادة(١٧٣ (تقسم الاصناف المعدة للاستهلاك الى انواع متشابهة ومتجانسة علىالاخشاب والحديد وغيرهما من المواد الاولية التي تستعم في الانتاج . النحو المبين فيما يلي -: -الخامات التي تعيني في التشغيل مثـل البويـات والزيـوت والمسـامير والاسمنت والجص ونحوها . -الاودية والامصال والطعوم والقطن الطبي والشاش ونحوها . -الوقود بانواعه من بترول وفحم وحطب ونحوها . -ادوات المعامل المستهلكة كانابيب الاختبار وابر الحقن ونحوها . -الادوات الكتابية المستهلكة كالورق والاحبار والاقلام والمطبوعات عـداالاغذية على اختلاف انواعها . الدفاتر ذات القيمة والكتب . - الخيوط والحبال ونحوها . مادة(١٧٤ (تقسم الاصناف غير الصالحة للاستعمال الى انواع متشابهة على النحو المبين فيما يلي ١٩٤ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية - معادن خردة كالحديد والنحاس والزهر وغيرها . - ملابس قديمة واقمشة غير صالحة للاستعمال . - اخشاب كسر . -جلود تالفة . مادة(١٧٥ (لاغراض المحاسبة تقسم المخزونات الى صنفين : مخزونات مخصصة – مخزونات ير مخصصة . الفصل الثاني طريقة حفظ الاصناف المخازن مادة(١٧٦ (يجب ان يخصص بكل جهة خاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحـة مخزن او اكثر بحسب الحاجة لحفظ الاصناف لواردة اليها . مادة(١٧٧ (تحفظ الاصناف لمخازن- كل صنف على حده- في اماكن صـالحة مامونة وبطريقة تلائم حالة العمل مع مراعاة حفـظ الاصـناف لجديـدة منفصلة تماما عن الاصناف المستعمل ويجب اتخـاذ كافـة الاجـراءات اللازمة لوقاية الاصناف الضياع او التلف او الحريق وكـل صـنف حسب طبيعته . كما يجب وضع بطاقة لكل صنف تحمل اسم الصـنف ورقـم الفهـرس ومقدار الموجود منه بالمخازن . مادة(١٧٨ (على امين المخازن او الموظف المختص مراقبة الاصناف الت لها مدة صلاحية معينة او التي تتعرض للتلف بمضي الوقت او التي تتسرب اليها السوس او الحشرات او تصاب بالعت- والتفتيش عليها مـن وقـت لاخر ورفع مذكرات الى رئيسه المباشر في الجهة- لاتخاذ الاجـراءات اللازمة وتدار الامر في الوقت المناسب والا اصبح مسئولا عمـا قـد يتلف او ينتهي مدة صلاحيته دون استعمال . مادة(١٧٩ (يجوز باي حال من الاحوال حفظ اصناف تمتلكها الجهة فـي مخازنها واذا وجدت مثل هذه الاصناف المخازن وقـت جردهـا او التفتيش عليها فتضاف الى عهدة المخازن لحساب الحكومة ويجرى مـع المسئول تحقيق عن سبب الاحتفاظ بها في المخازن. مادة(١٨٠ (يجوز الاحتفاظ بمنقولات او مهمات في المخـازن تزيـد علـى الحاجة او يمكن الاستغناء عنها بطل استعمالها او يخشى عليهـا مـن التلف او غير صالحه للاستعمال واذا وجدت فيتم التصرف فيها بـالطرق المناسبة شريطة الا يكون فيها اي ضرر للانسان او البيئة . مادة(١٨١ (يجوز تخزين المواد المشعة او المشتعلة او القابلة للاشـتعال او السامة او المتفجرة او اي مواد ذات ضرر بالبيئة في الاحياء السـكنية او ١٩٥ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بالقرب من مصادر المياه ويجب ان تكون طرق التخزين متطابقـة مـع قواعد السلامة . الفصل الثالث موظفو المخازن والضمانات المقدمة منهم مادة(١٨٢ (يتولى ادارة المخازن والاشراف عليها موظف مسئول وهو مـدير المشتريات والمخازن ويعين بقرار من وزير المالية كما يعين لكل مخزن امين مخزن ويجوز ان يعين له مساعدون حسب حاجة العمل ويكـون امناء المخازن ومساعدوهم من الموظفين الدائمين الذين لهـم حـق فـي معاش التعاقد ويحدد بقرار من وزير المالية ارباب العهد العينيـة الـذين يجب عليهم تقديم الضمانات اللازمة طبقا لاحكام المادة(١٨٤ (مـن هـذه اللائحة . مادة(١٨٣ (يعتبر مدير المشتريات والمخازن او من يقوم بعمله سـئولا عـن الاتي -: -تنفيذ جميع اللوائح والتعليمات المتعلقة بشئون المخازن من ضبط حساباتها وتنظيم اعمالها وتسلم وحفظ وصرف الاصناف بالمخاز . كما يعتبر مسئولا عن ملاحظة اعمال امناء المخازن ومساعديهم وعن انجازهم لاعمالهم بالامانة والدقة والسرعة . -وضع نظام دقيق ومحكم لمراقبة اخراج الاصناف المخـازن بحيـث يمنع تسرب اي شيء من موجودات المخازن لم يصرح باخراجه . كما ان عليه ان يضع نظاما لمراقبة الاصناف الت لها مدة صلاحية معينة كل صنف على حدة وكذلك الاصناف سريع التلف الموجودة بالمخـازن وذلك بهدف التصرف بشانها قبل انتهاء مدة صلاحيتها او قبل تلفها . - تحديد العمال اللازمين لانجاز الاعمال المؤقتة بالمخـازن ولا تصـرف اجور هؤلاء الا اذا اقر مدير المشتريات والمخازن بانهم قد ادوا الاعمال المطلوبة منهم وفي المدة المبينة باستمارة الصرف . مادة(١٨٤ (يراعى بالنسبة لضمانات امناء المخازن ومساعديهم واصحاب العهد العينية والعجز الذي يكتشف في عهدهم اتباع الاتي -: .تقديم ضمانة تجارية من احد التجار المصنفين من الغرفة التجارية ولديه سجل تجاري الى الجهة التي يتبعها امين المخزن وتجدد سنويا . .يلتزم الضامن ان يسدد كل خسارة مادية تلحق بعهـدة امـين المخـزن المضمون سواء كانت الخسائر ناشئة عـن ضـياع او سـرقة ارتكبهـا المضمون او غش او خيانة امانة او تبديد او اختلاس او اهمال . ١٩٦ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .على الجهة الادارية التابع لها امين المخزن ان تخطر الضامن عن كـل عجز وتطالب بالتعويض عنه خلال (١٥ (يوما من تاريخ اكتشـافه مـع اخطاره بكافة البيانات الدالة على وقوع العجز وتحدد مقـداره وسـببه وعلى الضامن دفع التعويض عن العجز دون انتظار اية اجراءات جنائية او تاديبية ضد الموظف المضمون . . يخل اتباع الاجراءات السابقة من اتخاذ الاجراءات الجنائية او التاديبية حسب الاحوال ضد امين المخزن المسئول. الفصل الرابع واجبات امناء المخازن ومسئولياتهم مادة(١٨٥ . (امناء المخازن ومساعدوهم واصحاب العهد المخزنية مسـئولون شخصيا عن الاصناف الت بعهدتهم وعن حفظها والعناية بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل مـا مـن شانه ان يعرضها للتلف او الفقدان ولا يجوز اخلاء مسئوليتهم الا اذا ثبت للجهة ان ضياع او تلف اي صنف اذا حدث قد نشا عن اسباب او ظروف خارجه عن ارادتهم ولم يكن من الممكن لهم منع هذا السبب وانهم قـاموا بما يجب عليهم لحماية الاصناف الت بعهدتهم من السرقة او الضـياع او الحريق او التلف او انتهاء فترة الصلاحية . الاصناف الموجود في مخازنهم والتي يخشى عليهـا مـن انتهـاء مـدةعلى امناء المخازن ان يقدموا الى مدير المشتريات والمخازن كشوفا بكل صلاحيتها او تلفها وذلك في وقت يسمح بتدارك حدوث انتهاء الصـلاحية دون استعمال او حدوث التلف وعلى مدير المشتريات والمخازن ورئـيس الجهة سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصـرف فـي هـذه الاصـناف بالطر التي تعود على الدولة بالضرر . - على امناء المخازن ان يراجعوا في اليوم الاول من كـل شـهر القيـود الواردة في دفاتر عهدة المخازن ومطابقتها على دفـاتر اسـناد الشـطب والتوقيع عليها من امين المخازن المختص وموظف حسابات استاذ الشطب بما يفيد المراجعة وصحة القيود وذلك بدفاتر المخزن ودفـاتر الحسـابات استاذ الشطب واذا تعذر اجراء هذه المراجعة والمطابقة بسبب بعد المخزن عن مقر حسابات استاذ الشطب فيقوم امين المخزن بتحرير كشوف فـي الموعد المحدد تبين ارصده الاصناف مواقع دفاتر المخازن (العهـدة) وترسل هذه الكشوفات الى مدير المشتريات والمخازن من اصل وصورة لمطابقتها على حسابات استاذ الشطب والتوقيع على الاصل من موظـف الحسابات واعادتها الى امين المخازن ١٩٧ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية - على امناء المخازن ان يخطروا مدير المشتريات والمخازن كتابة عن كل صنف اوش على النفاد وذلك قبل مدة كافية من نفاده تختلف من صـنف لاخر بحسب معدلات الاستهلاك لاتخـاذ الاجـراءات اللازمـة لشـرائه وتموين المخزن به . - على امناء المخازن ان يتاكدوا عند تسلمهم الاصناف انها مطابقة للعينات النموذجية او العينات المعتمدة بالجهة ومطابقة للمواصفات مع اثبات حالة الاصناف التالف او التي انتهت مدة صلاحيتها وذلك في محاضر الاستلام . - يجب على امناء المخازن ان يفتحوا او يقفلـوا مخـازنهم بانفسـهم والا يعهدوا بذلك الى الحراس او العمال في اي وقت كان وفي حالـة فقـد او كسر احد مفاتيح المخزن او المخازن يعمل محضر بذلك ويرفع الامر الى رئيس الجهة للتصرف على ان يراعى في هذه الحالة ضرورة تغيير القفل باخر ولا يجوز قطعيا عمل نسخة او نسـخة مـن المفتـاح المفقـود او المكسور وفي الحالتين يكون امين المخزن او صاحب العهدة مسئولا عما بعهدته . - على امناء المخازن مراعاة الدقة التامة في التحقق نـوع الاصـناف الوارد الى المخازن والمصـروفة منهـا وعـددها ومقاسـها ووزنهـا ومواصفاتها وهم مسئولون عن اي عجز او زيادة او اختلاف يظهر عنـد الجرد وتعتبر الزيادة في المخزن ملكا للدولة وذلك مع عدم الاخلال بـاي قانون او نظام اخر يحدد مسئولية على امين المخزن في مثل هذه الحالات ويحاسب على الاصناف الناقص او التالفة بسداد قيمتها طبقا لسعرها في السوق ويراعى عند صرف الاصناف البد بصرف ما ورد الى المخازن اولا وهكذا بحيث يكون الموجود في المخزن هو ما ورد حديثا . مادة(١٨٦ (تضاف جميع المنقولات والمهمات المشتراة بعد فحصها واسـتلامها الى عهدة المخازن بالجهة المشترية وتتخذ نفس الاجراءات المذكورة انفا على الاصناف الوارد الى المخازن على سبيل الهبة او المعونة او الهدية الموافق عليها من قبل الجهة ويستثنى من حكم هذه المـادة المشـتريات الصغيرة التي تتجاوز قيمتها عن (٥٠٠٠(خمسة الـف ريـال والتـي تستخدم مباشرة . الفصل الخامس انواع المخازن والعلاقة بينها مادة(١٨٧ (تنقسم المخازن الى نوعين -: . مخازن رئيسية . . مخازن فرعية . ١٩٨ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(١٨٨ (ترسل كل جهة الى وزارة المالية في شهر يناير من كل عام بيـان بالمخازن التي تتبعها ومكانها بالتحديد موضحا به الاغراض التي تخدمها هذه المخازن وما اذا كانت مملوكة للحكومة او مؤجرة وقيمة ايجار كـل منها ويجب اخطار وزارة المالية اولا باول عند انشاء اي مخـزن جديـد والغرض من انشائه وكافة البيانات الخاصة به وتتبع نفس الاجراءات في حالة الاستغناء عن المخزن الموجود . مادة(١٨٩ (تنتهي مسؤولية امين المخزن الذي قام بصرف الاصناف المستديم والمستهلكة المنصرفة من مخزن رئيسي الى مخزن فرعي بمجرد صرفها وتخصم الاصناف المصروف بدفتر عهدة المخزن عند صـرفها ودفتـر يومية المخزن مقابل قيدها بـدفتر اسـتاذ المخـزن الممسـوك بـادارة المشتريات والمخازن . مادة(١٩٠ (عند نقل اصناف من مخزن رئيسي الى مخـزن رئيسـي اخـر او فرعي او العكس وتابعين لجهة واحدة تقوم ادارة المشتريات والمخـازن بتحرير اذن صرف للاصناف المنقولة من المخزن الرئيسي الى المخـزن الفرعي او العكس وقيدها بدفتر يومية المخزن واستاذ الشطب خصما من المخازن المنصرفة منه وعند ستلام المخزن المرسل اليه بموجـب اذن استلام من امين المخزن يرسل الاستلام الى ادارة المشتريات والمخـازن لتقوم باضافتها الى عهدة المخزن الوارد اليه بموجب اذن اضافة . مادة(١٩١ (يجب فتح ملف خاص لكل صاحب عهدة شخصية يحفظ فيه استمارة قيد العهدة الشخصية ومعه صور واذون الصـرف ولا يجـوز صـرف اصناف جديدة بدل اصناف قديمة الا بعد عمل استمارة ارجاع للاصناف القديمة . ويراعى تقسيم العهدة على المسئولين فعلا عن الاقسام المختلفة كل حسب عهدته ولا يكتفى باضافة جميع العهدة على شخص واحد اما الاصـناف المستهلك فتقيد في الدفاتر الخاصة بها فقط . مادة(١٩٢ (الاصناف المستديم المسلمة كعهده شخصية للمـوظفين لاعمـالهم تخصم عند صرفها من دفتر عهدة المخزن كمـا تقيـد بـدفتر العهـدة الشخصية ويسمك لكل موظف لديه عهده شخصية عن اصناف مسـتديمة استمارة قيد العهدة الشخصية لقيد الاصناف المسلمة اليه وما يرتجع منها حتى يمكنه من وقت لاخر مطابقته على الكشف المحفوظ بالملف الخاص بعهدته في الجهة المختصة . مادة(١٩٣ (الاصناف المستديم التي تنقل من عهدة شخص الى شـخص اخـر يحرر عنها اذن صرف من اربع صور بعد تعديل عنوانها وجعله طلـب ١٩٩ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية نقل عهدة اصناف يوقع عليها مستلم العهدة الجديدة ويحتفظ بصورة منهـا لاضافة الاصناف بموجبه في كشفه الخاص بعهدته الشخصـية وتسـلم الصورة الثانية الى الموظف الذي نقلت الاصناف مـ عهدتـه وترسـل الصورتان الباقيتان الى الموظف الذي يمسك دفـاتر العهـدة الشخصـية لوضع احدهما بملف صاحب العهدة الاصلي والثانية بملف صاحب العهدة الجديدة وذلك بعد التاشير عليهما بانه قد صار اجراء التسـوية اللازمـة بدفتر العهدة الشخصية ولا يجوز ان تنقل العهدة من موظف الى اخر الا بموافقة رئيس الجهة. مادة(١٩٤ (الاصناف المستديم المصروفة لتركيبها باحدى المنشات الحكومية بصفة ثابتة وكذلك جميع الاصناف الثابتة الموجودة بالمنشات الحكوميـة يجب حصرها في سجل خاص وتضاف عهده على امين المخزن بالجهـة اسوة بالاصناف المستديم ولا تدخل في ذلك الاصناف الت تعتبر جـزءا مكملا للمبنى . الفصل السادس المقايسات السنوية مادة(١٩٥ (تدرج جميع الاصناف اللازم للجهات خلال السنة المالية المقبلة في استمارات المقايسة السنوية بمعرفة مدير المشتريات والمخازن وموظـف من القسم المطلوب له الاصناف تح مسؤولي واشراف مدير المشتريات والمخازن بالجهة وذلك طبقا للاعتمادات المدرجة بموازنة الجهة . ويجب ان يبين في نهاية المقايسة بنود الموازنة التي سيخصم عليها بثمن هذه الاصناف والمبل الخاص بكل بند منها . مادة(١٩٦ (تعد المقايسة السنوية في نهاية شهر يوليو مـن كـل عـام طبقـا للتصنيف السلعي الموحد الذي تعده وزارة المالية . مادة(١٩٧ (عند تقدير الكميات اللازمة من كل صنف يجـب ان يراعـى اولا حاجة الجهة الفعلية للصنف والموجودة منها بالمخازن وللوصـول الـى تقدير الكمية اللازمة للاستهلاك العادي تتبع الطريقة الاتية -: .يؤخذ متوسط استهلاك الثلاث سنوات الاخيرة اساسا للتقدير . .يضاعف هذا المتوسط ليمثل ما يلزم للسنة الحالية والسنة المقبلة. .يخصم من الناتج السابق الكمية التي تكون في المخزن في هايـة السـنة المالية السابقة والكمية المعتمدة من المقايسة الاخيرة للسنة الحالية. .الباقي هو ما يدرج في خانة المطلوب للعام المالي القادم التـي تعـد لـه المقايسة على ان تراعى عند اعداد المقايسة ما يلي -: ٢٠٠ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية . اذا كانت هناك ظروف تستدعي تخفيض الكميات الخاصة بصنف معـين او لاستغناء عنه تماما لعدم استمرار الجهة في اسـتعماله فانـه يجـب مراعاة ذلك عند تحضير المقايسة كما يجب ذكر الاسباب الداعية للزيادة اذا كانت هناك حاجة لذلك . . في التقديرات الخاصة بالملابس والاغذية والوقود. يجب ان يبين الاساس الذي بنيت عليه هذه التقديرات . مادة(١٩٨ (يجب الاستفادة من الاصناف المتبقي الى اقصى حد ممكـن وذلـك باجراء التعديلات او الاصلاحات اللازمة . مادة(١٩٩ (تقدر اثمان الاصناف الت تدرج بالمقايسات بحسب اسـعارها فـي العقود الاخيرة ما لم تكن هناك مبررات تستوجب تقديرها علـى اسـاس اخر . مادة(٢٠٠ (اذا اسفرت المناقصة عن اسعار ادت الى زيادة القيمة عن المبـالغ المعتمدة في المقايسة فعلى مدير المشتريات والمخازن ان يقدم فورا الـى رئيس الجهة مذكرة بالكميات التي يرى تخفيضها او الاستغناء عن بعض الاصناف وفق لصالح العمل وفي هذه الحالة يكون للجهة الحق بانقـاص الكميات المطلوبة وفقا للاحكام الواردة بهذه اللائحة . مادة(٢٠١ (تقدم المقايسات السنوية من الجهات الى وزارة المالية مـن اصـل وصورتين وذلك في الموعد المحدد وبعد اعتمادها من الوزراء او رؤساء الجهات المختصين وتقوم وزارة المالية بدراسـتها ومناقشـتها مـع الجهات وادراج الاعتمادات اللازم في موازنة كل جهة . لوزارة المالية ان تقدر احتياجات الجهات التي تتاخر في تقديم مقايسـات عن الموعد المذكور مباشرة وتحدد الاعتمادات اللازمـة لهـذه الجهـات بمعرفتها وليس لهذه الجهات الحق بعد ذلك في الاعتراض على تقـديرات وزارة المالية . الفصل السابع تموين المخازن ادة(٢٠٢ (على جميع الجهات مراعاة عدم تجاوز الاعتمادات المدرجـة فـي ابواب وبنود وانواع موازنتها لشراء الاصناف الا في الحـدود وبـالنظم والقواعد التي يقررها قانون ربط الموازنة العامة للدولة واللائحة التنفيذية للقانون المالي واية تعليمات تصدرها الجهات المختصة بهذا الشان . مادة(٢٠٣ (يعتبر مديرو المشتريات والمخازن مسئولين عن تمـوين المخـازن التابعة لهم بالاصناف المطلوب في الوقت المناسب والكميـات اللازمـة لحاجة العمل وفي حدود المقايسات المعتمدة . ٢٠١ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وفي حالة توقع مديري المشتريات والمخازن نقص الكميات المخزونة عن القدر الكافي مقابلة الاحتياجات الضرورية ان يبادروا الى طلب تمـوين المخازن بكميات اخرى في حدود الاعتمادات المقررة والمقايسة السـنوية المعتمدة . مادة(٢٠٤ (على مدير المشتريات والمخـازن مراجعـة ارصـدة الاصـناف الموجود بالمخازن وملاحظة حركة الصـرف منهـا والاضـافة اليهـا لاكتشاف الاصناف الراكد او الغير مطلوبة لايقـاف تمـوين المخـازن بكميات اخرى منها ولاتخاذ اجراءات التصرف في الاصناف الراكد وان يرفع تقارير فصلية وفي نهاية كل عام الى رئيس الجهة لاتخـاذ الـلازم نحو التصرف في الاصناف الراكد طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة. مادة(٢٠٥ (يمسك سجل قيد الارتباطات لبيان جملة المبـالغ المعتمـدة لشـراء اصناف على مختلف بنود الموازنة كل بند على حده ولا يجوز الارتبـاط بشراء اصناف قبل الرجوع الى هذا السحل لمعرفة الباقي من الاعتمادات التي يمكن الارتباط في حدودها مع ضرورة ترك مبلغ بصفة احتيـاطي لتغطية المشتريات اليومية الصغيرة التي تصرف اثمانهـا مـن السـلفة المستديمة الموجودة بالجهة ويعتبر مدير المشتريات والمخـازن مسـؤلا عن اي ارتباط يحصل لشراء اصناف غير معتمـدة فـي المقايسـات او يترتب على شرائها تجاوز الاعتمادات المقررة وعليه الرجوع في كـل وقت الى سجل قيد الارتباطا قبل التصريح بالشراء . الفصل الثامن استلام الاصناف مادة(٢٠٦ (مع مراعاة احكام المادة(١٥ (من القانون يقوم امين المخزن باستلام الاصناف لجنة استلام الاصناف بع تاكيد اللجنة وتشهيدها على صحة الاصناف كما ونوعا وقيمة ومقياسـا وحسـب الجـودة والمواصـفات الاخرى الواردة في شروط عقد الشراء . في حالة وجود اي عجز فتطلب اللجنة من المورد او مندوبة توريد العجز او تعديل الفاتورة بما يتفق مع الكمية او الوزن او المقاس الموردة فعـلا مع توقيع المورد او مندوبة على هذا التعديل وبعد اعتماد رئيس الجهـة لمحضر لجنة فحص الاصناف المشتراة طبقـا لاحكـام القـانون وهـذه اللائحة، يجب على امين المخزن استلام الاصناف المقبولـ مـن لجنـة الفحص والاستلام بحضور المورد ويكون مسئولا عـن اسـتلام العـدد الصحيح والوزن او المقاس الصحيح لكل صنف من الاصناف الت قبلتها لجنة الفحص والاستلام وتوقيعه عليها يعتبر اقرارا منه . ٢٠٢ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(٢٠٧ (منعا لتكرار صرف قيمة الفواتير يجب خـتم الفـاتورة وصـورها بمجرد وصولها وقبل اجراء اي عمل بشانها على الوجه الاتي -: - الصورة الاصلية : تختم بخاتم(اصل). -الصورة الاولى: تختم بخاتم (صورة اولى غير قابلة للدفع). -الصورة الثانية: تختم بخاتم (صورة ثاني غير قابلة للدفع). وتسجل الفواتير بمجرد ورودها بسجل قيد الفواتير الواردة . مادة(٢٠٨ (بعد اتمام جميع اجراءات استلام الاصناف، يرسل امين المخـزن الاوراق الى ادارة المشتريات والمخازن لتحرير استمارة الاسـتلام مـن اصل وثلاث صور.وترسل الاصل والصورتين الى امين المخزن للتوقيع عليهما بالاستلام واعادة الاصل وصورة اليها حيث ترسل اصل النمـوذج مع اصل الفاتورة الى ادارة الحسابات للصرف وتحتفظ ادارة المشـتريات والمخازن بالصورة الثانية كمستند تقيد به الاصناف بدفت يومية المخزن ودفتر استاذ المخازن . مادة(٢٠٩ (يراعى ان تضاف العبوات التي وردت فيها الاصناف كلا علـى حده الى العهدة بعد تقدير ثمن لها بمعرفة لجنة الفحـص ويبـين الـثمن بمستند استلام الاصناف بخان الملاحظات على ان تكتب عبـارة بـدون مقابل في الخانة المعدة لمجموع القيمة. مادة(٢١٠ (تقوم ادارة المشتريات والمخازن بتحرير الجزء الاول من اسـتمارة اعتماد الصرف (نموذج٤١حسابات) وتسلمها على سجل خاص الى ادارة الحسابات مرفقا بها اصل فاتورة المورد واصل من محضر لجنة الفحص ونسخة من امر التوريد او عقد التوريد واصل استمارة الاستلام وجميـع اوراق المناقصة ومحاضرها وما يكون قد صدر في شانها من ترخيصا مالية وذلك لتقوم ادارة الحسابات بالصرف طبقا لاحكام اللائحة التنفيذيـة للقانون المالي . مادة(٢١١ (على امين المخزن ان يضع بقدر الامكان علامة مميزة وهي عبارة عن الحروف الاولى من اسم الجهة وتاريخ التوريد على جميع الاصناف الت تم توريدها واستلامها وايداعها بالمخزن وذلك بالطريقة والشكل الذي يتناسب مع طبيعة الصنف . مادة(٢١٢ (الموظف الذي يصرح بقبول الاصناف بالمخاز او بالصرف منهـا قبل استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة يكون مسـئولا عن النتائج المادية التي قد تترتب على تصرفه وذلك مع عـدم الاخـلال بالمسئولية لتاديبية التي تحددها القوانين والنظم الجاري العمل بها في هذا الشان . ٢٠٣ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الفصل التاسع طلب الاصناف من المخازن وصرفها طلب الاصناف الفرع الاول مادة(٢١٣ (الاغراض التي من اجلها تطلب الاصناف -: تطلب المخزونات للاغراض التالية -: . لاداء الاعمال والخدمات التي تؤديها الوحدات الاداريـة والمشـاريع او لتحقيق الغرض الذي من اجله اقتنيت الاصناف . .لتحويلها الى مخزن اخر. .للاعارة . .لرد الاعارة . .للبيع عند الضرورة بالمزاد العلني او بالمظاريف المغلقة او بالممارسة او اتلافها اذا لم تعد صالحة للبيع . .للايجار بتصريح من وزارة المالية فيما عد المؤسسات التي من طبيعـة عملها التاجير . .للتشغيل او الاصلاح او التصنيع. مادة(٢١٤ (تقدم طلبات صرف الاصناف المخازن موضحا بهـا اسـباب الطلب ويراعى تحرير طلب مستقل لكل نوع من الاصناف المسـتديم على حدة بحيث يحرر طلب عن الاثاث وطلب اخر عن قطـع الغيـار، وهكذا ما يحرر طلب مستقل عن كـل نـوع مـن انـواع الاصـناف المستهلك ،وفي حالة اجراء اي تصحيح في اي نموذج يجـب ان يوقـع على التصحيح نفس الموظف الذي اصدر امر الصرف ويـتم التصـحيح بشطب البيان المراد تصحيحه بخط واحد وكتابة البيان الصحيح والتوقيـع امامه . ويراعى تجنب المحو والكش والتحشير في النموذج ويجب ان تسـتوفى جميع خاناته. مادة(٢١٥ (عند طلب صرف اصناف بدلا من اصناف اخـرى غيـر صـالحه للاستعمال يجب ان يرفق بالطلب استمارة ارجاع الصنف وفـي حالـة طلب اصناف لازمه للتشغيل بالورش او للاصلاح يجب ان ترفق بالطلب مقايسات الورش. مادة(٢١٦ (على امين المخزن ان يوضح على طلب الاصناف الكمي التي قام بصرفها فعلا ويوقع امامها بامضائه كما يقوم بكتابـة الكميـات التـي صرفت بالحروف اما الاصناف الت لم يصرفها فيبين امامها اسباب عدم ٢٠٤ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الصرف ولا يجوز لامين المخازن صرف اي اصناف من المخـزن الا بعد اعتماد طل الصرف من مدير المشتريات والمخازن . صرف الاصناف من المخازن الفرع الثاني مادة(٢١٧ (يجب تحديد مواعيد معينة لصرف الاصناف مـ المخـازن بمـا يتناسب مع حاجة العمل بكل جهة ولا يسـمح بقبـول طلبـات صـرف الاصناف غير هذه المواعيد الا بالنسبة للحالات التي تحتمل التاخير او الطارئة وبناء على امر كتابي من مدير المشتريات والمخازن بالصرف بصفة استثنائية وتتوقف المخازن عن قبول طلبات الصرف يوميـا قبـل موعد انتهاء مواعيد الدوام الرسمي بنصف ساعة على الاقل . مادة(٢١٨ (عند صرف اصناف مستديمة من المخـزن يقـوم امـين المخـزن بالتاشير عليها بعلامة مميزة اسم الجهة او الحروف الاولى منها وتـاريخ الصرف وذلك قبل صرفها او بطريقة مناسبة لكل صـنف علـى حـده ويشترط عدم اتلاف او تشويه الصنف . مادة(٢١٩ (يعتبر امين المخزن مسئولا عن صحة وسرعة صـرف الاصـناف المطلوب صرفها بعد استيفاء استمارة طلب واذن الصرف واعتمادها من مدير المشتريات والمخازن . مادة(٢٢٠ (على امين المخازن في حالة وجود عدة وحدات مـن صـنف مـن الاصناف ان يقوم بصرف الوحدات التي وردت الـى المخـزن اولا ثـم الوحدات التي تليها في الورود وهكذا وذلك ضمانة لعدم بقـاء بعـض الوحدات لمدة طويلة في المخازن مما قد يعرضها للتلف . مادة(٢٢١ (على امين المخازن التحقق من تسليم الاصناف الـ الشـخص او الاشخاص المصرح لهم استلامها مـن طـالبي الصـرف او منـدوبيهم المعتمدين مع ضرورة التحقق من شخصياتهم في حالة عدم معرفته لهـم شخصيا . مادة(٢٢٢ (بمجرد صرف الاصناف يت خصمها فورا من دفتر عهدة المخـزن ويؤشر امين المخزن على اذن الصرف برقم صحيفة القيد بالدفتر ويحتفظ بصورة من الاذن كمستند للخصم لديه وتتولى ادارة المشتريات والمخازن خصم الاصناف المصروفة بدفتر يومية المخازن ودفتر استاذ المخـزن الشطب بعد ترقيمها رقما مسلسلا ثم قيدها بدفتر العهدة اما الصورة الباقية من اذن الصرف فترسل مع الاصناف ال الجهة الطالبة ويطلـب منهـا التوقيع عليها بالاستلام واعادة صورتين منها عند وصـولها الـى امـين المخزن ويحتفظ باحداها كمستند بالاستلام ويرسل الصورة الثانيـة الـى ٢٠٥ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ادارة المشتريات والمخازن لحفظها مع الصورة المحفوظـة لـديها بعـد المراجعة والمطابقة . مادة(٢٢٣ (الاصناف الت تباع من المخازن لعـدم الحاجـة اليهـا او لعـدم صلاحيتها للاستعمال يحرر عنها اذن صرف من ثلاث صور ويتم خصم الاصناف المذكور من العهدة بدفتر عهدة المخزن ويرفق الاذن المذكور بمحضر البيع المعتمد ويرسل الى ادارة المشـتريات والمخـاز للقيـد بموجبها في الدفاتر ويتم التصرف في صور اذن الصرف علـى النحـو الاتي -: -صورة تحفظ بادارة المشتريات والمخازن . بالجهة لاجراء التسوية اللازمة بالدفاتر واذا كانت الاصناف المباع جديدةالاصل ترسل مع محضر البيع وقسيمة تحصيل الثمن الى الوحدة الحسابيةصورة تعاد لامين المخازن. او مطبوعات سبق شراؤها بغرض بيعها فيكتفى بارفاق قسـيمة تحصـيل الثمن باذن صرف الاصناف . مادة(٢٢٤ (يجوز صرف الاصناف المخازن الى الجهات الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة على سبيل الاعارة بموجب تصريح مـن وكيل الوزارة المختص او رئيس الجهة ويشترط ان تكون الجهة المعيـرة ليست في حاجة ماسة الى تلك الاصناف ولا تشتري بديلا عنها من نفـس النوع وتسلم الاصناف المعارة بمقتضى ايصال مؤقت مـع ضـرورة تحديد موعد لاعادة الاصناف وعند اعادة الاصناف يجـ ان تفحصـها لجنة فحص الاصناف المرتجع لاثبات حالتها عند ردها للمخـزن، واذا اتضح للجنة انه قد اسيء استعماله او اصحابه تلـف نتيجـة الاهمـال فيتحمل المستعير او الجهة المستعيرة قيمة التلف حسب احكام هذه اللائحة وذا لم تعاد الاصناف الموعد المحدد وكان المستعير موظف فيحصـل ثمن الصنف حسب سعره في السوق واما اذا كانت الجهة لمستعيرة جهة حكومية فتطالب بسداد الثمن حسب سعره في السـوق او توريـد وحـده جديدة بدلا عنها من قبل الجهة المستعيرة . مادة(٢٢٥ (يحظر صرف اصناف من المخازن بالايجار الا بتصريح خاص من وزارة المالية فيما عدا المؤسسات التي من طبيعة عملها التاجير ويحصل عنها ايجار مناسب ويقدره رئيس الجهة وتسلم مثل هذه الاصناف بموج عقد يراعى فيه اخذ الضمانات الكافية وعند اعادة الاصناف يج ا، تقوم لجنة فحص الاصناف بفحصه لاثبات حالتها عند ورودها وتقدير مقابـل ما يكون قد اصابها من تلف لتحصيله من المتسبب ٢٠٦ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(٢٢٦ (الاصناف الت تصرف الى الافـراد او الـورش غيـر الحكوميـة لتشغيلها او اصلاحها او تصنيعها يجب ان تحرر عنها ايصالات مؤقتـة مع اخذ الضمانات الكافية لاعادتها واعادة بقايا التشغيل وما يستهلك منها فعلا يحرر عنه طلب واذن صرف اصناف مخازن وعند ورود الاصناف الت صار تشغيلها تضاف الى عهدة المخزن باسـتمارة مسـتند اسـتلام اصناف . مادة(٢٢٧ (الاصناف الغي صالحة للاستعمال والغير صالحة للبيـع ويتطلـب اتلافها يجب صرفها من المخازن باذن صرف وتخصم من عهدة المخزن ويتم اتلاف المواد الغير صالحة للاسـتعمال بموافقـة وزارة الماليـة او مكتبها في المحافظة بعد التاكد من ان التل لم يكـن نتيجـة لاهمـال او تقصير وتتم عملية الاتلاف تحت اشراف لجنة تضم ممـثلا عـن وزارة المالية وممثلا عن الجهة المختصة وعلى اللجنة رفع تقرير بـذلك الـى رئيس الجهة والى وزارة المالية او مكاتبها . الفصل العاشر التعبئة والتخليص وفحص الاصناف الواردة مادة(٢٢٨ (على امين المخزن مراجعة الاصناف المطلو تصديرها الى جهـة اخرى او لاحد المخازن الفرعية مع وزنها قبل التعبئـة واتخـاذ كافـة الاحتياطات لضمان وصولها سليمة ويتم وزن الطرود بحضـور امـين المخزن ويكتب على كل طرد وزنه القائم ويحرر بذلك محضر تعبئة من صورتين تذكر فيه محتويات كل طرد ووزنه ويعتبـر امنـي المخـازن مسئولا عن فقد او تلف اي صنف قبل وصوله الى الجهة الطالبة بسـبب سوء التعبئة وفي حالة الطرود الكبيرة يمكن لامين المخـزن ان يسـتعين بموظف او اكثر في تعبئة الطرود وحزمها على ان يشـترك معـه فـي التوقيع على محضر التعبئة ويجب على امين المخز ان يضع صورة من هذا المحضر داخل الطرد مع احكام قفله وختمه.. وترسل بوليصة الشحن داخل خطاب مسجل ومن صورتين او ثلاث صور حسب الحالة مرفقا بها طلب الصرف الى الجهة التي سترسل اليها طرود الاصناف . مادة(٢٢٩ (في حالة ما اذا نصت شروط التمويل وكانت المـواد والاصـناف الالا مقدمة هدية او مساعده وتشترط الجهة المانحة على الجهة المعنية التخليص الجمركي فعلى هذه الجهة اتخاذ الاجراءات التالية -: .على رؤساء الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهـذه اللائحـة تخلـيص المستوردات الخاصة بالجهات التي يراسونها من الموانئ باسـرع وقـت ممكن بع تفريغها وعليهم التاكد من سلامتها والاشراف على نقلهـا الـى المخازن ويتحمل هولاء المسئولون شخصيا اي ضرر يلحق بهـا نتيجـة ٢٠٧ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية لتقصيرهم او تاخرهم عن تخليصها الموانئ كما انهم مسئولون عـن اية التزامات مالية رسوم ارضية،اجور حراسة وما شابهها تنشـا نتيجـة لتقاعسهم عن تخليص المستوردات من الموانئ . .وفي حالة وصول المستوردات للموانئ قبل وصول وثائق الشـحن التـي يجرى تخليص المستوردات على اساسها يتم تخليص المسـتوردات مـن الموانئ على اساس ضمانات مصرفية صادرة عن البنك المركزي اليمني او فروعها او البنوك التجارية المعتمدة من قبله حسب الاحوال بموجب ضمانات ادارية يقدمها رؤساء الجهـات المختصـين وتقبلهـا مصـلحة الجمارك وفقا للقواعد والاحكام المحددة في قـانون الجمـارك ولائحتـه التنفيذية . .يتوجب على شركات الملاحة وشركات الطيران والنقل البـري اشـعار الوزارة او فرعها المختصة في المحافظة عن ايـة مسـتوردات تابعـة لوحدات ادارية او لمشاريع لم تباشر معاملاتها معها في ظرف اسبوع من تفريغها ويقع نفس الواجب على مصلحة الجمـارك ومكاتبهـا بالنسـبة للموانئ الجوية والبحرية والمناطق البرية التي تشـرف عليهـا اشـرافا مباشرا وعلى سلطات البريد ومكاتبها بالنسبة للمستوردات عبر البريـد وارسال صورة من الاشعار لوزارة المالية . .يسمح لسلطات الجمارك في الموانئ وممثلي شركات الملاحة وشـركات الطيران والنقل البري لتخليص المستوردات الحكومية من الموانئ علـى اساس وثائق شحن مختومة او ضمانات بنكية او ضمانات اداريـة وفقـا للفقرة ( ) من هذه المادة. مادة(٢٣٠ (يقوم امين مخزن الجهة التي تتسلم الطرود بـالتحقق مـن مطابقـة عددها مع ما هو وارد ببوليصة الشحن ومن سلامة الاختام وعدم وجـود تلاعب او عيب ظاهري بما يدعوا الى الشك في وجود عجز او تلاعـب في محتوياتها واذا ظهر شيء من ذلك وجب عليه اعادة وزنها للتاكد من مطابقته مع ما هو وار ببوليصة الشحن وفي حالة ظهور عجـز تفـتح الطرود لمراجعة محتوياتها بحضور احد موظفي النقل او البريد ويحـرر بذلك محضر يوقع عليه كل منها لاثبات النتيجة. وعند فتح الطرود وتفريغ محتوياتها في مخزن الوصول يجب ان تـوزن وتطابق المفردات مع ما هو وارد بمحضر التعبئة او باذن الصـرف ثـم يحرر بذلك محضر بمعرفة لجنة خاصة تثبت في محضرها ما قد يكـون هناك من تلف او عجز او كسر ويرسل المحضر مع صورة اذن الصرف بعد تصحيحه طبقا للاساسيات الوارده الى ادارة المشـتريات والمخـازن ٢٠٨ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية لاتخاذ اللازم نحو تحديد المسئولية،وبالنسبة للاصناف السلعية التـي تـم استلامها تقيد بدفتر عهدة المخزن المستلم ثم يصحح اذن الصرف ويعـاد مع المحضر الى الجهة المرسلة لتسوية العدد وتضاف الاصناف التالف او الناقصة بعهدة الجهة التي قامت بالصرف لحـين تسـويتها بعـد تحديـد المسئولية عنها واعتماد الخصم . الفصل الحادي عشر ارجاع الاصناف الى المخازن مادة(٢٣١ (ترد الاصناف المستديم عندما تصبح غير صالحة للاستعمال الـى المخزن الذي صرفت منه فاذا لم ترد يتحمل المسئول عنها بقيمتها المبينة بالدفاتر او بحسب سعرها في السوق وقت التبليغ عنها ايهما اكبر ويعفـى المراسلون وسائقوا الاصناف السيارات غيرهم مـن المـوظفين الـذين تصرف لهم ملابس حكومية من المخازن من ارجاع هذه الملابـس بعـد مضي سنه من تاريخ صرفها للاستعمال على ان تظل تلك الملابس عهدة مستديمة طرف مستلمها الى ان تستوفي المدة المذكورة في الاستعمال . كما يعفى الموظفون والعمال الذين تنتهي مدة خـدمتهم بالوفـاة مـن رد الملابس التي بعهدتهم ايا كانت مدة استعمالها . مادة(٢٣٢ (يصرح مدير المشتريات والمخازن بارجاع الاصناف المستديم الى المخزن متى استوفت مدة استعمالها او ثبت عدم صلاحيتها للاستعمال كما يصرح بارجاع الاصناف الزائد عن الحاجة او لاي سبب اخـر يوافـق عليه ويقدم الى مدير المشتريات والمخازن طلب ارجاع اصناف من اصل وصورتين موضحا به اسباب ارجاع الاصناف المشا اليها الى المخازن ولا ترد فعلا الا بعد موافقة مبنية على قـررا لجنـة الفحـص الخـاص بارجاعها وذلك للاصناف التي تتجاوز قيمتها (٥٠٠٠(خمسة الاف ريال . مادة(٢٣٣ (تشك في المخازن الرئيسية والفرعية لجان برئاسة موظف مسـئول لفحص الاصناف المطلو ارجاعها ويكون امين المخزن احد اعضـائها ويمكن ان يضم الى اللجنة موظف فني عند الحاجة وتدون اللجنة قراراتها في المحضر الخاص لذلك تمهيدا لاعتمـاده مـن مـدير المشـتريات والمخازن وعلى لجان حص الاصناف المرتجع المشار اليها في المـادة السابقة ان تراعى بكل دقة الصالح العام وليست رغبة الموظـف الـذي يطالب ارجاع الاصناف استبدالها ويجب ان تتحقق من عـدم امكـان اصلاح الاصناف وم انها اصبحت غير صـالحة للاسـتعمال نتيجـة الاستعمال العادي وليس نتيجة سوء الاستعمال او الاتلاف عمـدا بقصـد استبداله بصنف جديد كما ان على اللجنة ان تتحقـق مـن ان الصـنف المطلوب ارجاعه هو نفس الطراز والنوع المستعمل في الجهة . ٢٠٩ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(٢٣٤ (اذا اتضح للجنة الفحص ان الصنف اصبح غير صالح للاسـتعمال قبل استيفاء المدة المحددة له بسبب الاهمال او التقصير من الموظف الذي بعهدته فيجب ان يحصل منه ثمن الصنف بسعر السوق على ان يخصـم منه ثمن القيمة التي تقدرها اللجنة للصنف المرتجع ،فاذا ثبت للجنـة ان الصنف المرتجع قبل استيفاء المدة المحـددة يمكـن ان يصـبح صـالح للاستعمال بعد اصلاحه فيتحمل الموظف المسئول بتكاليف الاصـلاح الا اذا ثبت للجنة عدم مسئوليته وعندئذ يكون اصلاحه على حساب الجهة . مادة(٢٣٥ (اذا اتضح لمدير المشتريات والمخازن ان بعض الاصناف الموجود بالمخزن اصبحت غير صالحة للاستعمال او بطل استعمالها فتعرض على لجنة الفحص للنظر في الموافقة على التصرف فيها مع مراعاة ما جـاء بالمادتين (١٧٨-٢٠٤ (من هذه اللائحة ثم يعرض على رئـيس الجهـة للاعتماد . مادة(٢٣٦ (اذا اعيدت اصناف جديدة الى المخزن لسبب ما بعد صرفها وقبـل استعمالها فتعرض على لجنة الفحص التقرير حالتها ثم تقبل في المخزن بموجب استمارة استلام وتضاف الى الاصناف الجديد بعد التحقـق مـن انها لم تستعمل. مادة(٢٣٧ (الاصناف الت يتقرر ارجاعها الى المخازن لاي سبب يحرر عنهـا اذن استلام من اصل وصورتين ترسل صوره منه الى الجهة الواردة منها الاصناف المرتجع وتحفظ الصورة الثانية بملف صاحب العهدة بعد خصم الصنف بموجبها من عهدته سواء بدفت العهدة او بسجل العهدة الشخصية وتقيد هذه الاصناف بالاسعار التي تقررها لجنة الفحص حسـب حالتهـا بالنسبة للاصناف المرتجعة من العهد الفرعية او العهد الشخصية فيحـرر عنها اذن صرف لخصمها بموجبها من دفتر عهدة المخزن ودفتر العهـدة الشخصية ثم تضاف الى عهدة المخـزن المسـتلم ضـمن الاصـناف المستعملة او المخلفات غير الصالحة للاستعمال حسب الاحوال وتقيد في دفتر عهدة المخزن بموجب مستند الاستلام بالوزن او العدد تحت عنـوان مخلفات وتقدر لجنة الفحص ثمنا لها ثم تختم بخاتم مخلفـات فـي عـدة مواضع وتقيد بالتسلسل حسب تواريخ ورودها مع بيان ما . اتبع بشانها الفصل الثاني عشر فقد او تلف الاصناف مادة(٢٣٨ (اذا فقدت اصناف او تلفت بسبب سرقه او سطو او حريق او تلاعب او تبديل او بسبب اي حادث اخر فتتخذ الاجراءات الاتية -: ٢١٠ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .يقوم مدير المشتريات والمخازن بابلاغ رئيس الجهة بالحادث فورا وكتابة وعلى رئيس الجهة سرعة ابلاغ الضامن لصاحب العهدة بالحادث خـلال اسبوع على الاكثر . .تقوم الجهة بالابلاغ عن الحادث فورا الى الشرطة لاتخـاذ الاجـراءات اللازمة والبحث عن الاصناف المفقود . او التالفة .على رئيس الجهة ان يشكل لجنة تحقيق من غير موظفي القسم الذي وقع فيه الحادث للتحقيق في اسباب الفقد او التلف وتحديد المسئولية . .على لجنة التحقيق في حالة السرقة او الحريق او اي حادث اخر ان تقوم بجرد الاصناف الموجود في المكان الذي حصل فيـه الحـادث وذلـك لامكان حصر الاصناف الفاقد . او التالفة .تقوم الجهة التي حصل فيها الحادث باعداد تقرير اولي شامل لكـل مـا امكن معرفته عن الحادث . .على لجنة التحقيق اعداد تقرير من ثلاث صور ترفق بـه جميـع اوراق التحقيق وصورتين من محضر الجرد الذي قامت به اللجنـة او اسـتمارة طلب خصم اصناف على ان يعرض هذا التقرير على رئيس الجهة لتقرير ما يتخذ من اجراءات . .يقوم رئيس الجهة بعد اتمام التحقيـق بموافـاة وزارة الماليـة والجهـاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتقرير نهائي يوضح فيه ما قررتـه الجهـة بالنسبة للحادث وما اتخذته من اجراءات نحو تحصيل قيمـة الخسـائر ويرفق به صورة من تقرير لجنة التحقيق ومرفقاته وصورة من التعليمات التي اصدرها بالوسائل التي تخذ لتلافي تكرار الحاث . مادة(٢٣٩ (تمسك ادارة المشتريات والمخازن سجلا خاصا تدون فيـه جميـع حوادث السرقة او الحريق او التلاعب او التبديد او غير ذلـك وتوضـح امام كل حادث الادوار التي مر بها الحادث والاجراءات التـي اتخـذت بشانه . مادة(٢٤٠ (الاصناف المستديم سواء منه المقرر لها مدة اسـتعمال معينـة او غير المقرر لها مدة اذا فقدت او تلفت بسبب الاهمال او سوء الاسـتعمال ولم يتم ارجاعها الى المخازن بعد استيفاء المدة المقـررة لاسـتعمالها يحصل ثمن شراؤها الاصلي المثبتة بالدفاتر او بسعرها في السوق وقـت فقدها او تلفها ايهما اكبر فاذا امكن اصلاح التلف فيكتفى بتحصيل تكاليف الاصلاح من المتسبب. ولرئيس الجهة ان يخصم مبلغا مناسبا من الـثمن مقابل استهلاك الصنف خلال المدة التي قضاها في الاستعمال قبل الفقد او ٢١١ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية التلف اذا اتضح ان الصنف التالف يمكن الانتفاع به فيقرر له ثمن يخصم من ثمن الصنف البديل . مادة(٢٤١ (كل من يبدد او يبيع اصناف حكومية في عهدته يحصل نـه ثمنهـا الاصلي المثبت في الدفاتر بموجب سعر السوق وقت السداد ايهما اكبـر وذلك علاوة على محاكمته وتاديبة جنائيا . مادة(٢٤٢ (عندما يقرر رئيس الجهة تحصيل الثمن من المسئول يقـوم مـدير المشتريات والمخازن باخطار ادارة الحسابات بالجهة بذلك لعمل التسـوية اللازمة واتخاذ اجراءات التحصيل واجراء التسـوية اللازمـة بالـدفاتر المخزنية عند تحصيل المبلغ . مادة(٢٤٣ (يجوز لرئيس الجهة التجاوز عن كل او جزء من قيمـة الاصـناف الفاقد او التالفة اذا ثبت من التحقيق ثبوتا قاطعا ان لفقد او التلف نشا عن سرقة بالاكراه او السطو او بسبب حريق او سقوط مبـاني او عـوارض اخرى خارجه عن ارادة او رقابة صاحب العهدة وبحكم قضـائي بـات وبشرط الا تزيد قيمة الاصناف المفقود او التالفـة عـن (٠٠٠,٢٠٠ ( مائتي الف ريال وفيما يزيد على ذلك يكون التجاوز من سـلطة وزيـر المالية . مادة(٢٤٤ (الاصناف الت تفقد او تتلف نتيجة حادث من الحوادث المشار اليهـا في المادة السابقة تخصم من العهدة مع تسوية قيمتها خصما على حسـاب الديون المستحقة للحكومة طرف من تثبت ادانته وتضاف الـى حسـاب تسوية مطلوبات الحكومة الى ان يصدر قرار بالتجاوز عن تحصيل هـذا الدين وفقا لما هو موضح بالمادة السابقة وبهذه الحالة يعكـس القيـد ولا يدخل ذلك العجز الذي قد يظهر في جرد عهدة المخزن الذي تجريه لجنة التحقيق الذي يرجع لاسباب اخرى . اما الاصناف التي تفقد او تتلف وتثبت مسئولية من كانت في عهدته تلـك الاصناف ايا كان بب الفقد او التلف فتحصل قيمتها منه ثم يتم خصـمها من العهدة بعد التحصيل . الفصل الثالث عشر المكتبات والورش والمعامل المكتبـات الفرع الاول مادة(٢٤٥ (يتم صرف الكتب والمجلات العلمية والدوريات من المخـازن الـى المكتبات بموجب طلب واذن صرف وبعد استلامها بمعرفة امين لمكتبـة يقوم بقيدها في سجل قيد الكتب ويوضح في هذا السجل اسم الكتاب وعدد ٢١٢ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية اجزائه ومجلداته واسم المؤلف ورقم الكتاب المسلسل حسب الفهرس وتقيد عهده على امين المكتبة بالدفاتر المخزنية . مادة(٢٤٦ (تختار كل جهة بها مكتبه احد موظفيها كامين للمكتبية يكون مسئولا عن استلا وصرف الكتب وباقي محتويات المكتبـة والمحافظـة عليهـا وعلى امين المكتبة ختم الغلاف الخارجي لكل كتاب والصفحة الاولى منه الموضح بها عنوان الكتاب وذلك بختم خاص يدل على ان الكتـاب ملـك الجهة ويجب ان يذكر في اعلى الختم اسم الجهة وفي اسفله كلمة المكتبـة وبينهما مسافة يكتب فيها الرقم المسلسل المعطى للكتاب . مادة(٢٤٧ (يعمل فهرس خاص بمحتويات المكتبة بترتيب الحـروف الهجائيـة يبين فيه اسم الكتاب ورقمه المسلسل وعلى امين المكتبة ان يضيف الـى الفهرس ما يستجد من كتب ويخصم منه ما يفقد او يتلف منها اولا باول بموجب النماذج المخصصة ذلك وبعد اعتمادها من رئيس الجهة . مادة(٢٤٨ (على امين المكتبة ان يمسك سجل الكتب المعارة وعليه ان يحصـل عند الاعارة على توقيع المستلم وذلك على النموذج الخاص بـذلك قبـل صرف الكتاب على ان يبين في النموذج ان المستعير مسئول عن اعـادة الكتاب او الكتب بحالتها المسلمة له بها وانه مطالب بدفع ثمنها في حالـة فقدها حسب سعرها في السوق وفي جميع الاحوال يجب الا يزيـد عـدد الكتب المعارة الى موظف واحد في وقت واحد على ثلاثة كتب فقـط الا بتصريح خاص من رئيس الجهة ويعتبر امين المكتبة مسئولا عن اعـادة الكتب المعارة في المدة المحددة التي جب الا تزيـد علـى شـهرين الا بتصريح خاص من رئيس الجهة . الورش والمعامل وما في حكمها الفرع الثاني مادة(٢٤٩ (يكون للورشة مخزن خاص بها ويجب على امين الخزن ان يمسك دفتر عهدة المخزن اسوة بالمخازن الفرعية وتسري على مخزن الورشـة الاحكام الخاصة بالمخازن الفرعية وعلاقتها مع المخزن الرئيسي الواردة بهذه اللائحة. مادة(٢٥٠ (يجوز لورش الحكومة ان تقوم باشغال او اصلاحات للجمهـور الا اذا كانت لديها تصريح بذلك من الوزير المختص وطبقا للقواعد التي وافق عليها ويعتبر ما تحصل عليه مقابل ذلك ايرادا عاما . مادة(٢٥١ (يشرف على الورشة موظف مسئول يطلق عليه لقب مدير الورشـة وعليه ان يحتفظ لديه برسم وصورة للماكينات والالات التي تستخدم في صناعة الاصناف او اصلاحها بالورشة وذلك للرجوع الى هذه الرسـوم والصور عند استبدال اجزائها او قطع غيارها . ٢١٣ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ويقوم مدير الورشة باختيار الصناع والعمال المؤقتين اللازمـين لانجـاز الاعمال وذلك في حدود الاعتمادات المقررة بموازنة الجهة ويتم تعييـنهم حسب الاجراءات القانونية المقررة . مادة(٢٥٢ (على الجهة التي ترغب في تشغيل اصناف بالورشة ان تحرر طلبـا بذلك للورشة عن كل صنف على حده على استمارة خاصـة تعـد لهـذا الغرض اسوة بطلب الاصناف المستديم على ان يعتمد طلب التشغيل من رئيس الجهة الطالبة. مادة(٢٥٣ (على مدير الورشة او رئيس الوحدة التي ستقوم بالتشغيل بالورشـة ان يحرر مقايسة من صورتين على النموذج المعد لذلك عن كـل عمليـة يوضح بها بالتفصيل المواد الاولية المقرر اسـتعمالها واجـور العمـال اللازمين لانجاز العمل مع ايضاح اثمان المواد الاوليـة حسـب قيمتهـا بالدفاتر او بسعرها في السوق ايهما اكبـر مـع اضـافة (٢٠ (%مـن التكاليف الكلية الفعلية مقابل المصروفات العمومية من وقود واسـتهلاك للعداد والادوات والمياه والنور والملاحظة وغيرها ولا يجوز البدء فـي التشغيل قبل اعداد المقايسة واعتمادها.ولا يتم الاعتمـاد الا اذا كانـت جميع البيانات السابقة موضحة بها بالاضافة الى بيان بند الموازنة واسم الجهة سيخصم عليها التكاليف . مادة(٢٥٤ (يلزم موافقة رئيس الجهة الطالبة قبل التشغيل وبعد اعتماد الموافقـة تقيد بارقام مسلسلة بسجل قيد المشغولات ويبين به اسم الجهـة الطالبـة والعمل المطلوب وتاريخ وصول الطلب وتاريخ البدء . مادة(٢٥٥ (تطلب الاصناف المستديم المستهلكة اللازمة لكل عملية من مخزن الورشة على النموذج المعد لذلك ثم تقيد بسجل قيد الاصناف المستهلك بالورشة، اما الاصناف التي تطلب من المخزن الرئيسي اومن المخـزن الفرعي وذلك في حالة عدم وجود مخزن خاص للورشة فتطلب بمقتضى طلب اصناف من المخزن على ان يرفق بالطلب صورة مـن المقايسـة وعند ورود الاصناف المطلوب تقيد بدفتر عهدة الورشة ويجب مراعـاة عدم صرف الاصناف اللازم دفعة واحدة اذا اتضح ان انجـاز العمليـة سيستغرق وقتا طويلا ويكون الصرف على دفعـات طبقـا للاحتياجـات الضرورية . مادة(٢٥٦ (الاصناف المعد للاستهلاك بالورشة كالوقود والزيوت وغيرها مما يلزم تنفيذ الاعمال اليومية لادارة الماكينات والالات تصرف من المخازن بموجب طلب صرف اصناف للورشة موقعـا عليـه بالاسـتلام وتقيـد الكميات المصروفة في سجل خاص وفي نهاية كل اسبوع تجمع الطلبات ٢١٤ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية المذكورة ويحرر بها كشف بهذه الاصناف ومع صـور اذن الصـرف وترسل الى ادارة المشتريات والمخازن لمراجعتهـا وخصـم الاصـناف بموجبه بالدفاتر الممسوكة بمعرفة الادارة من عهدة مخـزن الورشـة او المخزن الذي قام بالصرف . مادة(٢٥٧ (اذا رؤي اثناء انجاز العمل وجوب ادخال تعديلات علـى المقايسـة يترتب عليه زيادة المصروفات السابق اعتمادها فيجب قبل انهاء العمـل تحرير مقايسة معدلة للحصول على اعتماد رئيس الجهة عليها مع ايضاح اسباب وظروف هذه التعديلات . مادة(٢٥٨ (على مدير الورشة او رئيس الوحدة المنوط بها انجاز العمل ان يملا بعد انتهاء العمل الخانات المعدة بالمقايسـة لاجـور الصـناع والعمـال المصروفة فعلا ومقدار الخامات التي استعملت فـي تشـغيل الاصـناف المبين بالمقايسة او التي استعملت في الاصلاحات الموضحة ها ويبـين في خانة المرتجع مقادير المواد الباقية من الخامات وثمنها ويوقع مـدير الورشة على هذه البيانات مذيلة باقرار يصاغ بالصيغة التالية -: ( اقر بان الاشغال او الاصلاحات الموضحة اعلاه قد تم تنفيـذها حسـب الطلب). مادة(٢٥٩ (اجور العمال الذين ينقطعون عن العمل بسب اصابة او مـرض او في اجازة تدخل ضمن تكاليف التشغيل او الاصلاح بل تدخل ضـمن المصروفات اسوة بالوقود والزيوت وغيرها وتوزع على الاعمال بنسـبة مئوية. مادة(٢٦٠ (الاصناف الت تبقى بـدون اسـتعما بعـد انجـاز الاعمـال او الاصلاحات تعاد الى المخزن بموجب استمارة ارجاع اصناف تحرر من صورتين وتسلم الى المخزن باذن استلام وترسل صورة من الاسـتمارة والاذن الى ادارة المشتريات والمخازن لقيد الاصناف المرتجع . بموجبها مادة(٢٦١ (تورد الاصناف الجديد التي تم صنعها بالورشة الى المخزن وذلـك بعد فحصها بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض اقرارها بان العمل قد تـم بالشكل المطلوب، كما يحرر اذن استلام ترفق به المقايسة كمستند بـذلك ويتبع نفس الاجراءات في حالة تسليم الاصناف مباشر الى مخزن الجهة الطالبة دون توسيط مخزن الورشة . مادة(٢٦٢ (تحرر طلبات الاصلاحات من اربع صور وتعتمد من رئيس الجهـة او من نوب عنه وترسل ثلاث صور منها الى الورشة مـع الاصـناف المطلو اصلاحها وتقوم الورشة بعمل مقايسة للاصلاح ويتم اعتمادهـا اولا واقرار الجهة الطالبة بالموافقة عليها ثم يبدا الاصلاح . ٢١٥ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(٢٦٣ (الاصناف المرسل للورشة للاصلاح تخصم مـن العهـدة عنـد ارسالها للورشة بل تبق في عهدة صاحب العهدة على ان يحـتفظ لديـه بصورة من طلب الاصلاح اثباتا لوجود الاصناف بالورش . للاصلاح مادة(٢٦٤ (اذا اتضح للورشة ان الاصناف المطلو اصـلاحها غيـر قابلـة للاصلاح فعليها اخطار الجهة الطالبة بذلك وللجهة الحق فـي اسـترداد الاصناف وارجاعه الى المخزن وخصمها من العهدة طبقا لاحكام هـذه اللائحة . مادة(٢٦٥ (يمكن اجراء الاصـلاحات الصـغيرة التـي تتجـاوز قيمتهـا (٠٠٠,١٥ (خمسة عشر الف ريال دون عمل مقايسة اكتفاء بطلب المواد اللازمة لها من مخزن الورشة بعد اعتماد من مدير الورشة . مادة(٢٦٦ (الاصناف الت يتم اصلاحها تسلم لى الجهة صاحبة طلب الاصلاح التي تقوم بفحصها ويوقع صاحب العهدة بها اقرارا من صـورتين بـان الاصلاحات تمت وانه تسلم الاصناف الت تم اصلاحها ثم يعيد الاقـرار الى الورشة لارفاقه بصورة المقايسة . مادة(٢٦٧ (بعد انهاء الاصلاحات او التشغيلات يقوم كاتب الورشة بملا الخانات المخصصة لذلك بسجل قيد المشغولات ويبين به تاريخ انهاء العمل وثمن المواد الاولية واجور العمال والصناع والمصـاريف العموميـة وجملـة التكاليف وعند انتهاء الصفحة التي قام بالقيد فيهـا فـي الـدفتر يرحـل مجموعة الخانات الى الصفحة التالية وهكذا الى نهاية السنة المالية . مادة(٢٦٨ (يقوم مدير الورشة بعمل كشف شهري من واقع سجل قيد الاصناف المستهلكة بالورشة بما تم صرفه منها في التشغيلات والاصلاحات وترفق به صور نماذج الطلبات وترسـل فـي اول الشـهر التـالي الـى ادارة المشتريات والمخازن لمراجعته والتاشير عليها بما يفيد المراجعة وتخصم هذه المواد الاولية في دفتر عهدة مخزن الورشة . مادة(٢٦٩ (في نهاية السنة المالية يوضح في صفحة خاصة بدفتر التشـغيلات والمقايسات الخاصة بالاصلاحات او الاعمال التي لم يتم تشـغيلها حتـى نهاية السنة المالية ويوضح امام كل مقايسة ما صرف عليها فعـلا الـى تاريخ انتهاء السن المالية، كما يحرر كشف بما يكون قد صرف الى نهاية السنة المالية على الاعمال والاصلاحات التي لم تتم بعـد ويرسـل هـذا الكشف الى الجهة الطالبة لاتخاذ ما يلزم على ضوء احكام القانون المالي ولائحته والمقايسات التي لم يتم البدء فيها او انهاؤها قبل نهايـة السـنة المالية ترحل الى دفتر المقايسات في السنة الجديدة وتعطى ارقاما جديـدة علاوة على ارقامها القديمة ويوضح امام تلك التي بدات في السنة المنتهية ٢١٦ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولم ينته العمل فيها الى نهاية السنة المالية قيمة المبالغ التـي صـرفت خلال السنة المالية السابقة . مادة(٢٧٠ (يجوز ترحيل المقايسات الخاصة بالعمليات الى اكثر مـن سـنة مالية تالية الا بموافقة خاصة من رئيس الجهة التـي تتـولى التشـغيل وبموجب مذكرة من مدير الورشة يوضح فيها الاسباب التي دعـت الـى ذلك . الفصل الرابع عشر استلام وتسليم المخازن مادة(٢٧١- (عندما تقتضي الضرورة استبدال امين المخز فان عليه وعلـى خلفه ان يتاكد من مطابقة محتويات المخزن المراد تسـليمه مـع القيـود بالسجلات المخزنية وذلك بجرد المخزونات سواء عدا او وزنا او مقاسا . - على امين المخزن المستلم ان يوقع بالاسـتلام امـام ارصـدة القيـود بالسجلات المخزنية وذلك بعد التاكد من تطابقها مع المخزونـات وفقـا للطريقة المبينة بالفقرة ( ) من هذه المادة . - على امين المخزن المستلم وسلفه ان يوقعا شهادة الاستلام والتسليم على الاستمارة المخزنية المختصة وترسل احداهما الى رئيس الوحدة الادارية ومدير المشروع المختص وتحفظ الثانية في ملفات المخزن المسلم . - استثناء من احكام الفقرة ( ) من هذه المادة عندما يكون المخزن المراد تسليمه واقع تحت الاشراف المباشر لامين المخزن المسلم فـلا داعـي لتوقيع شهادة الاستلام والتسليم ويكتفى بمطابقة محتويات المخزن مـع ارصدة القيد بالسجلات المخزنية . مادة(٢٧٢ - (تعد استمارة بالنواقص والزوائد في المخزنات التي تكتشف عند اجراء عمليات الاستلام والتسليم وترسل نسخ منها الـى رئـيس لجهـة المعنية مع شهادة الاستلام والتسليم وعلى امين المخزن ان يبين بالتفاصيل الاسباب التي ادت الى اية نواقص . - تعامل النواقص والزوائد التي تكتشف عـن اجـراء عمليـة الاسـتلام والتسليم وفقا لاحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالنواقص والزوائد . الفصل الخامس عشر جرد المخــازن مادة(٢٧٣ (عملا بما نصت عليه المادة(٤٢ (من القانون ،على جميع الجهـات الخاضعة لاحكامه جرد جميع موجودات المخازن جردا عاما حتميا فـي نهاية كل سنه مالية وعند تغيير امين المخازن كما تجرد المخازن جردا جزئيا مفاجئا عدة مرات خلال السنة عندما تقتضي الضرورة لذلك . ٢١٧ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(٢٧٤ . (يتم جرد المخازن بواسطة لجان جرد، وفقا لاحكام هذه اللائحـة وبحضور امناء المخازن المختصين . . لجان الجرد ثلاثة انواع : - لجان جرد سنوية . - لجان . جرد مفاجئه - لجان جرد اخرى . مادة(٢٧٥ - (تختص لجان الجرد السنوية بالقيام بـالجرد السـنوي المقـرر بمقتضى المادة السابقة من هذه اللائحة . - تختص لجان الجرد المفاجئة بجرد محتويات جميع المخازن جردا جزئيا لعدة مرات خلال العام وبحيث تقل عن مرتين . - تختص لجان الجرد الاخرى بالاتي -: . القيام باجراء عملية الاستلام والتسليم بين امناء المخازن من واقع الجرد الفعلي . .جرد المواد الغير صالحة للاستعمال والعبوات التي يقترح التصرف فيها وفقا لاحكام هذه اللائحة . مادة(٢٧٦ (يتم تشكيل لجان الجرد من قبل رئيس الجهة على ان تكو برئاسـة المسئول عن الشئون المالية بالجهة وبحيث يكون من بـين اعضـائها اعضاء المخازن المختصين . مادة(٢٧٧ (تقوم لجان الجرد السنوية ولجان الجرد الاخرى عند تغيير امنـاء المخازن بجرد الاصناف المستديم والاصناف المستهلك والغير صـالحة للاستخدام الموجودة بالمخازن صنفا صـنفا علـى ان يراعـى اتخـاذ الاجراءات الاتية -: - ان تخطر كل جهة وزارة المالية بالموعد الذي حددته للجرد . - يجزا جرد اي صنف من الاصناف مهم كان موزعا على عدة اقسـام او مخازن. -ان يتم جرد جميع الاصناف جرد فعليا قبل نهاية السنة المالية وعند تغيير امناء المخازن . مادة(٢٧٨ (في اليوم السابق لبدء الجرد يتم استخراج ارصدة الاصناف بـدفاتر استاذ الشطب ودفاتر عهدة امين او امناء المخازن ويقيد تلك الارصـدة الموظف المختص بادارة المشتريات والمخازن اقرارا بما يفيـد صـحتها وعلى لجان الجرد ان يثبت في محضر الجرد الموجود فعلا بالمخـازن من كل صنف بصرف النظر عن رصيد الدفاتر. ٢١٨ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(٢٧٩ (تجرد اللجان كل صنف على حده حسب وزنه او مقاسه او عدده او كميته حسب الوحدة الواردة بالدفاتر وتثبت المقادير التي تجـدها فعـلا بمحضر وتبين الفرق بين الموجود من واقع الجرد الفعلـي والموجـود حسب ارصدة الدفاتر وتوضح الزيادة والعجز كلا في الخانة المخصصة له في محضر الجرد ويوقع رئيس لجنة الجرد بدفاتر العهدة امـام كـل صنف تم جرده مع ايضاح تواريخ الجرد كما تحرر اللجنة اقرارا على محضر الجرد بانها جردت الاصناف المبينة بخانة الموجـود بمعـرفتهم جردا فعليا وكل جرد صوري يحاكم عنه اعضاء اللجنة تاديبيا . مادة(٢٨٠ (يجوز اثناء عملية الجرد صرف بعض الاصناف المطلوبـ بصـفة عاجله من المخازن بشرط موافقة رئيس الجهة ورئـيس لجنـة الجـرد وبموجب اذن صرف مخزني. مادة(٢٨١ (تحرر لجنة الجرد كشوف الزيادة والنقص من اصل وصورتين من واقع محضر الجرد توضح فيه راي امين المخزن بشان الزيادة والعجز في كل صنف واسبابه . وعلى ادارة المشتريات والمخازن ان تدون اثمان الاصناف التـي ظهـر فيها عجز في الجرد طبقا لاسعارها المبينة بالدفاتر او اسعارها في السوق ايهما اكبر ويبدي مدير المشتريات والمخازن وملاحظاته علـى كشـوف لزيادة والعجز ثم تعرض على رئيس الجهة لاعتمادها او تقرير ما يـراه بشانها قبل ارسالها الى وزارة المالية لاعتمادها ويجب ان يوضح مقـدار العجز بالكمية بالنسبة لكل صنف على حده دون تخفيض مقدار الزيـادة التي قد تظهر في اصناف اخرى مشابهة . مادة(٢٨٢ (يعتمد رئيس الجهة حاضر الجرد الخالية من الزيادة او العجز ثـم ترسل بعد الاعتماد الى وزارة المالية وذلك في موعد يتجاوز شهر من تاريخ انتهاء عملية الجرد . مادة(٢٨٣ (يتبع الاتي فيما يتعلق بمحاضر الجرد التي يظهـر فيهـا زيـادة او عجز -: - تضاف الزيادة بمجرد انتهاء عملية الجرد الى عهـدة المخـزن وترفـق صورة من اذن الاضافة بمحاضر الجرد عند ارسالها الى وزارة الماليـة للاعتماد . بالجهة الموجود بها المخزن لتسوية المبلغ خصما علـى حسـاب ديـونيخصم العجز بموجب اذن صرف وترسل صوره منه الى ادارة الحسابات مستحقه للحكومة بالاضافة الى حساب تسوية مطلوبات الحكومة على ان يدون اقرار من مدير الحسابات برقم وتاريخ التسوية على محاضر الجر ٢١٩ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية عند ارسالها الى وزارة المالية للاعتماد ويوضح اسم الشخص او الجهة التي ستتحمل قيمة العجز كله او بعضه . مادة(٢٨٤ (ترسل صورتا محضر الجرد وكشوف الزيادة والعجز مستوفاة طبقا للاحكام السابقة وبعد اعتمادها من رئيس الجهة الى وزارة الماليـة فـي موعد يتجاوز شهر من تاريخ انتهاء عملية الجرد كما ترسل صـورة الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . مادة(٢٨٥ (يجوز ان تحل عملية الاستلام والتسليم بين امناء المخازن محـل الجرد الفعلي السنوي الا اذا حل التسليم والتسلم في وقت الجرد بشـرط ان تكون عملية التسليم والتسلم قد تمت بمعرفة اللجنة المنصوص عنهـا بالمادة(٢٧٤ (من هذه اللائحة . مادة(٢٨٦ (يتبع في جرد المخازن الفرعية ومخازن الورش نفس الاجـراءات والنظم التي تتبع في جرد المخازن الرئيسية الموضحة بـالمواد السـباقة وذلك تحت اشراف مدير مكتب المالية بالمحافظة. مادة(٢٨٧ (تقوم لجنة الجرد بجرد العهد الفرعيـة الموزعـة فـي المنشـات الحكومية التابعة لها كالمستشفيات والمدارس ومكاتب الموظفين وغيرهـا مرة كل سنه بنفس الطريقة الموضحة في المواد السابقة وتضاف الزيادات مباشرة الى العهدة بموجب اذن اضافة ويؤشر عليها بما يفيد ذلـك كمـا يخصم العجز بنفس الطريقة الموضحة في المواد السابقة . وعلى امين المخزن الذي تتفرع من عهدته عهد فرعية ان يجرده بنفسه من ان الى اخر على مدار السنة بحيث يتم جرها جميعا في نهاية السـنة المالية . مادة(٢٨٨ (الاصناف المسـتديم المسـلمة عهـده للمـوظفين او العمـال او المراسلين لاعمالهم يكتفى فيها باخذ اقرار من كل منهم في اول كل سـنة مالية بان الاصناف الت بعهدتهم موجودة فعلا وانها بحالة جيـدة وعلـى مدير المشتريات والمخازن ان يؤشر على الاقـرارات بـان الاصـناف الموضح بها مطابقة لما هـو وارد باسـتمارات العهـدة الشخصـية المحفوظة لديه . مادة(٢٨٩ (تجرد في نهاية السنة المالية ايضا الاصناف المركب او المثبتة فـي المباني والمنشات الحكومية ووسائل النقل كما تجرد المكتبات والمتـاحف ٢٢٠ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والمعارض في نهاية السنة المالية ويتبع في شان جرد هذه الاصـناف نف الاجراءات الموضحة في المواد السابقة . مادة(٢٩٠ (على مدير المشتريات والمخازن في كل شهر ان يقوم باجراء عملية جرد عن بعض موجودات المخازن الرئيسية او الفرعيـة سـواء عـن اصناف مستديمة او مستهلكة وفي مواعيد غير محدده سلفا وعليـه ان يوقع بدفتر عهدة المخزن امام الاصناف الت قام بجردها مع ذكر تـاريخ الجرد ويعرض على رئيس الجهة وعلى وزارة المالية نتائج الجرد . مادة(٢٩١ (يمسك بادارة المشتريات والمخازن سجل لبيان اجمالي الاصـناف وقيمته سواء المستديمة او المستهلكة الموجودة في المخازن التابعة لهـا حتى نهاية السنة المالية، ويجب ان يدون بالسجل ايضا الاصـناف التـ تكون قد وردت الى المخازن بدون ثمن بصفة هبات او عينات او عبوات ويقيد ثمنها من واقع التقرير المدون بدفتر استاذ المخزن اما المحاصـيل والمنتجات الزراعية فيقدر ثمنها حسب متوسط سعر السـوق وبالنسـبة للاصناف المستهلكة يحدد ثمنها امام كل صنف حسب اخر سعر توريـد بدفتر استاذ المخزن وبالنسبة للاصناف التي صـنعت بورشـة حكوميـة واضيفت الى المخزن قبل الانتهاء من المقايسة الختاميـة فتقـدر قيمتهـا بصف تقريبية بمعرفة مدير الورشة. مادة(٢٩٢ (ترسل الى وزارة المالية مع الحساب الختامي كشف من صـورتين من واقع السجل المذكور بالمادة السابقة ومذيل باقرار من رئيس الجهـة بان القيمة الموضحة بالكشف وقدرها كذا هي قيمة موجودات المخازن بالجهة ومكاتبها طبقا للوارد بالسجل . مادة(٢٩٣- (بعد الانتهاء من عملية الجرد على لجان الجرد اعـداد تقاريرهـا على النموذج المعد لذلك من اربع نسخ ويجب ان تتضمن التقـارير مـا يلي -: - الحالة التي تحفظ بها السجلات المخزنية وغيرها من الدفاتر والمستندات . - حالة المخازن بصورة عامة وبالذات فيما يتعلق بالاحتياطـات المتخـذة لسلامة المخزونات . -مسئولية امناء المخـازن عـن اي فقـدان او نقـص او تلـف اصـاب المخزونات . - ترفع لجان الجر تقاريرها من اربع نسخ مـن قـوائم المـواد الزائـدة والناقصة وغيرها الصالحة للاستعمال الى رؤساء اللجان المختصين . - يرفع رؤساء الجهات المختصة اصول تقارير لجان الجرد الـى وزارة المالية او مكتبها المختص في المحافظة المختصة وترفق بها نسخة مـن ٢٢١ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية قوائم المواد الزائدة والناقصة وغير الصالحة للاستعمال وعليهم ارسال نسخ من هذه الوثائق الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او فرعـه المختص . - تتخذ الوزارة ومكاتبها المختصة قراراتها بشان المواد الزائدة والناقصة وتشمل قراراتها هذه قوائم الزوائد والنواقص وتبعث بهـا الـى رؤسـاء الجهات المختصين لاتخاذ الاجراءات الخاصة بشانها وفقا لاحكـام هـذه اللائحة . الفصل السادس عشر التفتيش على المخازن مادة(٢٩٤ (تنتدب وزارة المالية في مواعيد غير محددة سلفا بعـض مفتشـيها للتفتيش على المخازن الحكومية والحسابات الخاصة بها، وهـذا بخـلاف التفتيش الذي يقوم به مندوبو الجهاز المركـزي للرقابـة والمحاسـبة او المفتشون الداخليون في الـوزارات والمصـالح الحكوميـة والاجهـزة المركزية والهيئات العامة والمحافظات التي يوجد بها مفتشون للمخازن . مادة(٢٩٥ (يتحقق المفتش من ان احكام هذه اللائحة منفذه وان اعمال المخازن تسير طبقا لاحكامها وتنحصر اهم واجبات التفتيش في الاتي -: .مقارنة الموجود فعلا من بعض الاصناف الت يختارها علـى رصـيدها حسب دفتر استاذ المخزن ودفاتر العهد ويثبت في تقريره ما يوجد مـن اختلاف سواء بالزيادة او النقص واسبابه والعوامل التي سـاعدت علـى حدوثه . .التحقق من ان دفاتر وسجلات واستمارات المخـازن ممسـوكة طبقـا لاحكام القانون وهذه اللائحة وان عمليات المخزن مقيدة حتى يوم التفتيش كما يتحقق من ادارة المشتريات والمخازن تراقب اعمال امناء المخـازن مراقبة فعلية ويتحقق كذلك من انه ليست هناك اصناف مكدسة او راكدة او تزيد عن حاجة الاستهلاك العادي للجهة كما يتحقق من ان كشـوفات الاصناف المستهلك تراجع اولا باول . .التحقق من ان اجراءات الشراء والمناقصات والتعاقد واستلام الاصـناف وصرفه سليمة تسير طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة . .مراجعة بعض اذون الاستلام الاضافة وصور الفواتير للتحقق من صحة اجراءات الاضافة بحساب المخازن . .التحقق من تسوية الزيادة او العجز التي ظهرت اثناء عمليات الجرد وان التسوية تمت في حينها، والتحقق من تحصيل قيمـة العجـز والاصـناف الفاقد وغيرها وتسويتها بالحسابات وذلك كله طبقا لاحكام هذه اللائحة . ٢٢٢ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .التحقق من ان الاصناف المرتجع والمعادة الى المخازن قد تـم قبولهـا بموجب محضر من لجنة الفحص المختصة بالموافقة على ارجاعها . .التحقق من ان اجراءات بيع الاصناف من المخازن تسير سيرا سليما وان بيعها يتم طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة وان اثمان الاصناف المباعـ قد تم تحصيلها فعلا في حينها . .دراسة بعض المقايسات النهائية من تشغيلات واصلاحات بالورشة مـع المقايسات الابتدائية وبحث اوجه الخلاف واسبابه . .التحقق من صحة البيانات الواردة بسجل اجمالي موجودات المخازن . ١٠.دراسة الملاحظات التي سبق وان وردت في تقارير سابقة والتحقق من انه تم تلافيها وانها لم تتكرر في عملية التفتيش الجديدة وبحث اسباب عدم تنفيذ مالم ينفذ منها وتحديد المسئولية في ذلك . مادة(٢٩٦ (على جميع الجهات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة تجيب على مـا يبلغ اليها من ملاحظات التفتيش في موعد يتجاوز شهر مـن تـاريخ ابلاغها بالملاحظات بالنسبة للمخازن الفرعية وفي موعد يتجـاوز اسبوعين بالنسبة للمخازن الرئيسية وفي حالة عدم الرد في المدة المحددة يعتبر اقرار بصحة ما ورد في التقرير . الفصل السابع عشر المطالبة بالتعويضات مادة(٢٩٧. (على شركات التامين واعادة التـامين اليمنيـة المعتمـدة داخـل الجمهورية حال استلامها بلاغا عن نقص او تلف فـي المسـتوردات ان تتخذ جميع الاجراءا التي يقتضيها العرف التاميني من معاينة للضـرر وتحديد حجمه واصدار الشهادات والوثائق المثبتة لحق الوحدة الاداريـة او المشروع في التعويض ما يليها من امور . .على شركات التامين واعادة التامين اليمنية المعتمدة داخل الجمهوريـة اتخاذ اجراءات سريعة لدفع التعويضات عـن الاضـرار التـي تلحـق بمستوردات الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة. مادة(٢٩٨. (على كل جهة تقوم باستيراد مواد ان تحتفظ بسجل خاص يسـمى سجل المطالبة بالتعويضات . .على رؤساء الجهات المعنية ان يراجعوا سجلات المطالبة بالتعويضـات المنصوص عليها في الفقرة ( ) من هذه المادة للتاكد مـن ان اجـراءات المطالبة بالتعويضات قد اتخذت وان التعويضات قد دفعت وفي حالـة عدم الدفع عليهم ابلاغ الامر الى وزارة المالية او فرعها فـي المحافظـة المختصة . ٢٢٣ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية مادة(٢٩٩ (تعتبر المطالبة بالتعويض قائمة الا اذا حدث احد الامور التالية -: .استعادة قيمة المطالبة كاملة . .استلام بديل للمواد المفقودة . مادة(٣٠٠ (تقيد قيمة التعويضات المستلمة عن المخزونـات لصـالح حسـاب المطالبة بالتعويضات المشار اليها في الفقرة ( ) من المادة(٢٩٧ (من هذه اللائحة وتؤول التعويضات المستلمة للحساب المختص بالايرادات . الباب الثامن حسابات المخازن وسجلاتها وآيفية القيد فيها مادة(٣٠١ (تنفيذا للمادتين (٤٦،٥٨ (مـن القـانون تحـدد اسـتعمال الـدفاتر والسجلات اللازمة لاعمال المخازن وطريقة مسكها واجراءات القيد فيها والاستمارات المرتبطة بها على النحو التالي -: .دفتر يومية المخزن وتقيد فيه جميع البيانات الخاصة بمستندات الاسـتلام بعد استلام الاصناف الت تجاوز قيمتها (٥٠٠٠ (مسة الاف ريال عـدا الاصناف الت تعتبر جزءا من توريدات سبق التعاقـد عليهـا فـتفحص وتضاف مهما كانت قيمتها وكذلك الاصناف التي تم صرفها من المخزن ويتم القيد في الدفتر بحسب تسلسل ارقامه مع بيان قيمة كل صـنف مـن الاصناف الوارد . او المصروفة .دفتر استاذ المخزن الشطب ويستعمل هذا الدفتر لقيد جميـع الاصـناف الوارد الى المخزن والمصروفة اولا باول ويجب ايضاح ثمن ما ويـورد او يصرف من المخزن في الخانات المخصصة لذلك في الدفتر ويجب ان يوضع بعد كل عملية من عمليات الاضافة او الصرف مقـدار الرصـيد الباقي في العهدة من كل صنف بحيث يكون لرصيد في الـدفتر مطابقـا للموجود فعلا في المخزن ويمسك دفتر خاص للاصناف المستديمة ودفتر اخر خاص للاصناف المستهلكة وثالث للاصناف المستعملة (المرتجعـة) ويقفل هذا الدفتر سنويا وتفتح صفحة جديدة للسنة التالية يثبت في السـطر الاول منها بالنسبة لكل صنف مقدار الباقي من في العهدة في نهاية السنة السابقة وثمنه من واقع اخر سعر الشراء وتخصص صفحة مستقلة لكـل صنف ولا يجوز ان يمسك هذا الدفتر امناء المخازن المسئولين عن حفـظ الاصناف . .دفتر عهدة المخزن يستعمل هذا الدفتر في المخـازن الرئيسـية لمسـك حساب الاصناف الموزع على المخازن الفرعية كل مخزن علـى حـدة ويمسك دفتر للاصناف المستديمة ودفتر للاصـناف المسـتهلكة ودفتـر للاصناف المرتجعة(الغير صالحة للاستعمال)كما يسـتعمل هـذا الـدفتر ٢٢٤ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بمعرفة امناء المخازن بكل جهة لقيد الوارد الى المخازن والمنصرف منها اولا باول ويجب ان يوضع بعد كل عملية مـن عمليـات الاضـافية او الصرف مقدار الرصيد الباقي في العهدة من كل صنف . .دفتر العهدة الشخصية ويستخدم لقيد الاصناف الموجود بعهدة كل موظف وتخصص صفحة او اكثر لكل صاحب عهدة شخصية على ان يعد فهرس ابجدي باسماء اصحاب العهد يبين امام كل اسم رقم او ارقام الصـفحة او الصفحات الخاصة به في الدفتر . .سجل محاضر لجنة الفحص ويقيد في هذا السجل قرارات لجنـة فحـص الاصناف المورد من المتعهدين ونتيجة فحص الاصناف وما تم قبوله او رفضه منها واسم امين المخزن المستلم للاصناف المقبولة واسم المتعهـد الذي قام بالتوريد وتاريخ التوريد . .سجل قيد الاشياء الثمينة تقيد في هذا السجل جميع الاصـناف الثمينـ والغالية القيمة الموجودة بالجهة ووصف تفصيلي دقيق عن كـل صـنف وثمنه . .سجل قيد حوادث السرقة والحريق والاهمال يقيد في هذا السجل ملخص لكل حادث من حوادث السرقة او الحريق او الاهمال وما تم اتخاذه مـن اجراءات بالنسبة لكل حادث منها ويسـمك هـذا السـجل بمعرفـة ادارة المشتريات والمخازن . .سجل اجمالي موجـودات المخـازن والعهـد الشخصـية تمسـك ادارة المشتريات والمخازن هذا السجل وتقيد به اجمالي قيمة موجـودات كـل مخزن في نهاية كل سنة مالية سواء كانت من الاصـناف المسـتديمة او الاصناف المستهلك او الغير صالحة للاستعمال كما تقيد به ايضا جميـع الاصناف المثبت بالمنشات والمباني الحكوميـة كالتركيبـات واللافتـات ونحوها . .سجل قيد الارتباطات تقيد في هذا السجل المبالغ المعتمدة لشراء اصناف او تنفيذ مقاولات او اداء خدمات على مختلف بنود وحسابات الباب الثاني وكذا بنود وحسابات الباب الرابع والخامس بموازنة الجهة كل بنـد علـى حده ولا يجوز الارتباط بشراء اصناف او تنفيذ مقاولات او اداء خـدمات قبل الرجوع الى هذا السجل لمعرفة الباقي الذي يمكـن الارتبـاط فـي حدوده كما يجب ان تخصم القيمة الاجمالية المقدرة للاصـناف المقـرر شراؤها او المقاولة او الخدمة المقرر تنفيذها من قيمة الاعتمـاد او مـن القيمة الباقية بدون ارتباط ويجب ان يترك مبلغ كاف بصـفة احتياطيـة ٢٢٥ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية لتغطية المشتريات او الخدمات الصغيرة التي تصرف تكاليفها من السـلفة المستديمة . ١٠.سجل فهرس الاصناف يمس هذا السـجل لبيـان جميـع الاصـناف المستديم وسجل اخر لبيان جميع الاصناف المسـتهلك المسـتعملة فـي الجهة وترتب فيه الاصناف حس الحروف الهجائية برقم مسلسـل لكـل صنف ويترك بين كل حرف من الحروف الهجائية والحرف الذي يليـه فراغ لاضافة الاصناف الجديد التي لم تدرج بالسجل من قبل . ١١.سجل قيد الكتب والمجلات لعلمية والدوريات يمسـك هـذا السـجل بالمكتبات لقيد الكتب والمجلات العلمية والدوريات التي ترد الى المكتبـة اولا باول ويخصص سجل للكتب وسجل اخر للمجلات العلميـة وثالـث للدوريات ويوضح ثمن النسخة وتاريخ توريدها للمكتبة واسم المؤلـف او الناشر . ١٢.سجل قيد الكتب المعارة يمس هذا السجل بالمكتبات لقيد الكتـب التـي تعيرها المكتبة لقراءتها واعادتها ويوضح السجل اسم الكتـاب او غيـره المعار واسم المستعير والجهة التابع لها وتاريخ الاعارة وتـاريخ اعـادة الكتاب او المجلة الدورية بحيث يمكن متابعة الكتب المعارة الى ان يـتم اعادتها الى المكتبة . ١٣.سجل فهرس محتويات المكتبة يمسك هذا السجل للمكتبـات كمرشـد للوصول الى اي كتاب او مجله دورية بسهولة ويمسك سجل على اساس اسم الكتاب وسجل اخر على اساس اسم المؤلف . ١٤.سجل قيد المشغولات بالورشة يمسك هذا السـجل بمختلـف الـورش الحكومية والتابعة للجهات الخاضعة للقـانون هـذه اللائحـة لتسـجيل المشغولات التي تتم بالورشة وبيان نوعها وعددها وقيمتها والجهة التـي طلبت تشغيلها وتاريخ طلبها وتاريخ تسليمها. ١٥.سجل قيد الاصناف المستهلك بالورشة وتقيد في هذا السجل بيانات عن الاصناف المستديم او المستهلكة التي استعملت في انتاج المشغولات مواد خام وبترول وزيوت وشحوم وخلافه وبالنسبة لكل عملية تشغيل على حدة . ١٦.استمارة المقايسة السنوية . ١٧.استمارة طلب توريد اصناف للمخازن . ١٨.استمارة طلب واذن صرف اصناف من المخازن . ١٩.استمارة طلب استلام اصناف من المخازن . ٢٢٦ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ٢٠.استمارة ارجاع اصناف الى المخازن . ٢١.استمارة قيد العهد الشخصية . ٢٢.استمارة محضر جرد الاصناف . ٢٣.استمارة كشف الزيادة او النقص . ٢٤.استمارة طلب خصم اصناف مفقودة او تالفة . ٢٥.استمارة مقايسة ورشة . ٢٦.استمارة طلب صرف اصناف للورشة . ٢٧.عقد تاجير اصناف . مادة(٣٠٢ (يتم القيد في جميع الدفاتر والسجلات والاستمارات الموضحة بالمواد السابق بمجرد استلام او صرف اي صنف مستديم او مستهلك او شراء او بيع صنف من الاصناف اجراء اي مقاولة ولا يجوز تاخير قيد عمليات اليوم الى اليوم التالي ويراعى عند القيد التمييز بين انواع الصنف الواحد حسب مميزاته ومواصفاته من حجم او وزن او خامة او قوة او نحو ذلك وحسب عيناته ان وجدت ويجب استعمال الكربون في جميع السـجلات والاستمارات التي تحرر من اصل وصورة او اكثر . مادة(٣٠٣ (يجوز احداث اي تغييـر او تبـديل فـي الـدفاتر والسـجلات والاستمارات او استعمالها في غير الغرض المقرر استعمالها من اجلـه بدون ترخيص سابق من وزارة الماليـة فـي كـل حالـة اذا اسـتدعت الضرورة ذلك ولا يتم اي اجراء بشانها الا بعد موافقة كتابية مـن وزارة المالية . مادة(٣٠٤ (ممنوع قطعيا المحو او الكشط او التحشير في الدفاتر او السـجلات والنماذج وكل تصحيح يقتضي اجراؤه يعمل بالمداد الاحمر ويوقع امامـه الموظف المسئول ورئيسه المباشر مع اثبات التاريخ تحت كـل توقيـع واذا كانت نتيجة التصحيح لتعديل المجموع فيجب اعادة كتابتـه رقمـا وكتابة . مادة(٣٠٥ (يقيد امين المخزن الاصناف الوارد الى المخزن او المنصرفة منه في دفتر العهدة اولا باول مع بيان مقدار الباقي من كل صـنف حسـب الدفتر رصيد العهدة الذي يجب ان يكون مطابقا للارصدة الباقية فعلا في المخزن . مادة(٣٠٦ (في حالة ورود الاصناف المشتراة تتبع الاجراءات الاتية -: ٢٢٧ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .تتخذ اجراءات الاستلام باستمارة استلام اصناف ويحتفظ امين المخـزن بصورة من النموذج وصورة من فاتورة المتعهد او المورد ليقوم بالقيد في دفتر عهدة المخزن . .يرسل اصل وصورة من النموذج مع اصل الفاتورة وصورة منها الـى ادارة المشتريات والمخازن لقيد الاصناف الوارد فـي دفتـري يوميـة المخزن واستاذ المخزن . .تحتفظ ادارة المشتريات والمخازن بصورة نمـوذج اسـتلام الاصـناف وصورة الفاتورة وترسل اصل الفاتورة مـع اصـل اسـتمارة اسـتلام الاصناف ال ادارة الحسابات لاتخاذ اجراءات الصـرف طبقـا لاحكـام اللائحة المالية . واذا كانت الاصناف وارد من جهة حكومية اخـرى فتسـتبدل فـاتورة المورد او المتعهد باستمارة طلب واذن صرف اصناف . وتستثنى من احكام المادة السابقة الاصناف الصـغير المسـتهلكة التـي تشتري بغرض الاستعمال المباشر والتي يتجاوز قيمتها(٥٠٠٠ (خمسة الاف ريال ويكتفي في هذه الحالة بتحرير اقـرار معتمـد مـن الجهـة المختصة بورود الصنف واستعماله مباشرة دون اضافة لعهـدة المخـزن شريطة ان يتضمن الاقرار ان الصنف يفي بالغرض المطلوب وان السعر ناسب . الباب التاسع الاحكام العامة للمخازن مادة(٣٠٧ (ينشا في الهيكل التنظيمي للجهات والوحدات العامة اقسام لمراقبـة المخازن ضمن ادارة المشتريات والمخازن تخـتص بمسـك السـجلات اللازمة التي تهدف الى القيام بالمراقبة على المخازن وبحسـب المهـام والاعمال المحددة في هذه اللائحة . مادة(٣٠٨ (تتولى ادارة المشتريات والمخازن في كل جهة اعداد فهرس ابجدي بجميع الاصناف المستعمل بها مع بيان رقم كل صنف منها وعلـى كـل جهة تحديد المواصفات الكاملة لكل صنف سواء من ناحية الخام او ناحية التحاليل الكيميائية وغيرها وبما يتعارض مع التصنيف السلعي المعـد من وزارة المالية. مادة(٣٠٩ (حتى يتم اعداد فهرس ابجدي موحد لجميـع المخـازن بالجهـات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة تقوم كل جهة بعمل قائمة فهـرس بكـل الاصناف المستديم والاصناف المستهلك الخاصة بهـا مرتبـة حسـب الحروف الهجائية ويعطى كل صنف رقما مسلسلا لكل مـن الاصـناف ٢٢٨ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية المستديم ورقما مسلسلا لكل من الاصناف المستهلكة كما يعـد فهرسـا اخر للاصناف غير الصالحة للاستعمال كلا علـى حـده وتحـدد كافـة المواصفات الفنية والتحليلية والرموز المحددة بالاصناف وبل الصنع على ان يتم موافاة وزارة المالية بذلك تمهيدا لاعداد التصنيف السلعي الموحد . مادة(٣١٠ (تطبق احكام القانون وهذه اللائحة وبصفة خاصة ما يتعلق بتخـزين الاصناف وصرفه وارجاعها وامساك السجلات والـدفاتر والاسـتمارات والحسابات على الورش والمعامل وما في حكمها التابعة للجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة . الباب العاشر احكام ختامية مادة(٣١١ (تتولى وزارة المالية الاشراف والرقابة على تنفيـذ القـانون وهـذه اللائحة من الناحية الاجرائية والمالية، كما انها هي المسـئولة الوحيـدة عن طبع واعداد المجموعة الدفترية من نمـاذج واسـتمارات وسـجلات ودفاتر قيد كافة العمليات المتعلقة باعمال المناقصات والمزايدات وكـذلك الاعمال المخزنية ومبيعات الاصناف المستغنى عنها . مادة(٣١٢ (المسئولون بجميع الجهات وعلى الاخص مـديرو عمـوم الشـئون المالية والمديرون الماليون ومديرو الحسابات والمشـتريات والمخـازن مسئولون مسئولية كاملة عن تنفيذ احكام مواد القانون وهذه اللائحة . مادة(٣١٣ (تحدد وزارة المالية الاستمارات والسجلات والـدفاتر والكشـوفات والبيانات والقوائم النموذجية اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وذلك بقرار مـن وزير المالية وتعتبر جزء يتجزا منها وعلى كافة الجهات ذات العلاقـة الالتزام بما يرد فيها وما تصدره وزارة المالية من تعليمات بشانها . مادة(٣١٤ (يمنع الكشط والمحو في الدفاتر والسجلات والاسـتمارات والقـوائم والاوراق وكافة النماذج المتعلقة بتنفيذ هذه اللائحة وعنـد الضـرورة تجري التعديلات فيها برسم خط بالحبر الاحمر على الجزء المراد تعديله وكتابة الارقام والكلمات بالحبر الاحمر ايضا . وعلى من يجري التعديل ان يوقع امام الجزء المعدل الا اذ جرى التعديل في سند صرف المخزونات باستمارة طلب واذن صرف اصناف مخـازن واستمارة سند استلام مخازن فعندئذ يتم التوقيع من قبل امنـاء المخـازن ومستلمي المواد معا. مادة(٣١٥ (تسري على الدفاتر والسجلات والاسـتمارات والقـوائم والاوراق وكافة النماذج المتعلقة بتنفيذ هذه اللائحة الاحكام المنظمة لاساليب ومـدد الحفظ الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المالي ولا يجوز تسليم اي مستند ٢٢٩ لائحة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية او وثيقة او سجل بعد حفظه الا للموظفين المختصين بادارة المشـتريات والمخازن بالجهة بشرط موافقة واعتماد مدير ادارة المشتريات والمخازن ويستثنى من ذلك حق اطلاع مفتشي ومراجعي الجهاز المركزي للرقابـة والمحاسبة ووزارة المالية . مادة(٣١٦ (تخضـع لاشـراف ورقابـة وزارة الماليـة الـدفاتر والسـجلات والاستمارات والنماذج ذات القيمة التي تقوم الجهات الخاضـعة لاحكـام القانون وهذه اللائحة بطباعتها وفقا لقانون انشائها ونشاطها ويسري عليها كل ما ورد في هذه اللائحة والقوانين النافذة من حيث طباعتها وتخزينهـا او صرفها للاستخدام او بيعها او اتلافها . مادة(٣١٧ (كل مخالفة لاحكام القانون وهذه اللائحة تعرض المسـئولين عنهـ للجزاء او المحاكمة التاديبية دون اخلال باي محاكمة جنائية تقضي بهـا القوانين الاخرى . مادة(٣١٨ (يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الوزراء بتاريخ /رجب/١٤١٨هـ الموافق /نوفمبر/١٩٩٧مـ وزير المالية رئيس مجلس لوزراء علوي صالح السلامي . فرج بن غانم  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المناقصات والمزايدات وقيد الموردين فى مصر المعلن يوم 21 أكتوبر 2020

 المناقصات والمزايدات وقيد الموردين فى مصر المعلن يوم 21 أكتوبر 2020  لمناقصات والمزايدات وقيد الموردين فى مصر المعلن يوم  21 أكتوبر 2020  ا...